حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630032864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670007023/1446
رقم الحكم:4630032864
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670007023 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630032864 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٧٠٢٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفلة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأن تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إسناد أعمال بتشغيل موظفي الطرف الأول المدعي لدى الطرف الثاني المدعى عليه لمصلحته بشكل حصري وذلك في إسناد الأعمال بتشغيل موظفي الطرف الأول المدعي لدى الطرف الثاني المدعى عليه لمصلحته بشكل حصري، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٢,٤٧٢,٤٥٦) اثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٢,٤٧٢,٤٥٦) اثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٢,٤٧٢,٤٥٦) اثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال بموجب مستند الاستحقاق. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢,٤٧٢,٤٥٦) اثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة (تحضيرية أولى) في تاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٦هـ وفيها حضر عن الشركة المدعية وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن الشركة المدعى عليها وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) و وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) بموجب ترخيص تمثيل الشخصية المعنوية (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأجاب وكيل المدعية بان الطرفين توصلا لصلح منه للنزاع ويرغب بإرساله للدائرة لإثباته في ضبط الجلسة، ثم أرسل وكيل المدعية عبر الدردشة في برنامج التيمز النص التالي (أنه في يوم الإثنين بتاريخ ‏‏‏١٠‏/٠١‏/١٤٤٦هـ الموافق ‏‏١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤م تم إبرام هذا الاتفاقية بين كل من: أولاً: (...) لخدمات الكمبيوتر والاتصالات فرع شركة (...) (مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم: (...) وعنوانها: (...). ويمثلها في التوقيع على هذا الاتفاقية الأستاذ / (...) بصفته وكيل الشركة بموجب الوكالة رقم (...) بصلاحية الإقرار والصلح. ويشار إليه بالطرف الأول ثانياً: شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٨ /٠٥ /١٤٣٧هـ، وعنونها: (...). ويمثلها في التوقيع على هذا الاتفاقية الأستاذ / (...) (...) بصفته وكيل الشركة بموجب الوكالة رقم (...) بصلاحية الإقرار والصلح. ويشار إليه بالطرف الثاني بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما النظامية والشرعية للتعاقد اتفقا على ما هو آتٍ: بند تمهيدي: حيث أن الطرف الثاني مدين لطرف الأول بمبلغ وقدرة ٣٤,٤٨٥,٦٢٠ ريال متمثل بمستحقات الطرف الأول المتبقية من اتفاقية تقديم خدمة إسناد الأعمال بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠١٩م والمتبقي من اتفاقية إطاري لتنفيذ بند البنية التحتية لمشروع (...) بتاريخ ١ /١ /٢٠١٩م رقم ٤٦٠٠٠٠٠٠٦٠، وحيث أن الطرف الأول قد تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض مقيدة برقم (٤٦٧٠٠٠٧٠٢٣) وتاريخ ٠٢ /٠١ /١٤٤٦هـ للمطالبة بمستحقاته المالية من الطرف الثاني، وحيث أن الطرفان قد توصلا لصلح مشروط وذلك وفقاً للبنود التالية: البند الأول: يعتبر البند التمهيدي ووثائق الاتفاقية وملاحقة – إن وجدت -جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاقية ومكملاً ومفسراً لأحكامه. البند الثاني: وثائق الاتفاقية: يتكون هذا الاتفاقية من الوثائق الآتية: اتفاقية الصلح. مطابقة رصيد بمبلغ (٢٣,٩٦١,٨٦١.٣٢ ريال وتاريخ ٢٩ /٠٢ /٢٠٢٤م. مطابقة رصيد بمبلغ (٩,٥١٠,٤٩٤.٧٢ ريال وتاريخ ٢٩ /٠٢ /٢٠٢٤م. مطابقة رصيد بمبلغ (٢,٥١٣,٢٦٤.١٣ ريال وتاريخ ٢٩ /٠٢ /٢٠٢٤م. اتفاقية تقديم خدمة إسناد الأعمال بتاريخ ٠٨ /١٢ /٢٠١٩م. اتفاقية إطاري لتنفيذ بند البنية التحتية لمشروع (...) بتاريخ ١ /١ /٢٠١٩م رقم (٤٦٠٠٠٠٠٠٦٠). تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعتبر كل وثيقة فيها جزءً من هذه الاتفاقية بحيث تفسر الوثائق المذكورة بالبند ٢ /١ ويتمم بعضها بعضاً. في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق الاتفاقية هذه فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد بالبند ٢ /١. تعتبر أي اتفاقات مبرمة بين الطرفين سابقة لهذه الاتفاقية أو أي تفاهمات مكتوبة أو شفاهية لاغية بمجرد التوقيع على هذا الاتفاقية. لا تعتبر أي تعديلات على هذه الاتفاقية نافذة إلا باتفاق الطرفين المكتوب والموقع من صاحب الصلاحية. البند الثالث: قيمة المديونية: اتفق الطرفان على أن إجمالي مبلغ المديونية بذمة الطرف الثاني لطرف الأول مبلغ وقدرة (٣٤,٤٨٥,٦٢٠ ريال أربعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وستمائة وعشرون ريالاً سعودياً فقط لا غير. البند الرابع: آلية السداد: يتعهد الطرف الثاني بسداد مستحقات الطرف الأول وفقاً للاتي: سداد مبلغ وقدرة (١٤,٨٩٧,١٢٤ ريال أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً سعودياً، وذلك فور صدور ضبط الجلسة الأولى. سداد مبلغ وقدرة (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً سعودياً، بتاريخ ٢٧ /٠٨ /٢٠٢٤م. سداد مبلغ وقدرة (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً سعودياً، بتاريخ ٢٧ /٠٩ /٢٠٢٤م. سداد مبلغ وقدرة (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً سعودياً، بتاريخ ٢٧ /١٠ /٢٠٢٤م . سداد مبلغ وقدرة (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً سعودياً، بتاريخ ٢٧ /١١ /٢٠٢٤م. البند الخامس: الشروط الإضافية: اتفق الطرفان على توثيق هذه الاتفاقية قبل رفع الجلسة الأولى لدى المحكمة التجارية بالرياض والمحددة بتاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٦هـ . اتفق الطرفان أنه في حال وجود أي تكاليف قضائية يتحملها الطرف الثاني كاملةً. اتفق الطرفان أن اتفاقية الصلح ملزمة للطرفين بالتوقيع عليها وتوثيقها لدى المحكمة وتكون بعد اعتمادها سنداً تنفيذياً تطبق عليه أحكام السندات التنفيذية الواردة في نظام التنفيذ. لا يحق لأحد الطرفين فسخ وثيقة الصلح بعد اعتمادها من المحكمة أو إبطالها إلا بموافقة الطرفين أو لمقتضى شرعي أو نظامي. اتفق الطرفان أنه في حال تعذر توثيق هذا الاتفاق لدى المحكمة بالمدة المحددة بالبند (٥ /١) يعتبر هذا الاتفاق لاغي ويعطي الحق للطرف الأول بالاستمرار بالمرافعة بالقضية وبالمطالبة بالتعويضات وبأتعاب المحاماة. البند السادس: النســـخ والتحرير: حُررت هذه الاتفاقية أمام الدائرة القضائية في ضبط هذه الجلسة وطلب الطرفان إثباتها والعمل بموجبها وإلزام الطرفين بها. وعلى ذلك جري التوقيع والله خير الشاهدين...)، وبعرض ذلك على وكيل الشركة المدعى عليها أجاب:- بأن المدعى عليها تقر بهذا الصلح وتوافق عليه، وبتحقق الدائرة من وكالة الحضور للمدعية والمدعى عليها تبين وجود حق الصلح وحق الإقرار، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى أجاب وكيل المدعية بأن الصلح صحيح ويطلب إثباته كما أجاب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب إثبات الصلح وسبق وأن تم الاطلاع عليه كاملاً، وبناء عليه قررت الدائرة إثبات الصلح قبل قفل الجلسة الأولى وعليه قررت النطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعي أبرم اتفاقية (مقاولة) متمثلة في أعمال مقاولة مكونة من إسناد أعمال بتشغيل موظفي الطرف الأول (المدعي) لدى الطرف الثاني (المدعى عليه) لمصلحته بشكل حصري وذلك وفق اتفاقية تقديم خدمة اسناد الأعمال المؤرخة في ١١ /٤ / ١٤٤١هـ المرفقة في ملف القضية، وبناء عليه فتختص الدائرة نوعياً بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وحيث انحصر طلب وكيل المدعية في هذه الدعوى بـ إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢,٤٧٢,٤٥٦) اثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال، وحيث اصطلح الطرفان أمام الدائرة القضائية على إنهاء النزاع وفق صيغة الصلح المتمثلة في التالي ((أنه في يوم الإثنين بتاريخ ‏‏‏١٠‏/٠١‏/١٤٤٦هـ الموافق ‏‏١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤م تم إبرام هذا الاتفاقية بين كل من: أولاً: (...) لخدمات الكمبيوتر والاتصالات فرع شركة (...) (مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم: (...) وعنوانها: (...). ويمثلها في التوقيع على هذا الاتفاقية الأستاذ / (...) بصفته وكيل الشركة بموجب الوكالة رقم (...) بصلاحية الإقرار والصلح. ويشار إليه بالطرف الأول ثانياً: شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٨ /٠٥ /١٤٣٧هـ، وعنونها: (...). ويمثلها في التوقيع على هذا الاتفاقية الأستاذ / (...) (...) بصفته وكيل الشركة بموجب الوكالة رقم (...) بصلاحية الإقرار والصلح. ويشار إليه بالطرف الثاني بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما النظامية والشرعية للتعاقد اتفقا على ما هو آتٍ: بند تمهيدي: حيث أن الطرف الثاني مدين لطرف الأول بمبلغ وقدرة (٣٤,٤٨٥,٦٢٠ ريال متمثل بمستحقات الطرف الأول المتبقية من اتفاقية تقديم خدمة إسناد الأعمال بتاريخ ٠٨ /١٢ /٢٠١٩م والمتبقي من اتفاقية إطاري لتنفيذ بند البنية التحتية لمشروع (...) بتاريخ ١ /١ /٢٠١٩م رقم ٤٦٠٠٠٠٠٠٦٠، وحيث أن الطرف الأول قد تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض مقيدة برقم (٤٦٧٠٠٠٧٠٢٣) وتاريخ ٠٢ /٠١ /١٤٤٦هـ للمطالبة بمستحقاته المالية من الطرف الثاني، وحيث أن الطرفان قد توصلا لصلح مشروط وذلك وفقاً للبنود التالية: البند الأول: يعتبر البند التمهيدي ووثائق الاتفاقية وملاحقة – إن وجدت -جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاقية ومكملاً ومفسراً لأحكامه. البند الثاني: وثائق الاتفاقية: يتكون هذا الاتفاقية من الوثائق الآتية: اتفاقية الصلح. مطابقة رصيد بمبلغ (٢٣,٩٦١,٨٦١.٣٢ ريال وتاريخ ٢٩ /٠٢ /٢٠٢٤م. مطابقة رصيد بمبلغ (٩,٥١٠,٤٩٤.٧٢ ريال وتاريخ ٢٩ /٠٢ /٢٠٢٤م. مطابقة رصيد بمبلغ (٢,٥١٣,٢٦٤.١٣ ريال وتاريخ ٢٩ /٠٢ /٢٠٢٤م. اتفاقية تقديم خدمة إسناد الأعمال بتاريخ ٠٨ /١٢ /٢٠١٩م. اتفاقية إطاري لتنفيذ بند البنية التحتية لمشروع (...) بتاريخ ١ /١ /٢٠١٩م رقم (٤٦٠٠٠٠٠٠٦٠). تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعتبر كل وثيقة فيها جزءً من هذه الاتفاقية بحيث تفسر الوثائق المذكورة بالبند ٢ /١ ويتمم بعضها بعضاً. في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق الاتفاقية هذه فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد بالبند ٢ /١. تعتبر أي اتفاقات مبرمة بين الطرفين سابقة لهذه الاتفاقية أو أي تفاهمات مكتوبة أو شفاهية لاغية بمجرد التوقيع على هذا الاتفاقية. لا تعتبر أي تعديلات على هذه الاتفاقية نافذة إلا باتفاق الطرفين المكتوب والموقع من صاحب الصلاحية. البند الثالث: قيمة المديونية: اتفق الطرفان على أن إجمالي مبلغ المديونية بذمة الطرف الثاني لطرف الأول مبلغ وقدرة (٣٤,٤٨٥,٦٢٠ ريال أربعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وستمائة وعشرون ريالاً سعودياً فقط لا غير. البند الرابع: آلية السداد: يتعهد الطرف الثاني بسداد مستحقات الطرف الأول وفقاً للاتي: سداد مبلغ وقدرة (١٤,٨٩٧,١٢٤ ريال أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً سعودياً، وذلك فور صدور ضبط الجلسة الأولى. سداد مبلغ وقدرة (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً سعودياً، بتاريخ ٢٧ /٠٨ /٢٠٢٤م. سداد مبلغ وقدرة (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً سعودياً، بتاريخ ٢٧ /٠٩ /٢٠٢٤م. سداد مبلغ وقدرة (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً سعودياً، بتاريخ ٢٧ /١٠ /٢٠٢٤م . سداد مبلغ وقدرة (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالاً سعودياً، بتاريخ ٢٧ /١١ /٢٠٢٤م. البند الخامس: الشروط الإضافية: اتفق الطرفان على توثيق هذه الاتفاقية قبل رفع الجلسة الأولى لدى المحكمة التجارية بالرياض والمحددة بتاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٦هـ . اتفق الطرفان أنه في حال وجود أي تكاليف قضائية يتحملها الطرف الثاني كاملةً. اتفق الطرفان أن اتفاقية الصلح ملزمة للطرفين بالتوقيع عليها وتوثيقها لدى المحكمة وتكون بعد اعتمادها سنداً تنفيذياً تطبق عليه أحكام السندات التنفيذية الواردة في نظام التنفيذ. لا يحق لأحد الطرفين فسخ وثيقة الصلح بعد اعتمادها من المحكمة أو إبطالها إلا بموافقة الطرفين أو لمقتضى شرعي أو نظامي. اتفق الطرفان أنه في حال تعذر توثيق هذا الاتفاق لدى المحكمة بالمدة المحددة بالبند (٥ /١) يعتبر هذا الاتفاق لاغي ويعطي الحق للطرف الأول بالاستمرار بالمرافعة بالقضية وبالمطالبة بالتعويضات وبأتعاب المحاماة. البند السادس: النســـخ والتحرير: حُررت هذه الاتفاقية أمام الدائرة القضائية في ضبط هذه الجلسة وطلب الطرفان إثباتها والعمل بموجبها وإلزام الطرفين بها)) وبعد تحقق الدائرة القضائية من الوكالات المقدمة من وكيل الشركة المدعية و وكيل الشركة المدعى عليها والمثبت رقمها في وقائع هذا الصك، تبين للدائرة بأنها متضمنة حق الصلح وحق الإقرار، وبناء على المادة (١٧) من نظام الإثبات فيعد الوكيل الحاضر عن الشركة المدعية و الوكيل الحاضر عن الشركة المدعى عليها قد أقرا بصحة ما ورد في مضمون هذا الصلح وأنهما اطلعا علي جميع بنوده بدقة ووافقا عليها وطلبا إثباته كصلح، وبعد تحقق الدائرة من الصلح وما ورد في مضمونه تبين عدم وجود أي موانع نظامية أو شرعية تمنع من إثباته أو تنفيذه على الوجه الذي اتفق عليه الطرفان أمام الدائرة القضائية، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً، ولما كان الصلح جائزاً إذا تضمن قطعاً للنزاع حيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وحيث طلب طرفا النزاع إثبات الصلح والحكم بموجبه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبناء على المادة رقم (٧٠ /٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى في هذه القضية رقم (٤٦٧٠٠٠٧٠٢٣) وإلزام الطرفين بتنفيذ ما ورد في مضمون الصلح المثبت تفصيله في أسباب هذا الصك وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث