حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630033370

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571408071/1445
رقم الحكم:4630033370
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571408071 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630033370 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٨٠٧١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧١٢٥٢١٢٥) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد سباكة وكهرباء وميكانيكا) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٠٢,١٠٠.٢٣) مائة واثنان ألفًا ومائة ريال سعودي وثلاثة وعشرون هلله سدد منه (٢٥,٨١٦.٢٠) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة ومطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦,٢٨٤.٠٣) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي وثلاثة هلله، هذه دعواي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٧٦٢٧٧.٠٣ ستة وسبعون الفا ومائتان وسبعة وسبعون ريالا وثلاثة هللات) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٨٩٨٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد المدعى عليها مستحقات موكلتي ومماطلتها رغم استحقاقها مما أدى إلى (دفع موكلتي لإقامة دعوى قضائية وتكفلت بدفع أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٧٧٢.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٧٧١.٨٥) ثمانية آلاف وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله. وفي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ١٠/١/١٤٤٥ حضر وكيل (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون يهدف وكيل المدعية من الدعوى إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٨,٧٧١.٨٥) ثمانية آلاف وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله أتعاب محاماة للقضية المقامة من موكلته ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧١٢٥٢١٢٥) وتاريخ ١٤٤٤والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٧٦٢٧٧.٠٣ ستة وسبعون الفا ومائتان وسبعة وسبعون ريالا وثلاثة هللات) وحيث استند وكيل المدعية على حكم نهائي لصالح موكلته وعقد أتعاب محاماة ممهور بتوقيع المحامي وختم المدعية؛ وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور،؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة بموجب الحكم السابق واصبح نهائيا وثبت وجود مماطلة من المدعى عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعى عليها إلجاء المدعية للحصول على حقها بالشكاية ولكون المسؤولية التقصيرية مكتملة الأركان من ضرر وقع على المدعية بتحملها لأتعاب المحاماة بموجب عقد أتعاب محاماة ممهور بتوقيع المحامي وختم المدعية وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوى وللعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المذكورين تمضي الدائرة بالحكم بالتعويض؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٧٦٢٧.٧٠ سبعة آلاف وستمائة وسبعة وعشرون ريالا وسبعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث