حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630030086
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670002619/1446
رقم الحكم:4630030086
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670002619 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630030086 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٢٦١٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: الشركه (...) (شركة ذات شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (٥٠٠) خمس مئة مكرونة وأخرى بثمن إجمالي قدره (٤٧,٨٢٧.١٧) سبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريالاً سعودي وسبعة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (مناولة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٨٢٧.١٧) سبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريالاً سعودي وسبعة عشر هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١- عدد (٤) فواتير على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (١٠٧,٨٢٧.١٧) مئة وسبعة آلاف وثمان مئة وسبعة وعشرون ريالاً وسبعة عشر هللة، جميعها ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمنة تأكيد المدعى عليها على الرصيد الذي في ذمتها للمدعية وهو مبلغ قدره (١٠٧,٨٢٧.١٧) مئة وسبعة آلاف وثمان مئة وسبعة وعشرون ريالاً وسبعة عشر هللة، وتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م،ممهورة بتوقيع منسوب لممثل المدعى عليها وختم الشركة المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٩هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وبيناتها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، كما أفادت: بأن موكلتها توصلت إلى صلح مع المدعى عليها يتضمن أن المدعى عليها قد سددت جزء من المبلغ، والمتبقي هو مبلغ قدره (١٥,٩٤٢.٣٩) خمسة عشر ألف وتسع مئة واثنان وأربعون ريال وتسعة وثلاثون هلله، ويكون تاريخ السداد في ٢٠٢٤/٠٨/٢٠م، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها فأجابت قائلة:(أولا: ما ذكرته المدعية في دعواها بأن تم الاتفاق مع المدعى عليها لتوريد منتجات غذائية فهو صحيح ولا يوجد لديها دفع شكلي بالدعوى. ثانياً: ما ورد في دعوى المدعية لعدم استلامها قيمة المطالبة غير صحيح والصحيح هو أنه تم استلام مبلغ قدره (٣١,٨٨٤.٧٨) واحد وثلاثون ألف وثمان مئة وأربعة وثمانون ريالاً وثمان وسبعون هللة. ثالثاً: في جلسة الصلح تم إقرارنا بصحة المبالغ وتزويد المدعية بخطة تقسيط المطالبة وفقاً لتواريخ الاستحقاق المرفقة في جدول المدفوعات. رابعاً: المدعى عليها لم تماطل في سداد المستحقات حيث إن المتبقي للمدعية هو مبلغ قدره (١٥,٩٤٢.٣٩) خمسة عشر ألف وتسع مئة واثنان وأربعون ريال وتسعة وثلاثون هلله وهي الدفعة المستحقة بتاريخ ٢٠٢٧/٠٧/٢٠م)، كما أفادت: بأن الصلح صحيح حسب جدول المدفوعات المرفق، وعليه أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٨٢٧.١٧) سبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريالاً سعودي وسبعة عشر هلله.. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: ما ورد في دعوى المدعية لعدم استلامها قيمة المطالبة غير صحيح والصحيح هو أنه تم استلام مبلغ قدره (٣١,٨٨٤.٧٨) واحد وثلاثون ألف وثمان مئة وأربعة وثمانون ريالاً وثمان وسبعون هللة، والمتبقي للمدعية هو مبلغ قدره (١٥,٩٤٢.٣٩) خمسة عشر ألف وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي وتسعة وثلاثون هلله وهي الدفعة المستحقة بتاريخ ٢٠٢٧/٠٧/٢٠م، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن ثم قررت في محضر الجلسة المؤرخة في ١٤٤٦/٠١/٠٩هـ بأن موكلتها توصلت إلى صلح مع المدعى عليها يتضمن أن المدعى عليها قد سددت جزء من المبلغ، والمتبقي هو مبلغ قدره (١٥,٩٤٢.٣٩) خمسة عشر ألف وتسع مئة واثنان وأربعون ريال وتسعة وثلاثون هلله، ويكون تاريخ السداد في ٢٠٢٤/٠٨/٢٠م، وبما أن الصلح أبرم ممن يملك الحق في إبرامه، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للمحكمة: صلح أطراف الدعوى على أن تدفع المدعى عليها/شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعية/الشركة (...) شركة ذات شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥,٩٤٢.٣٩) خمسة عشر ألف وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي وتسعة وثلاثون هلله بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٠م، والله الموفق.