حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630045927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571119909/1445
رقم الحكم:4630045927
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571119909 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630045927 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٩٩٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد طاولات مكاتب وكراسي وحوض زرع ووحدة ادراج للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٥١,١٨٦.٩٦) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت مبلغا قدره (١٥,٨٤١.٢٥) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٣٥,٣٤٥.٧١) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٦٤.٩١) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة ٢١/٠٩/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغات الإلكترونية (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى المتمثلة في العقد بين الطرفين ومحادثات عبر برنامج الواتس أب وباطلاع الدائرة على العقد تبين أنه عرض أسعار صادر من المدعية كما جرى الاطلاع على المحادثات المرفقة وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لدى موكلته بينات أخرى ؟ أجاب بأنه ليس لموكلته أي بينات أخرى فأفهمته الدائرة بأن البينات غير كافية للحكم بموجبها فهل يطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فأجاب بطلبه يمين المدعى عليها على نفي الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها لإبلاغ المدعى عليها بأداء اليمين وفي جلسة ٠٣/١٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (...) وأكد وكيل المدعية بالإضافة إلى بينات موكلته الحوالة البنكية الصادرة من المدعى عليها لموكلته بمبلغ ١٥.٨٤١ ريال وهي تمثل سداد لجزء من التوريد المتعاقد فيه بين الطرفين وباطلاع الدائرة عليها أفهمت وكيل المدعية بأنه ليس لموكلته إلا يمين المدعى عليها فطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (...) المتضمن تبليغ المدعى عليها لأداء اليمين وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣٥,٣٤٥.٧١) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالًا وواحد وسبعون هللة مقابل توريد بضاعة للمدعى عليها، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبما أن المستندات المقدمة من وكيل المدعية غير كافية للحكم بموجبها وطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليها للحضور حسب تقرير الإبلاغات ولم تحضر مما يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، وعن طلب أتعاب المحاماة فحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع وفقًا لتقدير الدائرة بما تقرب نسبته من (١٠%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية مما تنتهي معه الدائرة وفق ما هو وارد في منطوق حكم الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا : إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحبة مشغل (...) للتزيين النسائي سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٣٥,٣٤٥.٧١) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالًا وواحد وسبعون هلله. ثانيًا : إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحبة مشغل (...) للتزيين النسائي سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث