حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430407178
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470253476/1444
رقم الحكم:4430407178
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253476 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430407178 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٣٤٧٦لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة للنظر في هذه الدعوى المستعجلة، حضرت المدعية أصالة، كما حضر وكيلها (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) والمصدرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل بتاريخ: ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٤، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، فيما تخلف المدعى عليه ومن يمثله على الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٨٣٩٤٥٥٧٧) وتاريخ: ١١ / ٠٤ / ١٤٤٤، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن تحريره طلب موكلته؟ فأجاب بأن موكله مستأجرة محل تجاريًا في مدينة (...) لافتتاح محل كوفي وتعاقدت موكلته مع المدعى عليه لتنفيذ وتشطيب أعمال المحل، وتخلفت المدعى عليه عن إنهاء الاعمال في المدة المحددة في العقد، كما يوجد عيوب في التنفيذ، وغير صالحة، ومبين بأنه صدر قرار إخلاء المحل على موكلته من مالك العقار ويطلب بصفةٍ ندب خبرة هندسية للوقوف على المحل التجاري محل النزاع وحصر كافة الأعمال، وبيان العيوب التي فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إنشاء قرار عبر منصة خبرة لتعيين خبير هندسي الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين وإعداد تقرير بحالة الأعمال المنفذة وقيمتها وفق العقد وبيان إن كان هناك عيوب من عدمه وبيان قيمتها حال وجودها، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية لدفع أتعاب الخبرة والتعاون مع الخبير فاستعد بذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل بتاريخ: ١٤٤٤/٤/٧، المتدرب لدى المحامي/(...) بموجب شهادة التعريف بالمحامي المتدرب رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها أنشأت قراراها بطلب ندب الخبير من خلال منصة خبرة بالطلب رقم: (٤٤٦٠١٥٤٤٥٨) وتاريخ: ١٤٤٤/٤/١٢، وقد تم اعتماد الخبير/ مكتب (...) خبيرًا مقابل أتعاب قدرها: خمسة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثون ريالًا (٥.٦٣٥)، وبسؤال طرفي الدعوى هل تواصلا معهما الخبير؟ فأجابا بأنه لم يتواصل معهما حتى تاريخه، فأفهمتهما الدائرة بأنه حال تواصله معهما فإن عليهما إبلاغه بأن هذه القضية قضية مستعجلة وعليه إعداد تقريره خلال يومين، فاستعدا بذلك. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة، كما حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالةً، وأفادوا من أن الخبير انتهى من التقرير الختامي ولم نطلع عليه إلا متأخرًا ونطلب مهلة لذلك، ثم جرى إمهال طرفا الدعوى حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق: ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤، من عقد هذه الجلسة لتقديم ملاحظاتهم إن وجدت على تقرير الخبير الختامي، فاستعدا بذلك. وفي جلسة أخرى حضر طرفا الدعوى وكالة، كما حضرت المدعية أصالة، وقرر وكيل المدعية بعدم وجود ملاحظات على تقرير الخبير بينما أفاد وكيل المدعى عليه بتقديم ملاحظاته على التقرير عبر النظام فجرى إفهامه بتزويد الخبير بنسخة منها وإفهامه بحضور الجلسة القادمة والرد على ملاحظاته قبل موعد الجلسة القادمة بيومين، وبناء عليه رفع الجلسة للكتابة للخبير للرد على الملاحظات وحضور الجلسة القادمة وتزويده برابطها. وفي جلسة أخرى حضر طرفا الدعوى وكالة، وحضر الخبير الهندسي المنتدب في هذه الدعوى، وأفاد الخبير الهندسي بأنه قدم رده على ملاحظات المدعى عليه وزوده بنسخة منها، وجرى افهامه بتزويد الدائرة عبر بريدها المدون (...) بنسخة منها كما عقب وكيل المدعى عليه بأنه اطلع عليها، ولديه الرد فجرى أفهامه بتقديمه للخبير وتزويد الدائرة بنسخة منها كما جرى افهام الخبير بأن عليه تقديم الجواب عليها في حال وجود ما يستعدي الرد، فاستعدا بذلك،. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة ووكيلها، كما حضر المدعى عليه وكالة، كما حضر الخبير المنتدب في هذه القضية، وبسؤال الخبير عما استمهل منه في الجلسة القادمة؟ فأجاب بأنه أرسل عبر بريد الدائرة واطلع على رد وكيل المدعى عليه وهو تكرار لما سبق، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة ووكيلها وحضر وكيل المدعى عليها، وحضر (...) لدى مكتب الخبير المنتدب في هذه القضية، ولضعف جودة الاتصال المرئي بتكرر انقطاع صوت الخبير، فجرى تأجيل الجلسة لعقدها حضورياً في مقر المحكمة، وأن على الخبير إرسال تقريره الختامي المتضمن الرد على ملاحظات المدعى عليه عبر بريد الدائرة بصيغة وورد، وأن على وكيل المدعى عليه أيضاً ارسال ملاحظاته عبر بريد الدائرة بصيغة وورد، فاستعدا بذلك. وفي جلسة اليوم المنعقدة حضورياً بمقر المحكمة، وفيها حضرت المدعية أصالة، وحضر المدعى عليه أصالة ووكيله وحضر (...) لدى مكتب الخبير المنتدب، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت الدائرة على تقرير الخبير بإثبات الحالة والمرفق بلمف القضية وجاء فيه ما نصه المقدمة: أولا: شرح للقضية المنظورة: يتمحور موضوع النزاع بين الطرفين، ووفقا لصحائف الدعوى والمستندات المتداولة، مطالبة السيدة/ (...) المدعي لإثبات حالة المشروع في الوقت الحالي من خلال عقد تشطيب اتفاق ورقي بين الطرفين تنحصر في اثبات حالة المشروع مع حصر البنود ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات وأصول الصنعة من مؤسسة/ (...) المدعى عليها ، - حسب ما جاء في دعواه -، مستندا في ذلك على رابطة تعاقدية ورقية شكلت بعلاقة تجارية آخذ بنوع مقاولة التشطيب . وجاء طلب ندب الخبرة، لتوضيح أعراف المقاولة، بشأن اثبات حالة المشروع وهل مطابقة للشروط والمواصفات أم لا، والنظر في العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: نقاط الاختلاف من منظور الخبير،مما يتضح لنا، ومن خلال دراسة الوثائق محل الخلاف، فإن المدعي يطالب بالآتي: - المطالبة بإثبات حالة المشروع في الوقت الحالي وبيان ما تم تنفيذه من عدمه ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات. الوثائق المتبادلة: تم إرسال جملة من الاستفسارات والأسئلة لأطراف الدعوى من قبل ندب الخبير لكي يتم الإجابة عليها وتبادل المستندات من قبل أطراف الدعوى وهي: خطاب استفسارات للقضية رقم ٤٤٧٠٢٥٣٤٧٦ الخاصة بالكوفي - ب(...) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد,, فيهديكم مكتب (...) أطيب التحايا والتقدير، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد وأن يعيننا على دراسة الخلاف بينكم، وأن يعيننا على إحقاق الحق، وهنا جملة من الاستفسارات لسعادتكم، آملين التفضل عليها مع المستند المؤيد لادعائكم، وإرسالها لنا عن طريق البريد الالكتروني أو عن طريق الواتس اب. ١. تاريخ بداية ونهاية العقد، وبدأ تنفيذ العقد؟ ٢. إجمالي المبالغ مسلمة للطرف الآخر/ مستلمة من الطرف الآخر؟ ٣. هل جرى أعمال إضافية على العقد (تعديلات, إضافات, إلغاءات, زيادة في النطاق, تغيير في المواصفات, … الخ)؟ وكم قيمة التعديل أو الإضافة؟ وتوضيحها في جداول، وكذلك حالة الاعتمادات (أمر تغيير موافق عليه كلياً, أمر تغيير موافق عليه جزئياً, أمر تغيير غير موافق عليه من أحد أطراف الدعوى). ٤. بنود الأعمال الموافق عليها من طرفي العقد، وبنود الأعمال محل الخلاف (أمر التغيير، سوء التنفيذ، عدم اكتمال تنفيذ بند, عدم تنفيذ أعمال بند)؟ ٥. بنود أعمال تتطلب إثبات حالة، مع الأخذ بالاعتبار موافقات المالك او الاستشاري؟ ٦. هل ترى سعادتكم إضافة معلومات/مستندات أخرى، لها شأن التأثير على رأينا الهندسي؟ هذه جملة من الاستفسارات يرجى الإجابة عليها خلال يومين عمل بحد أقصى، سوف يتم اشعاركم بموعد الزيارة للموقع بعد تسليم المستندات والرد على الاستفسارات الموضحة. في حال يوجد أي ملاحظات أو استفسارات الرجاء عدم التردد في التواصل معنا في أي وقت. والله يحفظكم ويرعاكم,,, تحياتي الخبير الهندسي – مكتب مخلد العنوان: (...) - حي (...)– شارع (...) جوال: (...) الإيميــل:(...) من جانب المدعي، فقد تم تزويدنا بالمستندات التالية وهي: ١. سندات الدفع. ٢. الرسومات التصميمية مع جدول الأعمال. - مرفق لفضيلتكم الإطلاع على الوثائق في آخر التقرير. - إجمالي المبالغ المدفوعة ١٧٠,٩٥٨ مئة وسبعون ألف ريال وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال فقط لا غير. - حيث أن عقد التنفيذ بدأ من تاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٢م. من جانب المدعى عليها، فقد تم تزويدنا بالمستندات التالية وهي: ١. خطاب الرد على الاستفسارات وسبب التأخير بين الطرفين. ٢. الرسومات التصميمية مع جدول الأعمال موضح فيه الأسعار. - مرفق لفضيلتكم الإطلاع على الوثائق في آخر التقرير. - حيث أن عقد التنفيذ بدأ من تاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٢م. وقائع الدعوى: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (صاحب محل تجاري ومقاول) ونشأ بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢هـ الاعمال الخاطئه والغير صالحة التي نفذها المقاول و الاعمال الغير منفذة، أطلب الخروج على (الاعمال المنفذة في المحل التجاري قبل اخلائه من قبل مالك العقار حيث انه يوجد قرار اخلاء من التنفيذ) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. الدراسة المنفذة: أولا: تكييف الرابطة القانونية الناشئة وصورة عقد المقاولة بين طرفي النزاع: فإن عقود المقاولة تأخذ عِدة صور ومن ضمنها، عقداً قائماً على سعر الوحدة، ففي هذه الصورة يتم الاتفاق بين الطرفين على سعر الوحدة، ويتم تحديد الكميات التقريبية محل العقد، مع وصفها وصفا دقيقاً، والصورة الثانية من عقود المقاولة هو عقداً قائماً على التنفيذ، يتحمل فيه المتعهد بتنفيذ الأعمال بمبلغ ثابت لا يطرأُ عليه تغييراً مالم يقم مالك المشروع بتغيير النطاق أو المواصفات الفنية المتفق عليها تعاقديا وتأتي الصورة الثالثة من صور عقود المقاولة عقد مقاولة بسعر مقطوع، لا يقبل التغيير مالم يتم تغيير نطاق العقد، والصورة الرابعة من عقود المقاولة هو بما يُعرف التكلفة مضافاً لها الربح وقد يكون الربح مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من قيمة المقاولة الفعلية، ونجد أن الصورة الثانية من صور عقد المقاولة، تلاقي الاتفاق بين الطرفين، وبالتالي فإن إجمالي قيمة عقد التنفيذ متفق عليه بسعر المقاولة ١٧٠,٩٥٨ مئة وسبعون ألف ريال وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال فقط لا غير، علما أن العقد قابل لزيادة والنقصان حسب شروط العقد بناءا على التمتير وأوامر التغيير (البند السادس من العقد). ثانيا: الشخوص على العقار محل الدعوى وتقييمه هندسياً: فبعد الشخوص على الموقع محل الدعوى، ومعاينة الموقع محل النزاع في عقد التنفيذ والتزامات الطرف الثاني، اتضح عدم الانتهاء من تنفيذ بنود العقد بشكل كامل، ويوجد بنود تم البدء فيها ولم يتم الانتهاء منها كما يوجد أثاث تم توريده وأثاث لم يتم توريده غير أن كلا الطرفين أقرا بوجوده في مستودعات المدعى عليها. ثالثا: توجيهات وأوامر الدائرة القضائية لبيت الخبرة لمحل النزاع تفصيلاً: جاء توجيه الدائرة القضائية لنا بالتالي، ومختوماً برأينا حياله: ١ - الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين وإعداد تقرير بحالة الأعمال المنفذة وقيمتها، وبيان إن كان هناك عيوب في التنفيذ وبيان قيمتها حال وجودها. ٢ - كما تنوه إلى أن هذه القضية من القضايا المستعجلة، و على القائمين على منصة خبرة والخبير المنتدب مراعاة ذلك في سرعة إعداد التقرير. رأي الخبير: فإن بعد الوقوف على العقار محل النزاع وبعد فحص عقد التنفيذ يرجى من سعادتكم الاطلاع على الجدول التالي على الأعمال المنفذة على الطبيعة وبيان السعر التقريبي لتلك الأعمال: نوع العمل الكمية السعر الإجمالي أعمال التشطيب المتفق عليها والمنفذة باب المدخل ٧.١٥م ٦٠٠ ٤,٢٩٠ احواض زرع *للجلسات* ٢ ٥٠٠ ١,٠٠٠ أحواض زرع للبار ١ ٥٠٠ ٥٠٠ اسمنت بورد عدد ٣ ٨٤.٩٣ م ١٢٠ ١٠,١٩٢ بناء البار مقطوعية ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ رفوف فوق البار ٢ ٦٠٠ ١,٢٠٠ دهانات داخلية (أسقف وجدران) ٣٤٦.٦٨ م ٢٥ ٨,٦٦٧ دهانات خارجية (أسقف وجدران) ٦٠م ٣٥ ٢,١٠٠ ايبوكسي ١٥٥م ٣٥ ٥,٤٢٥ جبس بورد سقف مكتب ١٠.٣٧ م ٦٥ ٦٧٤ هدد الواجهة مقطوعية ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ بناء الجدار الفاصل بين المحلات مقطوعية ٧,٥٠٠ ٧,٥٠٠ صبة الأرضية مقطوعية ٤,٥٠٠ ٤,٥٠٠ كهرباء وسباكة تأسيس وتشطيب (مرحلة الأولى) مقطوعية ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مواد الكهرباء علب وأفياش وأسلاك (مرحلة الأولى) مقطوعية ١,٨٠٠ ١,٨٠٠ مواد السباكة (مرحلة الأولى) مقطوعية ٥,١٣٠ ٥,١٣٠ بناء عدد غرفتين مقطوعية ٧,٥٠٠ ٧,٥٠٠ لياسة الجدران والبار مقطوعية ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ باب المستودع ١ ٦٠٠ ٦٠٠ التكييف ٥ طن (بدون مواسير التوزيع) ١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ زجاج (الواجهة والمكتب) م٢٨.١٥ ٤٠٠ ١١,٢٦٠ رخام البار م ١٥.٤٣ ٣٠٠ ٤,٦٢٩ الإجمالي ١٠٦,٩٦٦.٦٥ أعمال توريدات الأثاث المتفق عليها والموجودة في الموقع دولاب المطبخ مقطوعية ٥,٥٠٠ ٥,٥٠٠ لمبة ساقطة (بدون تركيب) ٧ ٢٨٥ ١,٩٩٥ لمبة جدارية ٤ ١٣٥ ٥٤٠ طاولة بيضاوية رقم ٢ ٦ ٣٢٣ ١,٩٣٨ طاولة بين العامودين ٢ ٦٠٠ ١,٢٠٠ مساند ظهر وجلوس ٥ ٧٥٠ ٣,٧٥٠ كنبة ٤ ٢,٥٠٠ ١٠,٠٠٠ كرسي مفرد ١ ٣ ٥٠٠ ١,٥٠٠ كرسي مفرد ٢ ١٣ ٢٥٠ ٣,٢٥٠ بنش ٢ ١,٢٠٠ ٢,٤٠٠ طاولة بيضاوية ١ (بدون الزجاج) ٢ ٢٥٠ ٥٠٠ مرايا ١ ٦٥٠ ٦٥٠ ثلاجة العرض ١ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ قاعدة سبوت ليت بدون لمبة ٤ ٩.٨١ ٣٩ الإجمالي ٤٢,٢٦٢.٢٤ أعمال توريدات الأثاث المتفق عليها والموجودة في مستودعات المدعى عليه مصباح أرضية من الراي ٢ ٢٨٤ ٥٦٨ سجاد Large diamond ٢ ٨٢٥ ١,٦٥٠ اضاءة موجهه مع المسار ٢٥ ٣٥ ٨٧٥ برواز لوحة ٧ ١٤ ٩٨ برواز لوحة ٤ ٦٥ ٢٦٠ برواز لوحة ٧ ١٠ ٧٠ برواز لوحة ٢ ٢٦ ٥٢ برواز لوحة ٥ ١٣ ٦٥ برواز لوحة ٥ ٣٠ ١٥٠ كرسي مفرد ١ ١ ٥٠٠ ٥٠٠ كرسي مفرد ٢ ١ ٢٥٠ ٢٥٠ لوحة ٩.٦ ٤٢ ٤٠٣ النباتات ٦ ١٣٠ ٧٨٠ الإجمالي ٥,٧٢١ أعمال لم يتم البدء بها أو لم يتم الانتهاء منها جبس بورد سقف المستودع ١٠.٠٣ ٦٥ ٦٥١.٩٥ كهرباء وسباكة تأسيس وتشطيب (مرحلة ثانية) مقطوعية ٤٠٠٠ ٤,٠٠٠ مواد الكهرباء علب وأفياش وأسلاك (مرحلة ثانية) مقطوعية ١٨٠٠ ١,٨٠٠ مواد السباكة (مرحلة ثانية) مقطوعية ٥١٣٠ ٥,١٣٠ مواسير توزيع التكييف ١ ٣٠٠٠ ٣,٠٠٠ توريد كراسي بار بمسند ظهر ٤ ٢٣٠ ٩٢٠ طاولة بيضاوية ١ (الزجاج) ٢ ١٥٠ ٣٠٠ تفصيل دواليب المستودع ١ ٣٥٠٠ ٣,٥٠٠ الإجمالي ١٩,٣٠٢ ملخص الدراسة المنفذة: إجمالي قيمة التشطيب والأثاث المنفذ والموجود في الموقع (١٤٩,٢٢٩.٠٧ريال سعودي)، فقط مائة وتسعة واربعون الف ومئتين وتسعة وعشرون ريال وسبعة هللات. إجمالي قيمة الأثاث والموجودة في مستودعات المدعى عليها (٥٧٢١ ريال سعودي)، فقط خمسة آلاف وسبع مئة وواحد وعشرون ريال. وقد أقرا الطرفين بوجود الأثاث في المستودع. إجمالي قيمة التشطيب والأثاث الغير منفذة في الموقع (١٩٣٠٢ ريال سعودي)، فقط تسعة عشر ألف وثلاث مئة واثنين ريال. يوجد عيوب في التنفيذ في طلاء زجاج الواجهة الخارجية يقدر قيمة إصلاحه ٢٠٠٠ ريال. تأخرت المدعى عليها في انهاء تنفيذ الأعمال بحجة وجود تمديدات مياه في سطح الموقع أخرتهم عن العمل لمدة شهر بالإضافة الى أوامر تغيير حسب خطابهم قامت بها المدعي وأخذ تنفيذها ٢٦ يوم وعليه نفيد فضيلتكم بأن اجمالي الأيام المستحقة للتأخير التي يطالب بها المدعى عليها ٥٦ يوما وبالتالي يصبح تاريخ انتهاء الأعمال الجديد ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٢م بحد أقصى. غير أن الأعمال كما هو موضح في الجداول السابقة لم يتم الانتهاء منه بشكل كامل حتى تاريخ يومنا هذا ١٧/١١/٢٠٢٢م. رأي الخبير والحكم لفضيلتكم: - اجمالي المبالغ المستحقة للمدعى عليها للأعمال المنفذة في الموقع (١٤٩,٢٢٩.٠٧ريال سعودي)، فقط مائة وتسعة واربعون الف ومئتين وتسعة وعشرون ريال وسبعة هللات، وعليه يتم إرجاع المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها وخصم قيمة تصليح طلاء زجاج الواجهة الخارجية ويقدر قيمة المرتجع بمبلغ (٢٣٧٢٨.٩٣ ريال سعودي) ثلاثة وعشرون ألف وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال وثلاثة وتسعون هللة. (هذا رأينا والحكم لفضيلتكم)،- في حالة رغبة المدعي باستلام الأثاث المتبقي في مستودعات المدعى عليها يصبح اجمالي المبالغ المستحقة للمدعى عليها (١٥٤,٩٥٠.٠٧ ريال سعودي) مئة وأربعة وخمسون ألف وتسع مئة وخمسون ريال وسبعة هللات، وعليه يتم إرجاع المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها وخصم قيمة تصليح طلاء زجاج الواجهة الخارجية ويقدر قيمة المرتجع بمبلغ (١٨,٠٠٧.٩٣ ريال سعودي) ثمانية عشر ألف وسبع ريالات وثلاثة وتسعون هللة. (هذا رأينا والحكم لفضيلتكم). - الحكم في الغرامة المالية المتفق عليها في العقد عن مدة التأخير (من اختصاص فضيلتكم). والله ولي التوفيق. انتهى. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه ونصه: أولاً: نظراً لما جاء في التقرير الهندسي الصادر بتاريخ:١٧/١١/٢٠٢٢م في القضية المنظورة امام فضيلتكم أوجز لفضيلتكم الرد في الآتي: أوضح لفضيلتكم أن موكلتي تطعن لما جاء في التقرير الهندسي، حيث أن الأسعار الموضحة في التقرير غير صحيحة في بعض نوع الأعمال وسيتم إيضاحها لفضيلتكم في الآتي: استند الخبير الهندسي في عمل (رخام البار) على التصميم المعتد للعمل وعند مباشرة العمل قامت المدعية بطلب تغيير البار من (بلاط) إلى رخام وقد كلف موكلتي مبلغ وقدره ستة عشر ألف وخمسمائة (١٦.٥٠٠) ريال سعودي والمبلغ المدون في التقرير مبلغ وقدره أربعة آلاف وستمائة وتسعة وعشرون (٤.٦٢٩) ريال سعودي، وبذلك يصبح إجمالي مبلغ الأعمال المنفذة مبلغ وقدره مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون وخمسة وستون هلله (١١٨.٨٣٢.٦٥) ريال سعودي يضاف إليها مبلغ الأثاث الذي تم توريدها لموقع المدعية ليصبح إجمالي المبلغ مائة وواحد وستون وتسعة وتسعون وتسعة وثمانون هلله (١٦١.٠٩٩.٨٩) ريال سعودي، وأن ما جاء في الأثاث الذي لم يورد لموقع المدعية أوضح لفضيلتكم أن موكلتي أشعرت المدعية بوصول الأثاث وطلبت استلام الأثاث من قبل المدعية وحضرت المدعية لمقر موكلتي وأشعرت موكلتي بإبقاء الأثاث في مستودعها وستقوم باستلامه في موعد آخر، ليصبح إجمالي ما دفعته موكلتي مبلغ وقدره مائة وستة وستون ألف وثمانمائة وعشرون وتسعة وثمانون هلله (١٦٦.٨٢٠.٨٩) ريال سعودي، وأوضح لفضيلتكم أن ما جاء في جدول الأعمال الغير منفذه من موكلتي غير صحيح لما سيتم إيضاحه في الآتي: (١) قامت موكلتي بالانتهاء من أعمال السباكة كاملة في موقع (البار) وأعمال السباكة في دورة المياه التي قامت المدعية بإشعار موكلتي بإلغائها ووضعها مستودع للموقع وقد تضمن التقرير زيادة في مبلغ أعمال السباكة بمبلغ وقدره سبعة آلاف ومئة وثلاثون (٧.١٣٠) ريال سعودي وهذا غير صحيح (٢) ما جاء في تفصيل دواليب المستودع أوضح لفضيلتكم أن موكلتي لم تتفق مع المدعية على تنفيذ دواليب المستودع وأن الاتفاق بين موكلتي والمدعية هو أن تقوم المدعية بتفصيل الدواليب وليس موكلتي وبذلك يصبح مبلغ تفصيل الدواليب غير صحيح وليس ملزماً لموكلتي، ما جاء في أنه يوجد عيوب في تنفيذ طلاء الزجاج وتم تقدير إصلاحه بمبلغ وقدره ألفان (٢.٠٠٠) سعودي غير صحيح وأوضح لفضيلتكم أن زجاج الواجهة الخارجي لا يوجد به طلاء او اتفاق على تغييره وأن موكلتي قامت بتنفيذه ولا يوجد به عيوب، ما جاء في تأخير موكلتي عن الأعمال وأن موكلتي ذكرت أنها تأخرت عن تنفيذ الأعمال بواقع (٥٦) يوم غير صحيح وسيتم إيضاح جميع الأعمال المتسببة بها المدعية لأكثر من ثلاثة أشهر والتي قامت بتعطيل موكلتي من تنفيذ العقد في الآتي: (١) إيقاف عمالة موكلتي من قبل المؤجر ومنعهم من تنفيذ الأعمال وذلك تم بشكل مستمر وتم إشعار المدعية بذلك وتوعدت المدعية لموكلتي بإنهاء مشاكلها مع المؤجر وهذا لم يتم (٢) فصل المؤجر الكهرباء مما تسبب في تعطيل الأعمال. (٣) منع المؤجر للعمالة من سحب المياه وتم تعطيل أعمال موكلتي عن العمل ولم يتم حل تلك المشاكل من قبل المدعية حتى الانتهاء من العقد، واثناء تنفيذ العقد قامت المدعية بإشعار موكلتي بإجراء بعض التعديلات على تصميم الموقع سيتم توضيحها كالآتي: (١) تم تأسيس دورة المياه حسب التصميم وتم إشعار موكلتي بإلغائها ووضعها كمستودع للموقع (٢) بناءً على التصميم المتفق عليه تم طلب عدد (١٤) كرسي باللون الأبيض من (...) وعند وصولها قامت المدعية بطلب تغيير اللون المنفذ خلاف التصميم المتفق عليه، (٤) عدد (٥) جلسات معلقة تم طلبها من (...) حسب اللون المتفق عليه في التصميم وعند وصولها تم إشعار موكلتي من قبل المدعية بطلب تغيير الألوان (٥) بنش (مرتبة) تم طلبها من (...) حسب اللون المتفق عليه في التصميم وعند وصولها تم إشعار موكلتي من قبل المدعية بتغيير اللون، وتغيير التصميم من قبل المدعية بعد طلب الأثاث أدى ذلك إلى تعطيل موكلتي عن تنفيذ المشروع، تم الاتفاق مع المدعية على تأسيس التكييف (دكت) على أن يكون بوزن (٥) طن موزعة على النحو الآتي: (١) مسار دكت بوزن ٣ طن (٢) مسار دكت بوزن ٢ طن، وتم تأسيس توريد وتركيب التكييف وبعد أن تم الانتهاء قامت المدعية بإشعارنا بزيادة وزن التكييف وعند طلب موكلي دفع مبلغ الفرق والزيادة رفضت المدعية ذلك (وهو سبب الخلاف الرئيسي)، وعليه مما سبق يتضح لفضيلتكم أن جميع تلك المشاكل التي واجهت موكلتي والمتسببة بها المدعية ومخالفةً المدعية لما جاء في الفقرة الرابعة من البند الثاني من العقد والذي تلتزم به المدعية (عدم التعديل على المشروع بعد تنفيذه) وخالفة أيضاً ما جاء في الفقرة الخامسة من ذات البند والذي تلتزم به المدعية (عدم تعطيل أعمال الطرف الثاني بأي شكل من الأشكال) قد أطالت في مدة تنفيذ العقد وعليه تم تقدير المدة من قبل الخبير الهندسي بواقع (٥٦) يوم وهذا فيه ظلم لموكلتي التي قامت بالالتزام بتنفيذ العقد، وأوضح لفضيلتكم أن المدعية هي المتسببة في عدم إكمال موكلتي للأعمال المتبقية في العقد حيث منعت موكلتي من تنفيذ وتركيب التكييف والذي يرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع الأعمال المتبقية حيث أن المدعية طلبت زيادة وحدات التكييف في الموقع وأن موكلتي هي من تتحمل مبلغ الزيادة وهذا مخالفاً لما جاء في البند السادس من العقد ونص الحاجة منه (... علماً بأن القيمة النهائية للعقد تخضع للزيادة والنقصان...إلخ). الطلبات: أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية للأسباب المذكورة أعلاه. انتهى. ثم تقدم الخبير برده ونصه: رداً على اعتراض المدعى عليه (...) في تاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٢ م، موضوعه ملاحظات على تقرير الخبرة . مع جُل احترامي وتقديري لفضيلتكم، ولمقام المحكمة التجارية بمكة المكرمة، ولما ارتأت مقام الدائرة أن اتعهّد بدور الخبير الهندسي المُحايد، دون انحياز أو تحامل أو ميول لأحد طرفي النزاع المنظور أمامكم، فإننا -بعون الله تعالى- باقين على عهدنا بالحفاظ على شرف مهنتنا. وأطيب التحايا للمدعي والمدعى عليها، فنوضح لفضيلتكم ردنا حيال المذكرة الصادرة من المدعى عليها، في الواتس اب المرسل بعد الجلسة القضائية بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٢م، ويكون ردنا حيال كل فقرة على حدى: • استند الخبير الهندسي في عمل (رخام البار) على التصميم المعتمد للعمل وعند مباشرة العمل قامت المدعية بطلب تغيير البار من (بلاط) إلى رخام وقد كلف موكلتي مبلغ وقدره ستة عشر ألف وخمسمائة (١٦.٥٠٠) ريال سعودي والمبلغ المدون في التقرير مبلغ وقدره أربعة آلاف وستمائة وتسعة وعشرون (٤.٦٢٩) ريال سعودي. - ويأتي ردنا على هذه النقطة بأن المدعي والمدعى عليه قد أرسلا لنا كما ذكرنا في تقريرنا بجداول الكميات والتي موضح فيها بأن سعر المتر الرخام هو ٣٠٠/للمتر ولم يتم ذكر البلاط بأي حال من الأحوال، وعليه فقد تم قياس أمتار الرخام وضربها بسعر ٣٠٠/للمتر وعليه أصبحت القيمة (٤٦٢٩) ريال كما هو مذكور بتقريرنا السابق، وما تكلفه المدعى عليه لا يلزم أن يتحمله المدعي إذا كان خارج العقد المتفق عليه (الصورة المرفقة التالية من طرف المدعى عليه). • أن ما جاء في الأثاث الذي لم يورد لموقع المدعية أوضح لفضيلتكم أن موكلتي أشعرت المدعية بوصول الأثاث وطلبت استلام الأثاث من قبل المدعية وحضرت المدعية لمقر موكلتي وأشعرت موكلتي بإبقاء الأثاث في مستودعها وستقوم باستلامه في موعد آخر. - ويأتي ردنا هنا بأن طلب ندب الخبرة كان بإيضاح الأعمال المنفذة والغير منفذة وتكلفة كل عمل، وعليه فقد أشرنا بأن هذا الأثاث قد ثبت شراءه ولكن لم يورد وأن المدعية قد أكدت ذلك، وعليه فقد قمنا بحسابه منفصلا ونترك لفضيلة القاضي النظر في احتساب الأعمال من عدمها على أنه في حال احتسابها يتم توريدها للمدعية كما ذكرنا في تقريرنا السابق. • أن ما جاء في جدول الأعمال الغير منفذه من موكلتي غير صحيح لما سيتم إيضاحه في الآتي: (١) قامت موكلتي بالانتهاء من أعمال السباكة كاملة في موقع (البار) وأعمال السباكة في دورة المياه التي قامت المدعية بإشعار موكلتي بإلغائها ووضعها مستودع للموقع وقد تضمن التقرير زيادة في مبلغ أعمال السباكة بمبلغ وقدره سبعة آلاف ومئة وثلاثون (٧.١٣٠) ريال سعودي وهذا غير صحيح. - ويأتي ردنا هنا على أن تقدير الأسعار تم بناءا على جدول الكميات والمرفق من قبل المدعى عليه والمدعية، فقد أفاد المدعي بأن مواد السباكة تكلف ١٠٢٦٠ وما يقارب ٤٠٠٠ أعمال التركيب ومن المعلوم بأن هذا يشمل دورات المياه حسب اتفاقهم السابق وحيث أنه تم الغاءها كما أوضح المدعى عليه فليس من حقه المطالبة بأعمال لم تنفذ فلم يتم توريد وتركيب أعمال السباكة وإكسسوارات الحمام، كما أن منطقة البار لم يكتمل تنفيذها فلم يتم توريد وتركيب الإكسسوارات الخاصة بالسباكة لمنطقة البار. (٢) ما جاء في تفصيل دواليب المستودع أوضح لفضيلتكم أن موكلتي لم تتفق مع المدعية على تنفيذ دواليب المستودع وأن الاتفاق بين موكلتي والمدعية هو أن تقوم المدعية بتفصيل الدواليب وليس موكلتي وبذلك يصبح مبلغ تفصيل الدواليب غير صحيح وليس ملزماً لموكلتي. - ويأتي ردنا بأن أعمال دواليب المستودع مذكورة في جدول الكميات من طرف المدعي والمدعى عليه، على أنها من الأعمال التي يجب تنفيذها ولذلك تم تقدير سعرها وتكلفتها وخصمت كما قدر سعر دولاب المطبخ والذي لم يذكر في العقد ولا في جدول الكميات وانما اقرت به المدعية، وذلك لتحري الدقة. • ما جاء في أنه يوجد عيوب في تنفيذ طلاء الزجاج وتم تقدير إصلاحه بمبلغ وقدره ألفان (٢.٠٠٠) سعودي غير صحيح وأوضح لفضيلتكم أن زجاج الواجهة الخارجي لا يوجد به طلاء او اتفاق على تغييره وأن موكلتي قامت بتنفيذه ولا يوجد به عيوب. - ويأتي ردنا بصورة توضح أماكن العيوب: • ما جاء في تأخير موكلتي عن الأعمال وأن موكلتي ذكرت أنها تأخرت عن تنفيذ الأعمال بواقع (٥٦) يوم غير صحيح وسيتم إيضاح جميع الأعمال المتسببة بها المدعية لأكثر من ثلاثة أشهر والتي قامت بتعطيل موكلتي من تنفيذ العقد في الآتي: (١) إيقاف عمالة موكلتي من قبل المؤجر ومنعهم من تنفيذ الأعمال وذلك تم بشكل مستمر وتم إشعار المدعية بذلك وتوعدت المدعية لموكلتي بإنهاء مشاكلها مع المؤجر وهذا لم يتم. (٢) فصل المؤجر الكهرباء مما تسبب في تعطيل الأعمال. (٣) منع المؤجر للعمالة من سحب المياه وتم تعطيل أعمال موكلتي عن العمل ولم يتم حل تلك المشاكل من قبل المدعية حتى الانتهاء من العقد. (٤) تم تأسيس دورة المياه حسب التصميم وتم إشعار موكلتي بإلغائها ووضعها كمستودع للموقع. (٥) بناءً على التصميم المتفق عليه تم طلب عدد (١٤) كرسي باللون الأبيض من (...) وعند وصولها قامت المدعية بطلب تغيير اللون المنفذ خلاف التصميم المتفق عليه، (٤) عدد (٥) جلسات معلقة تم طلبها من (...) حسب اللون المتفق عليه في التصميم وعند وصولها تم إشعار موكلتي من قبل المدعية بطلب تغيير الألوان (٥) بنش (مرتبة) تم طلبها من (...) حسب اللون المتفق عليه في التصميم وعند وصولها تم إشعار موكلتي من قبل المدعية بتغيير اللون، وتغيير التصميم من قبل المدعية بعد طلب الأثاث أدى ذلك إلى تعطيل موكلتي عن تنفيذ المشروع. (٦) تم الاتفاق مع المدعية على تأسيس التكييف (دكت) على أن يكون بوزن (٥) طن موزعة على النحو الآتي: (١) مسار دكت بوزن ٣ طن (٢) مسار دكت بوزن ٢ طن، وتم تأسيس توريد وتركيب التكييف وبعد أن تم الانتهاء قامت المدعية بإشعارنا بزيادة وزن التكييف وعند طلب موكلي دفع مبلغ الفرق والزيادة رفضت المدعية ذلك،(وهو سبب الخلاف الرئيسي)، وعليه مما سبق يتضح لفضيلتكم أن جميع تلك المشاكل التي واجهت موكلتي والمتسببة بها المدعية ومخالفةً المدعية لما جاء في الفقرة الرابعة من البند الثاني من العقد والذي تلتزم به المدعية (عدم التعديل على المشروع بعد تنفيذه) وخالفت أيضاً ما جاء في الفقرة الخامسة من ذات البند والذي تلتزم به المدعية (عدم تعطيل أعمال الطرف الثاني بأي شكل من الأشكال) قد أطالت في مدة تنفيذ العقد. - ويأتي ردنا بأن تقدير المدة الزيادة هي بناءا على خطاب المدعى عليه قبل الشروع في تنفيذ التقرير حيث أرسل لنا خطاب بناءا على استفساراتنا التي أشرنا لها سابقا في التقرير (مرفق الخطاب) حيث وجه بكل هذه الملاحظات وطالب بمدة زمنية (٢٦ يوما)، كما هو موضح في الصورة، وعليه فقد تم احتساب هذه المدة الزمنية بالإضافة لمدة شهر لأي توقفات أخرى وهي مدة كافية حيث أن العقد كاملا مدته الزمنية لا تتجاوز شهرين، بالإضافة إلى أن العقد نص في بنده الثالث التزامات الطرف الثاني (أنه مسؤول عن توفير ما يلزم لتنفيذ نطاق العمل من أجهزة ومعدات وأدوات وآلات)، وعليه فالتعذر بفصل الكهرباء وغيره من أسباب التعطيل هي في مسؤولية المدعى عليه، ولذلك نجد أن المدة المقدره للفترة الزمنية لتعطيل وهي (٥٦) يوما منصفة جدا. • أوضح لفضيلتكم أن المدعية هي المتسببة في عدم إكمال موكلتي للأعمال المتبقية في العقد حيث منعت موكلتي من تنفيذ وتركيب التكييف والذي يرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع الأعمال المتبقية حيث أن المدعية طلبت زيادة وحدات التكييف في الموقع وأن موكلتي هي من تتحمل مبلغ الزيادة وهذا مخالفاً لما جاء في البند السادس من العقد ونص الحاجة منه (... علماً بأن القيمة النهائية للعقد تخضع للزيادة والنقصان...إلخ). - كان على المدعى عليه اثبات حقه في ذلك بخطاب أو اشعار رسمي للمدعية كما فعل عند إضافة غرفة المكتب وتحويل دورة المياه إلى مستودع علما أن نطاق عقده لم يتغير ولا علاقة لأعمال التشطيب بالتكييف في السقف ولا ترتبط به وكان لزاما على المدعى عليه بما أن الموقع مسلم له إنهاء كافة أعماله حسب العقد. انتهى. ثم تقدم وكيل المدعى عليه برده ونصه: إشارةً إلى طلب فضيلتكم بالرد على ما جاء في رد الخبير الهندسي أوجز لفضيلتكم الرد في الآتي: أولاً: ما جاء في رد الخبير الهندسي (وعليه فقد تم قياس أمتار الرخام وضربها بسعر ٣٠٠ للمتر وعليه أصبحت القيمة (٤٦٢٩) ريال سعودي كما هو مذكور بالتقرير السابق وما تكلفه المدعى عليه لا يلزم أن يتحمله المدعي إذا كان خارج العقد المتفق عليه): الرد: (غير صحيح) والصحيح أن البند السادس من العقد المتنازع عليه أمام فضيلتكم نص على أنه (... علماً بأن القيمة النهائية للعقد تخضع للزيادة والنقص...إلخ) وقد أفهمت موكلتي الخبير الهندسي أن المتعارف عليه في شراء الرخام لا يتم احتسابها بالمتر بل يتم حساب الرخام بعرض القطعة الرخامية حيث ان عرض القطعة ٦٠ سنتمتر وتحسب القطعة ب ٤٣٠ للمتر المربع وعليه فإن موكلتي قامت بتركيب الرخام بمبلغ وقده ستة عشر ألف وخمسمائة (١٦،٥٠٠) ريال سعودي فاتورة الشراء شاملاً التوريد والتركيب (مرفق)، علماً أن موكلتي ذكرت للمدعية أن تكلفة الرخام بمبلغ ستة عشر ألف وخمسمائة (١٦،٥٠٠) ريال سعودي وذلك موضحاً في جداول الكميات وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم تتحمل موكلتي أي مبالغ على العقد وأن جميع المبلغ مذكور في جدول الكميات تلتزم بدفعه المدعية. ثانياً: ما جاء في رد الخبير الهندسي (فقد أفاد المدعي بأن مواد السباكة تكلف ١٠٢٦٠ومايقارب ٤٠٠٠ أعمال التركيب ومن المعلوم أن هذا يشمل دورات المياه حسب اتفاقهم السابق وحيث أنه تم إلغاءها كما أوضح المدعى عليه فليس له المطالبة بأعمال لم تنفذ فلم يتم توريد وتركيب أعمال السباكة وإكسسوارات الحمام كما أن منطقة البار لم يكتمل تنفيذها فلم يتم توريد وتركيب الإكسسوارات الخاصة بالسباكة لمنطقة البار): الرد: غير صحيح، والصحيح أن الخبير الهندسي اعتمد التقرير المرسل لفضيلتكم سابقاً مستنداً على قول المدعية في قيمة الأعمال دون سؤال موكلتي وهذا انحياز مع المدعية وليس من باب الإنصاف والأولى هو السماع من طرفي الدعوى، وموكلتي قامت بالبدء في تنفيذ أعمال السباكة وقامت بشراء وتوريد المواد للموقع وبعد البدء في تنفيذ الأعمال قامت المدعية بإشعار موكلتي بإلغاء دورة المياه وتم إفادة فضيلتكم بذلك سابقاً، وغير صحيح ما جاء بأن موكلتي لم تنتهي من أعمال السباكة في منطقة (البار) والصحيح أن موكلتي قامت بجميع أعمال السباكة من توريد وتركيب الاكسسوارت وتبقى للمدعية تركيب الأجهزة فقط والتركيب ليس من الأعمال المتفق عليها في العقد. ثالثاً: ما جاء في رد الخبير الهندسي (ويأتي ردنا بأن أعمال دواليب المستودع مذكورة في جداول الكميات من طرف المدعي والمدعى عليه على أنها من الأعمال التي يجب تنفيذها ولذلك تم تقدير سعرها وتكلفتها وخصمت...إلخ): الرد: غير صحيح والصحيح أن الخبير الهندسي قام بتحميل موكلتي العبء المالي واحتساب قيمتها ضمن الأعمال الغير منفذه من موكلتي وهذا فيه ظلم وانحياز مع المدعية، وقد أبلغت موكلتي الخبير الهندسي عند الوقوف على الموقع بأن تفصيل الدواليب سيتم تنفيذه من قبل المدعية وليس من موكلتي وهو ليس ضمن الأعمال المتفق عليها بالعقد، وبعد صدور التقرير الهندسي المرسل لفضيلتكم يتضح أن الخبير الهندسي قام بوضعه من ضمن الأعمال الغير منفذة من قبل موكلتي وتحميل موكلتي العبء المالي لذلك ولو افترضنا جدلاً أن الخبير الهندسي كما يزعم بأنه ذكر ذلك لتحري الدقة فلماذا لم يشر إليها كأعمال مستقلة وليس كما قام بوضعها في جدول (أعمال لم يتم البدء بها أو لم يتم تنفيذها) وإيهام فضيلتكم بزيادة مبلغها وتحميل موكلتي ذلك وحساب تكفلتها ضمن مبالغ العقد. رابعاً: ما جاء في الصور المرفقة بالعيوب التي يدعي الخبير الهندسي انها من موكلتي وتحميل موكلتي العبء المالي لذلك، أوضح لفضيلتكم أن موكلتي قامت بتوريد وتركيب الأبواب الخارجية حسب الاتفاق المبرم وحسب التصميم المعتمد لذلك وتم الانتهاء من أعماله دون وجود عيوب في ذلك، والخبير الهندسي قام بتحميل موكلتي قيمة إصلاحه دون التحقق هل العيب من تأثير عوامل خارجية ام هو عيباً في التنفيذ والتركيب وبسبب ان موكلتي قامت من الانتهاء من تنفيذه بتاريخ ولا يخفى على فضيلتكم أن جميع المواقع المحاطة بموقع المدعية هي مواقع تحت الإنشاء وتسبب ذلك في عيوب خارجة عن مسؤولية موكلتي موضحاً ذلك بالصور المرفقة من الخبير الهندسي وهذا يعود لسبب أن المدعية قامت بإهمال الموقع لمدة تزيد عن (٦) أشهر ولا يخفى على فضيلتكم القاعدة الفقهية (المفرط أولى بالخسارة). خامساً: ما جاء في تقدير مدة الزيادة في العقد من قبل الخبير الهندسي واستند في ذلك على الجدول المرسل من موكلتي، أوضح لفضيلتكم أن موكلتي اشعرت الخبير الهندسي بجميع ما تمت مواجهته من أعمال تسببت في عدم تسليم موكلتي للموقع في التاريخ المحدد وتركت تقدير مدة تلك الأسباب للخبير الهندسي بصفته طرفاً محايداً في الدعوى وبعد ذلك اتضح لموكلتي أن الخبير الهندسي تجاهل جميع الأسباب دون تقدير مدتها محاولاً إيهام فضيلتكم بأن مدة الزيادة في العقد تقتصر فقط على (٢٦) يوماً وهذا غير صحيح، وأوضح لفضيلتكم أن هناك أسباب تم ذكرها سابقاً لفضيلتكم تسببت بها المدعية وخارجة عن مسؤولية موكلتي أدت إلى عدم تسليم الموقع في الموعد المحدد، والمدعية تتواصل مع موكلتي لغرض إجراء تعديلات وأن هناك ملاحظات ترغب في تعديلها حتى نهاية شهر أغسطس (٨) من عام (٢٠٢٢)م مرفقاً ذلك لفضيلتكم (مرفق)، واثناء إجراء التعديلات المطلوبة من المدعية قامت المدعية برفع دعوى قضائية ضد موكلتي لدى المحكمة العامة بالطائف في منتصف شهر سبتمتبر (٩) من عام (٢٠٢٢)م بسبب التأخير التي هي سبباً فيه !، وأما ما جاء في قول الخبير الهندسي أن التعطيل تحت مسؤولية موكلتي هذا غير صحيح والأسباب التي أدت إلى ذلك هي اختلاف بين المدعية والمؤجر وموكلتي لا علاقة لها بذلك وهناك محادثات بين موكلتي والمدعية وقد طلبت موكلتي من المدعية انهاء الخلافات بينها وبين المؤجر لعدم تعطيل أعمال موكلتي استناداً إلى الفقرة الخامسة من البند الثاني (التزامات الطرف الأول) وتعهدت المدعية بذلك قال الله تعالى (ولا تزروا وازرةً وزر أخرى) وأن كان كما يزعم الخبير الهندسي بأن ذلك تحت مسؤولية موكلتي فلماذا تتوعد المدعية بحلها وإنهاء خلافاتها مع المؤجر. سادساً: ماجاء في رد الخبير الهندسي بقوله (ولا علاقة لأعمال التشطيب بالتكييف في السقف ولا ترتبط به)،الرد: غير صحيح، والصحيح أن موكلتي قامت بالانتهاء من جميع أعمال التشطيب التي ذكر الخبير الهندسي عدم إكمالها وأن الأعمال المتبقية هي أعمال لا تقبل التجزئة ولا تستطيع موكلتي إكمال بعضها وتجاهل البعض الآخر وأن موكلتي قامت بتنفيذ كامل الأعمال وتبقى للمدعية التكييف التي طلبت وأقرت هي بذلك وطلبت من موكلتي زيادة وحدات التكييف وعند طلب موكلتي مبلغ الزيادة رفضت المدعية ذلك وهي على علم بذلك وتسببت المدعية بذلك عدم تنفيذ الاعمال المتبقية حتى تاريخه، وعليه مما سبق أوضح لفضيلتكم أن الخبير الهندسي تجاوز الصلاحيات الممنوحة له من قبل فضيلتكم وهي (الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين الوقوف على الموقع وإثبات الأعمال المنفذة والأعمال الغير المنفذة والعيوب وتقدير قيمتها أن وجدت) والخبير الهندسي تجاوز ذلك وقام برصد أعمال غير ملزمة بها موكلتي كما سبق إيضاحه لفضيلتكم محاولاً بذلك إثبات أن موكلتي مفرطه ومهمله وتحميل موكلتي إهمال وتفريط المدعية الموضح أعلاه. الطلبات: أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية للأسباب المذكورة أعلاه. انتهى، ثم جرى سؤال المدعية أصالة عن التقرير فأجابت بأن ليس لديها اعتراض كما أفادت بأنه لم يتم إخلاء المحل وأنها سوف تفتح المحل، وطلب وكيل المدعى عليه إثبات اعتراضاته التي قدمها وإثبات ما قالته المدعية بأنها ستفتح المحل، ولكون الطلب صالحاً للفصل فيه، فجرى رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وحيث تقدمت المدعية بهذه الدعوى المستعجلة بطلب إثبات حالة المحل التجاري وفق تفصيل الدعوى، وحيث قررت الدائرة ندب خبرة هندسية للوقوف على الموقع والاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين الوقوف على الموقع وإثبات الأعمال المنفذة والأعمال الغير المنفذة والعيوب وتقدير قيمتها إن وجدت، وحيث قدم الخبير تقريره بذلك وتقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه عليها، وحيث جرى من الدائرة إثباتها في وقائع الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أن الخبير تجاوز نطاق تكليفه وذلك ببحث مسألة غرامة التأخير ونحوها، وأما عن اعتراضات وكيل المدعى عليه كسعر الرخام وما يتعلق بإلغاء دورة المياه، وتركيب الأجهزة، وتفصيل الدواليب وغيرها من الاعتراضات، وما أجاب عنها عن الخبير، فإن الدائرة تثبتها وفق لاختصاصها بنظر الدعوى المستعجلة، وأما الخوض والفصل فيها فتكون عند نظر النزاع موضوعاً وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة المحل التجاري محل النزاع بين الطرفين، بموجب تقرير الخبير والمثبت في الوقائع؛ وفق ما هو موضح بالأسباب.