حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630045930

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571376489/1445
رقم الحكم:4630045930
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571376489 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630045930 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٦٤٨٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لمواد البناء المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي: وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليه:ا سيارة من نوع (...)، لونها (...)، سنة الصنع (...)، لوحة رقم (...) بثمن وقدره (١٤٠.٠٠٠) ريال، وتم تسليم المبيع للمدعى عليها، إلا أنه بسبب عدم نقل ملكية السيارة، نزلت مخالفات مرورية على الشركة؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه:ا التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٣,٠٠٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة ٠٣/١٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي:ة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا رغم تبلغها إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته ادعى قائلا بأن موكلته قامت ببيع سيارة على المدعى عليه:ا وتأخرت المدعى عليه:ا في نقل ملكية السيارة مما تسبب بمخالفات من هيئة النقل ضد موكلته بمبلغ قدره (١٣.٠٠٠ ريال) ويطلب الزام المدعى عليه:ا بدفع المبلغ فاستوضحت منه الدائرة هل قامت موكلته بسداد المبلغ كما سألته الدائرة عن بينته على دعواه طلب مهلة للجواب وتقديم بينة موكلته فأفهمته الدائرة بإيداع مذكرته خلال ١٠ أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي:ة فيما لم يتبين حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي:ة أودع في ملف القضية في هذا اليوم مذكرة مرفق بها عدد من المستندات وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المدعي:ة تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه:ا بتحمل المخالفات المسجلة على المدعي:ة والمحررة على السيارة التي باعتها المدعي:ة على المدعى عليه:ا بعد تأخرها بنقل ملكية السيارات، وبما أن الدائرة اطلعت ابتداءً على صحيفة الدعوى ولم تجد فيها أن وكيل المدعي:ة ذكر وجود دعاوى سابقة بين الطرفين في ذات العقد، وبما أن الدائرة اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي:ة والمتضمنة وجود دعوى مقامة من المدعي:ة برقم (٤٤٧٠٠٠٩٥٦٩) نظرت لدى الدائرة (٢٥) وكذلك وجود دعوى برقم (٤٥٧١٣٧٦٤٨٨) لدى الدائرة (٢٣) واستنادًا للمادة السادسة والسبعين من لائحة نظام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ التي نصت على ما يلي: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: ز- بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت- وبما أن وكيل المدعي:ة قدم عبر مذكرته نسخة الحكم الصادر في القضية المشار لها أعلاه وحيث لم يتم بيان الدعاوى المشار لها أعلاه في صحيفة الدعوى وهو ما يؤيد عدم التزام المدعي:ة بما ورد في اللائحة التي أوجبت على مقدم الدعوى حال وجود دعاوى أن يُضمّن تلك الدعاوى الأخرى في صحيفة الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث