حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630031870

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571496500/1445
رقم الحكم:4630031870
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571496500 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630031870 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571496500 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,125,836.20) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت مبلغا قدره (979,500) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (146,336.20) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكتروني حسب موجب التبليغ رقم (108998176) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى المذكرة المودعة في ملف القضية المتضمنة تحرير الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى تعميد المدعى عليها لموكلته في تنفيذ الاعمال وإلى الفواتير الموقعة وإلى مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره (146,336.20) مائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالًا وعشرون هللة وذلك قيمة أعمال المقاولة التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة موكلته على دعواه المتمثلة في التعميد والفواتير الموقعة وكذلك مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعة عليها واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ التي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (146,336.20) مائة وستة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً وعشرون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث