حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430391800
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439260531/1443
رقم الحكم:4430391800
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260531 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430391800 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439260531 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 17/04/1426هـ الموافق25/05/2005م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل 10/05/1426ه الموافق 17/06/2005م بثمن إجمالي قدره (76,688.11) ثمانية وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون ريالا وأحد عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 10/05/1443ه الموافق 14/12/2021م بمبلغ قدره (76,688.11) ثمانية وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون ريالا وأحد عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/05/1438ه الموافق 07/02/2017م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح الحساب والمصادقة). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (61,716.10) واحدا وستين ألفا وسبعمائة وستة عشر ريالا وعشر هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صيدلية (...) من تاريخ 11/05/2016م حتى تاريخ 19/06/2016م بمبلغ قدره (61,716) واحد وستون ألفا وسبعمائة وستة عشر ريالا. 2- طلب فتح حساب الممهور بتوقيع الطرفين. 3- طلب مصادقة على حساب العميل بمبلغ قدره (58,466.18) ثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريالاً وثماني عشرة هللة الممهور بتوقيع الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة التعامل، والدفع أنه قد قام بسداد مبلغ المطالبة نقداً بتاريخ 01/04/2018م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أساله عن نفسه، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلة أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (78,688.11) ثمانية وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون ريالا والتي تمثل قيمة توريد أدوات طبية قام موكله بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بسداد ثمنها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أجاب بأن المطالبة غير صحيحة، وأنه قام بإرفاق مذكرة إلكترونية جواب على الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأنه يقرر اكتفاءه كما قرر المدعى عليه اكتفاءه، وفي جلسة أخرى حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمه طرفا الدعوى في تبادل المذكرات، وبسؤل المدعى عليه أصالة كيف كان السداد فأجاب بأن والده قام بسداد المبالغ نقداً وتمسكا بإيصال السداد المقدم على مطبوعات المدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك بما قدمه في المذكرات الإلكترونية وأن السند الصادر من موكله تضمن أن السداد كان عن طريق شيك رقم (1461) وهذا الشيك خاص بصيدلية الجزيرة وليس بصيدلية المدعى عليه كما أرفق في المذكرات الإلكترونية، وبإفهامه أن السند مقدم من موكله إلى صيدلية العناية الخاصة كما هو مرفق في عالي الصفحة أجاب بأن السند صحيح ولا ينكره ولكن لا يمكن أن يكون رقم الشيك مطابقا لسداد مديونة طرف ثالث صدفة، والمدعى عليه لم يلتزم بالسداد، عليه أفهمته الدائرة بأن هذا غير مقبول ولموكله يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وعلى أن ليس بذمته للمدعي أي مبلغ، فاستمهل للرجوع لموكله، فأجابته الدائرة لطلبه. وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن اسم صيدلية موكلته أجاب بأن اسم صيدلية موكلته هي (...) وصادق وكيل المدعي على ذلك، وبسؤال المدعى عليه عن كيفية حصوله على فاتورة السداد أجاب بأن والده وبالنيابة عنه قام بزيارة المحاسب (...) الموجود لدى المدعي وسلمه المبلغ نقداً واستلم منه فاتورة السداد، ثم تمسك وكيل المدعي بأن الإيصال الذي يتمسك به المدعى عليه حصل عليه بطريق الخطأ وأن الإيصال خاص بصيدلية أخرى كما ذكر في الجلسة السابقة ولم يقم المدعى عليه بسداد ما في ذمته للمدعي كما أنه موكلة لا يقبل يمين المدعى عليه في أي حال من الأحوال ويطلب مخاطبة البنك المركزي لمراجعة رقم الشيك الموجود في الإيصال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (61.716.10) واحد وستون ألف وسبعمائة وستة عشر ريال وعشرة هللات والتي تمثل قيمة توريد أدوات طبية قام موكله بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على فواتير وعلى فتح طلب حساب وعلى مصادقة صادرة من المدعى عليه بتاريخ 13/12/2014م بمبلغ قدره (58.466.18) ثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وست وستون ريالاً وثمانية عشر هللة، وحيث أقر المدعى عليه بالتعامل وأجاب بأنه قد قام بسداد مبلغ المطالبة نقداً بتاريخ 1/4/2018م وقد لإثبات ذلك فاتورة صادرة على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ 1/4/2018م تضمن استلام المدعي من المدعى عليه (صيدلية (...)) مبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال وأن المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (1.716) ألف وسبعمائة وستة عشر ريالاً، فإن الثابت للدائرة هو أن المدعي استلم قيمة المطالبة عدا مبلغ قدره (1.716) ألف وسبعمائة وستة عشر ريالاً استنادا على فاتورة السداد والتي هي محل إقرار من الطرفين، كما نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به) ، ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعي من أن الإيصال خاطئ ودليل ذلك وجود رقم شيك في فاتورة السداد برقم: 1461، ورقم الشيك هذا خاص بسداد تم من صيدلية أخرى وأن المدعى عليه تحصل على فاتورة السداد بالخطأ، فإن القاعدة تقول: "من سعى إلى نقض ماتم يديه فسعيه مردود عليه"،فإن الدائرة لو أخذت بإدعاء وكيل المدعي من أن الفاتورة حصل عليها المدعى عليه بالخطأ وأن ورود اسم المدعى عليه في الفاتورة لم يكن صحيحاً فإنه كذلك يجاب عليه بأن ورورد رقم الشيك في الصفحة جاء بالخطأ، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن الدائرة عرضت على وكيل المدعي يمين المدعى عليه على سداد مبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال، فرفض يمين المدعى عليه على ذلك، ماتنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) ، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (1.716) ألف وسبعمائة وستة عشر ريالاً ، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430391800 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439260531 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية ، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره ألف وسبعمائة وستة عشر ريالاً وعشر هللات (1716.10) ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 18/5/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) في يوم الاثنين 18/5/1444هـ وحضرها وكيل المدعي(المستأنف) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (المستأنف ضده) (...) بالهوية رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، قررت الدائرة فتح المرافعة ، وعرضت على المدعى عليه حلف اليمين المتممة تقوية لبينته التي قدمها على سداد المدعي مبلغاً قدره ستون ألف (60.000) ريال ، بموجب الفاتورة المؤرخة في 1/4/2018م على مطبوعات المدعي بالصيغة التالية: (والله العظيم بأنني دفعت للمدعي نقداً مبلغاً قدره ستون ألف (60.000) ريال قيمة أدوية طبية باعها عليَّ، وأن المحاسب (...) التابع للمدعي استلم مني هذا المبلغ نقداً وسلمني الفاتورة المؤرخة في 1/4/2018م على مطبوعات المدعي المتضمنة استلام المدعي من المدعى عليه /صيدلية (...) مبلغاً قدره ستون ألف (60.000) ريال ، والله على ما أقول شهيد) فوافق المدعى عليه أصالة على بذل اليمين المتممة على الصفة المشار إليها آنفاً وحلف قائلاً: (والله العظيم بأنني دفعت للمدعي نقداً مبلغاً قدره ستون ألف (60.000) ريال قيمة أدوية طبية باعها عليَّ ، وأن المحاسب (...) التابع للمدعي استلم مني هذا المبلغ نقداً وسلمني الفاتورة المؤرخة في 1/4/2018م على مطبوعات المدعي المتضمنة استلام المدعي من المدعى عليه /صيدلية (...) مبلغاً قدره ستون ألف (60.000) ريال، والله على ما أقول شهيد) هكذا حلف ، وبعد الاطلاع على ملف القضية ، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدَّم عليه، المتضمن: 1- الخطأ في تسبيب الدائرة مصدرة الحكم . 2-عدم أخذ الدائرة الموقرة مصدرة الحكم بالدفوع الجوهرية. 3-إغفال الدائرة لإقرارات وتناقض المدعى عليه، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم محل الاعتراض، وإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به ومخاطبة البنك المركزي للاستفسار عمن أصدر الشيك رقم 1461، ولصلاحية القضية للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن جهة الموضوع ، فحيث دفع المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ستون ألف (60.000) ريال نقداً من إجمالي المبلغ المدعى به وذلك بموجب الفاتورة المؤرخة في 1/4/2018م على مطبوعات المدعي المتضمنة استلام المدعي من المدعى عليه /صيدلية (...) مبلغاً قدره ستون ألف (60.000) ريال ، وحيث لم ينكر المدعي وصول هذه الفاتورة المشار إليها وحيازة المدعى عليه لها ، بل أقر بصحة هذا السند ، وإنما دفع بما تضمنه من كون السداد المشمول به كان عن طريق الشيك رقم 1461 وهذا الشيك خاص بصيدلية (...)، وليست صيدلية المدعى عليه ، ولما كان جانب المدعى عليه حال كونه مدعياً للسداد هو الأقوى بموجب ما قدمه من إثبات ؛ فقد قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة له تقويةً لبينته على السداد وتكميلاً لها استناداً إلى المادة (105) من نظام الإثبات ،فحلفها طبق ما طلب منه على الصفة المرصودة في وقائع الدعوى ، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1/4/1444هـ في القضية رقم 439260531 القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (1716.10) ألف وسبعمائة وستة عشر ريالاً وعشر هللات ، لما هو موضح في الأسباب ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.