حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430388944
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٣٥٦٣٢١/١٤٤٣
رقم الحكم:4430388944
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439356321 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430388944 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٦٣٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للبناء والتعمير (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم فيها كلاً من: ١- (...) الهوية الوطنية:(...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ صادرة عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة مرفقة مع ملفات الدعوى جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٨م لتنفيذ أعمال الجبس وأبواب حديد، لعدد خمس فلل في مدينة (...) وفقاً للمواصفات والشروط المحددة في العقود المبرمة، لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوم، على مبلغ قدره (٥٠٣.٠٣٩) خمس مئة وثلاثة ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي، تم تحويل ما مجموعه (٢٤١.٢١٧) مئتان وواحد وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة عشر ريالاً، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها التعاقدية مما اضطر موكلي للتأخر في تسليم المشروع وتكبد خسائر مالية، وقد قام المدعي بتقديم اخطار بفسخ التعاقد بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر من التاريخ المحدد لتسليم الأعمال، وطلب إعادة المبالغ التي تم تحويلها على حسابات الشركة إلا أن المدعى عليها مازالت تماطل، مما أحوج المدعي لرفع هذه الدعوى، وختم بطلب: ١- إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المسلمة لها ومقدارها (٢٤١.٢١٧) مئتان وواحد وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة عشر ريالاً، ٢- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة والتأخير وقدرها (١٠٨.٠٠٠) مائة وثمانية ألف ريال، والتي تمثل قيمة التعاقد مع المؤسسة المشرفة على الفلل عن المدة الزائدة على العقد مع المدعى عليه، ٣- وإلزامها بالتعويض عن فرق الأسعار بين المبالغ التي تم التعاقد مع المدعى عليها والمبلغ الذي تم التعاقد عليه مع مقاول آخر لتنفيذ الأعمال، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة وتكاليف هذه الدعوى بمبلغ إجمالي وقدره (١٠% من قيمة التعاقد). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ أحال فيها وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها فجرى الاطلاع عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك. وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: (أولاً: الدفاع الشكلي: ١- عدم قبول الدعوى شكلاً لمخالفتها نص المادة (٢٠ /٣) من نظام المحاكم التجارية " لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما "، وحيث جمع المدعي كافة التعاقدات بينه وبين شركتنا في دعوى واحدة، وهو ما لا يصح نظاماً إذ إن لكل عقد طبيعته الخاصة وإن تشابهت الأعمال المطلوب تنفيذها فلكل عقد بنوده من حيث الثمن، وطريقة التنفيذ، وطريقة المحاسبة، كما وقد جمع المدعي في طلباته الختامية بين طلبات عديدة لا ارتباط بينها، وبالتالي تعد الدعوى غير مقبولة شكلاً.٢- عدم تحرير الدعوى على النحو المطلوب شرعًا ونظامًا: فالمدعي ذكر أنه تم التعاقد معنا بتاريخ ١٨/١/٢٠٢١م لتنفيذ أعمال الجبس وأعمال أبواب الحديد لعدد خمس فيلات ولم يذكر تفاصيل كل فيلا بشكل مستقل من حيث الثمن وتاريخ بدء التنفيذ وطريقة المحاسبة وما تم من أعمال والمتبقي ولم يحدد عناصر المسؤولية العقدية، ولم يحدد قيمة طلبة الثالث بطلباته في الدعوى... الخ، ولكون الدعوى غير محررة تحريراً واضحا وغير محدد بها تفاصيل الطلبات والأسانيد النظامية عليها فتكون الدعوى غير مقبولة من الناحية الشكلية. ثانياً: الدفاع الموضوعي: • ذكر المدعي بأننا تعاقدنا معه على تنفيذ أعمال الجبس وأعمال الحديد لعدد (٥) فلل بمدينة الرياض وبفترة تنفيذ ١٢٠ يوماً، على مبلغ إجمالي قدره (٥٠٣.٣٩ ريال) وتم تحويل ما مجموعة (٢٤١.٢١٧ ريال) ونجيب على ذلك بالتالي: ١- أننا قد تعاقدنا مع المدعي على كل فيلا بعقد مستقل والفلل تحت الإنشاء، كما أن فيلا الأميرة سارة كانت لم تبنى بعد، لذلك فقد تم الاتفاق مع المدعي على أن العقد تبدأ مدته من تاريخ اعتماد التصاميم وجاهزية مواقع العمل وخلوها من أي شاغل، وقيام المدعي بإخطارنا كتابة بالبدء في تنفيذ الأعمال، وهذا منصوص عليه في كافة العقود بيننا فنصت الفقرة (٢) على أن مدة العقود تبدأ بعد اعتماد الرسومات والتصميم، كما ونصت الفقرة (٧) من العقود على" أن مدة العقد ١٢٠يوماً من تاريخ اعتماد الرسومات بشرط خلو الموقع من أي معوقات"، كما نصت الفقرة (١٧) من العقود على: " في حال كان الموقع غير جاهز يستلزم الأمر إخطار الشركة من قبل الطرف الثاني بخطاب للبدء في الأعمال وبالتالي لا تدخل مدة التوقف في مدة العقد"، كما ورد في الفقرة رابعاً من عقود أعمال الجبس على أن مدة التنفيذ هي ١٢٠يوم عمل تحسب هذه المدة من تاريخ طلب الطرف الثاني (المدعي) الخطي بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بالعقد شرط جهوزية الموقع. وحيث أنه حتى هذه اللحظة لم يقم المدعي باعتماد تصاميم الجبس لكل فيلا ولم يتم تسليم الموقع لنا خالياً من المعوقات وما زال غير جاهزاً للعمل به حيث لم يتم عمل تمديدات الكهرباء بالنسبة لأعمال الجبس، ولم يتم تركيب الأرضيات ليتم أخذا المقاس النهائي لتركيب الأبواب، ولم يتم إخطارنا كتابة بأي إخطار في هذا الشأن، الأمر الذي يتعذر معه علينا إتمام الأعمال المتفق عليها لعدم التزام المدعي نفسه ببنود العقود وشروطها، ٢- المدعي قام بطلب تركيب حلوق للأبواب بفيلا (...) وتم ذلك شفاهة ولكون ذلك مستطاعا ولو لم يجهز الموقع قمنا بتصنيع وتركيب الحلوق بها كما تم تصنيع حلوق فيلا (...)، وتم شراء جميع المواد من ألواح جبسية وحديد وتم تصنيع هياكل الأبواب بناء على مقاسات حلوق الأبواب، ولم يتبقى للأبواب إلا التشطيب النهائي بعد أن يجهز المدعي موقعه ويطلب التركيب، ولكنه لم يطلب حتى الآن تركيبها وذلك لكون موقع العمل غير جاهز، وتقدّر قيمة المواد التي تم شراؤها من ألواح جبسية وحديد، والأعمال التي تم تصنيعها من حلوق وهياكل الأبواب بمبلغ وقدره (٢٧٤.٠٠٠) مائتان وأربعة وسبعون ألف ريال. • قام المدعي فجاءة بإرسال خطاب إنهاء أعمال بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٢م متضمنا أموراً غير صحيحة من أجل التنصل من تنفيذ العقد، وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ «المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حَرَّمَ حلالًا أو شرطًا أَحَلَّ حرامًا» وحيث لم يلتزم المدعي بما تم الاتفاق عليه ولم يتم تجهيز الفلل للعمل كما لم يتم إخطارنا كتابة للبدء في تركيب ما تم تصنيعه سوى في تركيب بعض حلوق الفلل وكان ذلك شفاهه وتم تركيبها لاستطاعتنا ولو لم يجهز الموقع، مما يكون معه المدعي مفرطاً في تنفيذ أحكام العقد وبما أن العقد لا يجوز فسخه من جانب واحد، فإننا نتمسك باستمرار العقد بإلزام المدعي بتنفيذ العقد مع التقيد بكافة بنوده وأحكامه. • أما بخصوص طلبات المدعي بدفع تعويض له يمثل قيمة التعاقد مع المؤسسة المشرفة، وكذلك التعويض عن فرق الأسعار بين المبالغ التي تم التعاقد عليها والتعاقد مع مقاول آخر فلا يوجد أي خطأ من جانبنا تسبب بضرر له، ولم يوضح المدعي أسباب قيام المسئولية العقدية بينه وبيننا، والعلاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر مما يجعل هذا الطلب جديراً بالرفض فضلاً عن أن الطلب غير مقبول شكلاً على النحو السالف بيانه. • أما بخصوص طلب أتعاب المحاماة فالشركة لم تحوج المدعي للشكاية، بل هو من أدخلنا في نزاعات ليتنصل من العلاقة التعاقدية بيننا، وفسخ العقد من جهته ولم يلتزم ببنود العقد كما أن دعواه جميعها غير صحيحة الأمر الذي لا يستحق معها مقابل أتعاب محاماة، بل نحن من يستحقها ونطالب بها. وعليه ختم بطلب: أولاً: عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية. ثانياً: رد الدعوى لعدم الاستحقاق، والحكم بإلزام المدعي بتنفيذ العقد). وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: (١/ لم تتضمن الدعوى طلبات لا رابط بينهما، وإنما كانت المطالبة بإعادة المبالغ المسلمة للمدعى عليها بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة والتأخير وفروقات الأسعار، استنادا لنص المادة (٣ / ٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المعدلة وكذا الفقرة الأولى من المادة (٢١) من نظام المحاكم التجارية، ٢/ حصل إقرار من المدعى عليها في النقطة الأولى من ثانياً في مذكرتها،٣/ ينفي المدعي ما جاء في مذكرة المدعى عليها من عدم جاهزية المواقع،٤/ ينفي المدعي تنفيذ أي نسبة من أعمال الجبس المتفق عليها، ٥/ يذكر المدعي أنه تم تركيب جزء من حلوق الأبواب الحديد بنسبة ٥% من المطلوب. ٦/ ذكر وكيل المدعى عليها في المذكرة أن المدعي مفرط في تنفيذ أحكام العقد...الخ، فالمطلوب من المدعي هو دفع التكاليف المالية وهو ماقام به، ٧/ بالدخول على موقع خرائط قوقل يتأكد الأمر حيال ماذكرناه من المماطلة وذلك باستعراض تعليقات المتعاملين مع المدعى عليها، مما يعد قرينة على صحة دعوانا، ٨/ يحتفظ المدعي بحقه فيما أثارته المدعى عليها بأن المدعي يتنصل من التزاماته مما يعد إساءة بحقه وذلك امام الجهات الجزائية، وختم بالمطالبة بفسخ التعاقد بين الطرفين، إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المسلمة لها ومقدارها (٢٤١.٢١٧) مئتان وواحد وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة عشر ريالاً، والزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة والتأخير وقدرها (٣٤٥.٣٠٦) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة ريالات). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ وبعد اطلاع الدائرة بتشكيلها الجديد على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها أن طلبات المدعي لا رابط بينها إذ هي تتعلق بعدة عقود مختلفة وعليه طلبت من وكيلة المدعي حصرها؟ فقررت أن موكلها يتمسك بما ورد في صحيفة دعواه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: بما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــ، وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعي يطلب فسخ العقود بين الطرفين، إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المسلمة لها ومقدارها (٢٤١.٢١٧) مئتان وواحد وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة عشر ريالاً، والزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة والتأخير وقدرها (٣٤٥.٣٠٦) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة ريالات، وحيث ثبت للدائرة بأن العقود بين الطرفين متعددة ولا وجه للربط بينها، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصرها فتمسك بما ورد في صحيفة دعواه ولم يحصر طلبه في أي منها، وحيث أن الأصل إقامة دعوى مستقلة لكل عقد إذ كل واحد منها لها نظر قضائي مستقل عن الآخر فيما بتعلق بإثباته ونفيه وغير ذلك، وعليه واستنادا على الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، وعلى ما نصت عليه المادة السابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام ا على أنه:" ١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات في حال تعددها ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٣٥٦٣٢١)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430388944 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٦٣٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للبناء والتعمير (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المسلمة لها ومقدارها (٢٤١.٢١٧) مئتان وواحد وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة عشر ريالاً، ٢- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة والتأخير وقدرها (١٠٨.٠٠٠)مائة وثمانية ألف ريال، والتي تمثل قيمة التعاقد مع المؤسسة المشرفة على الفلل عن المدة الزائدة على العقد مع المدعى عليه، ٣- وإلزامها بالتعويض عن فرق الأسعار بين المبالغ التي تم التعاقد مع المدعى عليها والمبلغ الذي تم التعاقد عليه مع مقاول آخر لتنفيذ الأعمال، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة وتكاليف هذه الدعوى بمبلغ إجمالي وقدره (١٠% من قيمة التعاقد) و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٣٥٦٣٢١)، فقدمت المدعية وكالة لائحتها الاستئنافية التي تضمنت طلب نقض الحكم الابتدائي رقم (٤٤٣٠٢٠٦٩٢٢) الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض وإعادة القضية لنظرها أ. هـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة و التي حددت جلسة يوم ١٨/ ٥/ ١٤٤٤هـــ العلنية عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا اكتفاء هما بما قدما وطلبا الفصل في القضية.وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي. أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض،محل نظر وذلك لأن حقيقة الأعمال توريد مواد بناء مع التركيب فالاعمال محلها واحد تشطيب لمشروع واحد يكون الارتباط أقرب مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء حكم دائرة محكمة الدرجة الأولى . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٠٦ / ٠٤ /١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم ٤٣٩٣٥٦٣٢١، وإعادة القضية إليها للنظر في موضوعها وبالله التوفيق.