حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630031134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571451306/1445
رقم الحكم:4630031134
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571451306 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630031134 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥١٣٠٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (خرسانة جاهزة) عدد (٨)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢٧هـ بثمن إجمالي قدره (١,٤٩٨.٠٠) ألف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١,٤٩٨.٠٠) ألف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية متضمن مبلغ المطالبة والمؤرخ في ٢٧/٠٥/٢٠٢٤م. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات المدعية متضمنة مبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٨هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمه تبليغ رقم (١٠٨٩٨٥٨٥٣ )، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وطلبت المدعية وكالة يمين المدعى عليه وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك والله الموفق. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٩-١-١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة المتعلقة بحلف اليمين، وعند ذلك عدته الدائرة ناكلا عن أداء اليمين استنادا للمادة (١٠٣) من نظام الإثبات، وتمسكت وكيلة المدعية بطلباته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمة توريد المواد محل الدعوى البالغة ثمنا قدره (١,٤٩٨) ألف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال ، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع؛ استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: ولما كان المدعي قدم في سبيل إثبات مطالبته فاتورة على مطبوعاته وكشف الحساب، ولما كانت مستندات المدعي لا تكفي وبما أن وكيل المدعية المخول في وكالته بحق طلب اليمين قد طلب يمين المدعى عليها الحاسمة على نفي الدعوى، لذا فإن الدائرة قد وجهت اليمين إليها طبقاً لما جاء في الفقرة (۱) من المادة (۹۷) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: «إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه خلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه »؛ وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بتوجه اليمين إليها ولم تحضر ولم تقدم ما يبرر تخلفها، لذا فإن الدائرة تعدها ناكلا عن أداء اليمين؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (۱۰۳) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٣- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً)، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) ذات الرقم (...) مبلغا قدره (١,٤٩٨) ألف وأربعمئة وثمانية وتسعون ريالا ، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث