حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630031614
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630031614
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571484954لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630031614 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٨٤٩٥٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)شركة الشخص الواحد الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٠١٨/١١/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٤,٧٨٠.٣٦) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال وستة وثلاثون هللة، لم تسدد منه شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ (١٦٤,٧٨٠.٣٦) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال وستة وثلاثون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٢٤,٧١٧.٠٥) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر ريال وخمسة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد مبرم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ م بين مكتب (...)للمحاماة والمدعية ممهورا من قبلهما. ٢- محرر عادي عبارة عن مستند أمر شراء عدد (٢) مطبوعا على ورق المدعى عليها مترجم ترجمة معتمدة. ٣- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير عدد (٨) مطبوعة على ورق المدعية ممهورة من قبلها. ٤- محرر عادي عبارة عن مسند فحص المواد في المشروع مطبوعا على ورق المدعية ممهورا من قبلها. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٩/٠١/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر عن الدعوى أحال على الصحيفة، وبعد دراسة القضية طلبت المحكمة من وكيل المدعية تقديم الفاتورة ذات المطالبة بمبلغ قدره (٩٧٠) ريالا فقدمها أثناء الجلسة والمصادقة بختم الاستلام من قبل المدعى عليها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليه بسداد مستحقات موكلته البالغة مبلغا قدره (١٦٤,٧٨٠.٣٦) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال وستة وثلاثون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٢٤,٧١٧.٠٥) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر ريال وخمسة هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في الفواتير المقدمة في ملف القضية والمصادقة عليها بختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وأما عن طلب أتعاب المحاماة: ولما ثبت من صحة المطالبة الأصلية، وتكلف المدعية إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادًا الى المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، والدائرة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدائرة بالحكم بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للإستشارات الهندسية ذات السجل التجاري ذي الرقم:(...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره (١٦٤,٧٨٠.٣٦) مئة وأربعة وستون ألفًا وسبعمئة وثمانون ريالا وستة وثلاثون هللة. ثانيا: (٨,٢٣٩) ثمانية آلاف ومئتان وتسعة وثلاثون ريالاً عن أتعاب المحاماة، لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.