حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430360240

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439044989/1443
رقم الحكم:4430360240
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439044989 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430360240 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٤٩٨٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمصاعد والسلالم المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مصاعد كهربائية بثمن إجمالي قدره (١٦٥.٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٦٠.٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها جزءاً من المبيع وهو: (تم تصنيع المواد للمدعى عليها)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى العقد، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٦.٤٠٠) ستة وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٣/١١/٢٠هـ لم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وعليه فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها وبسؤال ممثل المدعية عن داعوه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة وصدر تقرير بذلك استعد بتزويد الدائرة بنسخة منه، وعليه أفهمته الدائرة بتقديمه في طلبه على القضية وأن يرفق معه كل ما لديه من بينات، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ وردت مذكرة من ممثل المدعية أرفق فيها تقرير من منصة تراضي بما يفيد اللجوء إلى المصالحة مع المدعى عليها بتعذر الصلح، كما أفاد بأن البينة على الدعوى هي العقد المبرم بين الطرفين، وبين وجه الاستدلال به بالآتي: ١- تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٣٠م، على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب مصعد واحد بقيمة (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، ٢- تضمن العقد شروط وآلية سداد الثمن وذلك وفق المادة (٢/٢) حيث نصت على الآتي: الدفعة الأولى: تمثل (٤٠%) من القيمة الإجمالية للعقد بمبلغ (٦٦,٠٠٠) ستة وستون ألف ريال تستحق عند التوقيع على العقد، الدفعة الثانية: تمثل (٤٠%) من القيمة الإجمالية للعقد بمبلغ (٦٦,٠٠٠) ستة وستون ألف ريال، تدفع خلال (٣) ثلاثة أيام بعد وصول المعدات للموقع، الدفعة الثالثة: تمثل (١٥%) من القيمة الإجمالية للعقد بمبلغ (٢٤,٧٥٠) أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، تدفع خلال (٣) ثلاثة أيام بعد الانتهاء من تركيب جميع الأعمال الميكانيكية، الدفعة الرابعة: تمثل (٥%) من القيمة الإجمالية للعقد بمبلغ (٨,٢٥٠) ثمانية آلاف ومائتا وخمسون ريال يتم دفعها خلال (٣) ثلاث أيام بعد تشغيل وتسليم الوحدة، ٣- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال فقط من قيمة الدفعة المقدمة، وتبقى منها (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، ٤- قامت المدعية باستيراد مواد المصعد المطلوب من المدعى عليها حسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، وطلبت من المدعى عليها استلام المواد وسداد دفعة التوريد، ولكن دون تجاوب من المدعى عليها، ٥- إن امتناع المدعى عليها من استلام المصاعد المتعاقد عليها مخالفة صريحة للعقد المبرم بين الطرفين وإضرارٌ بالمدعية، وعليه ختم صحيفته بطلب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال قيمة المتبقي من الدفعة المقدمة وكامل دفعة التوريد، وإلزام المدعى عليها بإكمال العقد واستلام المصعد، وإلزام المدعى عليها بسداد مصاريف التقاضي التي تكبدتها المدعية في هذه الدعوى بسبب مماطلة المدعى عليها في دفع مستحقات المدعية وفقا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بمبلغ قدره (١٤,٤٠٠) أربعة عشر ألفا وأربعمائة ريال، وحيث نصت المادة على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار بما في ذلك مصاريف التقاضي . وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ حضر وكيل المدعية وحضر مدير المدعى عليها وجرى تحضيره عبر محضر الجلسة لتعذر تحضيره في النظام الالكتروني وبعد طلب الإجابة من مدير المدعى عليها على دعوى المدعية ذكر بأنه يطلب مهلة لتقديم اجابته فأفهمته الدائرة بأن هذه غير كاف منه ثم برر للدائرة بأنه لم تصله التبليغات وعليه رأت الدائرة إمهاله لتقديم إجابته، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٩ هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ثم قرر وكيل المدعية حصر طلب موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال يمثل قيمة المتبقي من الدفعة المقدمة وكامل دفعة التوريد، ونظراً لحاجة الدعوى لمزيد من الدراسة قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٢ هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه بقيمة (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال يمثل ماذا فذكر بأن موكلته استلمت من المدعى عليها من مقدم العقد مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وبقي منها (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، كما أن طلبه بمتبقي دفعة مقدمة العقد إضافة إلى الدفعة الأولى من العقد، وأن موكلته لم تسلم المصاعد للمدعى عليها وذلك بسبب رفضها الاستلام، وبطلب الجواب على الدعوى أقر بصحة التعاقد وذكر أن المدعية لم تلتزم بتقديم المخططات الهندسية لغرض اعتمادها وفق ما نص عليه العقد خلال المدة المتفق عليها وهي (٢١) يوم من اليوم التالي لتوقيع العقد، ولم تقدمها حتى الآن، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعية حوت عدة مرفقات العقد الأول بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٣م، والعقد الثاني وهو (محل الدعوى) بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٣٠م، وجميعهم على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع الأطراف وختم المدعية، وأرفق جزءا مبتورا من ورقة يذكر أنه ورقة اعتماد المخططات، كما أرفق صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرون من المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ للقضية رقم (١٨٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ ومذيل بالصيغة التنفيذية. كما قدم في المذكرة جوابه عما ذكره ممثل المدعى عليها في الجلسة السابقة على النحو التالي: أولاً: المدعى عليها قد قامت بإبرام عدة عقود مع موكلتي لتوريد وتركيب مصاعد وذلك لمشروع مبنى (...) بمدينة (...)، العقد الأول تم إبرامه بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٤م، والعقد الثاني وهو محل الدعوى تم إبرامه بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٤م أي بعد سبعة أيام من تاريخ توقيع العقد الأول، -أرفق العقدين-. ثانياً: قامت موكلتي بإرسال المخططات للمدعى عليها للاعتماد وتم اعتمادها من قبل الأستاذ /(...) وهو من قام بتوقيع العقد محل الدعوى، -مرفق اعتماد المخططات-. ثالثاً: كما نفيد فضيلتكم بأنه سبق لموكلتي أن قامت برفع دعوى ضد المدعى عليها، وذلك بالمطالبة بدفعة التوريد الخاصة بالعقد الأول، وقد حكم لموكلتي بإلزام المدعى عليها بسداد دفعة التوريد الخاصة بالعقد الأول، وذلك بعد أن دفعت المدعى عليها بأنها لم تصدر لها تراخيص من البلدية وأنها ستلتزم بسداد المبالغ المتبقية عليها في ذمتها بعد صدور التراخيص كما هو واضح في صك الحكم المرفق، -مرفق صك الحكم-. وختم بالطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من الدفعة المقدمة وقدرها (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال.٢- إلزام المدعى عليها بسداد دفعة التوريد وقدرها (٦٦,٠٠٠) ستة وستين ألف ريال.٣- إلزام المدعى عليها بإكمال العقد واستلام المصاعد.٤- إلزام المدعى عليها بسداد التكاليف القضائية وقدرها (١٤,٤٠٠) أربعة عشر ألف وأربعمائة ريال سعودي، وذلك وفقاً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ أشارت الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم طلباً في النظام أرفق فيه ما طلب منه في الجلسة الماضية، كما قدم فيه عدة طلبات عارضة، وعليه رفضت الدائرة الطلبات العارضة وقررت السير في الدعوى وفق طلبه المذكور في الجلسة الماضية، ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال قيمة المبلغ المتبقي من عقد التوريد وبإكمال العقد واستلام المصعد وبسداد مصاريف التقاضي التي تكبدتها المدعية وقدره (١٤,٤٠٠) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة ريال سعودي، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدمت بيناتها على صحة دعواها تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠م، على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع الأطراف وختم المدعية، ومستند ادعى أنه اعتماد مخططات على مطبوعات المدعية مذيل بتوقيع ممثل المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/٠١م، وحيث أجاب المدعى عليها عن الدعوى بعدم التزام المدعية بتقديم المخططات وفقا للعقد المبرم بين الطرفين كما لن تقدمها حتى الآن، وبما أنه ثبت للدائرة أن تقديم المخططات شرط منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين بموجب البند رقم (١/٣/١) والذي نص على (تلتزم الشركة بتقديم المخططات الهندسية للعميل بغرض اعتمادها خلال (٢١) يوماً تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتوقيع العقد)، وبما أن المدعية لم تقدم البينة على تقديمها لتلك المخططات وتطبيقها للشرط المذكور؛ مما يكون سبب الاخلال في التعاقد من جهتها وعليه فلا يثبت استحقاقها لمبالغ توريد المصاعد لا سيما وأن المدعى عليها لم تستلم شيئا منها، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعية من ورقة تذكر أنها اعتماد للمخططات إذ أن الورقة المشار لها ورقة مبتورة غير مكتملة كما أنها اللغة الإنجليزية وليس فيها يدل على ورقة اعتماد للمخططات كما أن تاريخ صدورها في ٢٨ / ٣ / ٢٠١٣ م وهو تاريخ سابق للتعاقد بين الطرفين، وعليه فلا يمكن الاستناد عليها بينة لصالح المدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: رفض الدعوى رقم (٤٣٩٠٤٤٩٨٩) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث