حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630019014
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571461733/1445
رقم الحكم:4630019014
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571461733 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630019014 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦١٧٣٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة فعقدت جلسة لنظرها عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٥هــ ، وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي:ة ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٠ هـ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، كما حضر (...) بصفته المدعي: اصالة وكما حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعى عليه: ، بموجب الوكالة رقم (....) بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٤ هـ الصادرة عن ( رئيس كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية)، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية ، ونصها ما يلي: (جرى الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه:على أن تقوم المدعى عليه:بتنفيذ اعمال مقاولة وتشمل اعمال العظم والانشاء (مصنعية المواد) وذلك بتوفير العمالة والعدد اللازمة للعمل ومتابعتها حتى اكتمال التنفيذ وذلك بتنفيذ اعمال العظم بالكامل حسب أصول الصنعة والعرف الهندسي وحسب المخططات المسلمة للمدعى عليها، وذلك بموجب العقد المحرر بين موكلي والمدعى عليه:بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥هـ وذلك في الفيلا العائدة لموكلي والمقامة على قطعة الأرض رقم (...) وقطعة الأرض رقم (...)من المخطط رقم (...) بموجب الصك رقم ٣٢٥٤١٣٠٠١٥٨٠ الواقعة في حي (...)في مدينة (...) بمساحة اجمالية ١٦٠٠م٢، وجرى الاتفاق ان تقوم المدعى عليه:بالأعمال محل العقد كاملة وذلك شامل (تنظيف الموقع وتجهيزه والقيام بأعمال الحفر والردم وتوريد وتصنيع ووضع الاساسات المسلحة حسب المخططات الانشائية وخرسانات مسلحة للأعمدة والاسقف والدراوي والمباني داخلية وخارجية لإنشاء فيلا سكنية بملحقاتها) وذلك بمبلغ اجمالي وقدره ١٤١٦٨١١.٢١ مليون واربعمائة وستة عشرة ألف وثمانمائة واحدى عشرة ريال وواحد وعشرون هللة تدفع على دفعات على ان تنهيالمدعى عليه:لعمل المناط بما في موعد أقصاه ٧ أشهر أي في ١٠/٠٩/١٤٤٥هـ، وقد استلمت المدعى عليه:ما يزيد عن اجمالي قيمة العقد، إلا أنها لم تلتزم بالعمل تجاه العقد، حيث أنه توقف عن العمل من تلقاء نفسـه وقد شمل العمل الذي لا يتجاوز ٨٠% من اعمال العقد وما قام بتنفيذه يحمل أخطاء مصنعية جسيمة توجب ازالتها وإعادة العمل من جديد، وعليه فإن موكلي يطلب اثبات حالة الاعمال واثبات مقدارها واثبات العيوب وقيمة إصلاحها من خلال تقرير اثبات حالة، لذا فإننا نطلب اثبات الحالة وبصفة عاجلة اعمالاً للفقرة (أ) من المادة ٢٠٦ والتي تنص: (تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ/ دعوى المعاينة لإثبات الحالة) المطلوب: لكل ما سبق نأمل إثبات الحالة الواردة بدعوانا من اعمال منفذة بالفيلا مع توصيف حالتها ومقدارها ومقدار العيوب واصلاحها.) ، ثم استوضحت منه الدائرة عن مبررات طلب الاستعجال ، فأجاب أنه: ( يخشى تغير حالة الأعمال بوضعها الحالي ) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه: ذكر بأنه قام بإيداعه في طلبات القضية هذا اليوم ووضح أن موكله لا يمانع من ندب جهة خبرة للمعاينة ، ثم قررت الدائرة ندب خبير هندسي مدني حسب طلب وكيل المدعي:؛ وتكون مهمته هي إثبات حالة الأعمال المنفذة بحالتها الراهنة ؛ وفق قواعد الدعوى المستعجلة ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي: ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٠هـ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعى عليه: ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤ هـ الصادرة عن ( رئيس كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية)، وتشير الدائرة أن الخبير قام بإيداع التقرير المتضمن إثبات الحالة؛ وذلك بتاريخ ٠٧/ ٠٧/ ٢٠٢٤م الموافق ٠١/ ٠١/ ١٤٤٦هــ في منصة خبرة ، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى التي يطلب فيها وكيل المدعي: بصفة عاجلة إثبات حالة أعمال المقاولة ، وبناءً على المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤١هـ التي نصت على أن طلب المعاينة لإثبات الحالة من ضمن الطلبات المستعجلة، وبناءً على المادة (١٢٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: (يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكاناً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها، ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى)، وبناءً على التقرير الصادر عن قبل الخبير الهندسي المنتدب من قبل منصة خبرة، والذي تضمن إثبات الحالة، فقد انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الحالة محل النزاع ؛ وفق التقرير المقدم من قبل مكتب: (مؤسسة (...)) ؛ المسجل بالطلب رقم : (١٩١٠٦٩) بتاريخ ٠٤/ ٠٧/ ٢٠٢٤م.