حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430349025

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470145656/1444
رقم الحكم:4430349025
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470145656 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430349025 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470145656 لعام 1444هـ المدعي: الشركه (...) لفنون السفر والسياحه المحدوده المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خدمات تتعلق بالسفر والتذاكر وتاريخ ابتداء التعامل 2019/02/28 م، بثمن إجمالي قدره (47,799) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 2019/06/30 م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (47,799) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2019/05/30 م، ممهورةً بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن إقرارها بصحة الختم على مطابقة الرصيد وأنه يعود لموكلتها، بعد إنكارها له. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/16 هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، وحضرت لحضوره ممثلة المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، فعقبت ممثلة المدعى عليها أنها لم تطلع على المرفقات لأنها لا تظهر لديها، فأفهمت الدائرة ممثل المدعية بإعادة إرفاق صحيفة الدعوى وكافة المرفقات عبر تبادل المذكرات خلال خمسة أيام، ثم لممثلة المدعى عليها مدة مماثله، وبناءً عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/23 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها على ما جاء في الدعوى؟ أجابت بما نصه: (أن المدعية لم تقم بإرفاق الاتفاقية التي تدعي بها، والتي بموجبها تقوم بخدمة حجز سفر لصالح موكلتي، أما بخصوص المبالغ موضوع الدعوى فهي غير صحيحة، حيث أن المدعية تستند إلى كشف حساب تدعي أنه مصدق عليه من قبل موكلتي فنفيدكم بأن كشف الحساب المرفق في القضية غير صحيح، حيث إن التوقيع المذيل في الكشف والمنسوب لموكلتي لا يعود لها ولا تعلم عنه شيئاً، أما بخصوص الختم المذيل على كشف الحساب فهو يحمل بيانات موكلتي ولكنه لا يعود لها، حيث إن ختم موكلتي التي تستخدمه في المصادقة على كشوف الحسابات يختلف تماماً عن الختم المرفق في كشف الحساب، وعليه تطلب إلزام المدعية بإرفاق صورة من العقد وكشف حساب مفصل بالتذاكر التي قامت موكلتي باستخدامها)، وبسؤال المدعي وكالةً عن رده على ما جاء في جواب المدعى عليها؟ أجاب بطلب مهله، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/06 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الختم هل هو يخص موكلتكم؟ أجابت بأن موكلتها لديها عدة أختام وأن هذا الختم يخص موكلتها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (47,799) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريالاً، وأتعاب المحاماة، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في إقرارها بصحة الختم على مطابقة الرصيد وأنه يعود لموكلتها، بعد إنكارها له، وحيث أن الإقرار سيد الأدلة وصاحبه مؤاخذ به، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441 هـ، تنص على أنه " يعد الإقرار قضائياً إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. . وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية الشركه (...) لفنون السفر والسياحة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٧,٧٩٩.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية الشركه (...) لفنون السفر والسياحة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (3,160)ثلاثة ألاف ومئة وستون ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث