حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430391672

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128419/1443
رقم الحكم:4430391672
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128419 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430391672 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439128419 لعام 1443 هـ المدعي: سعد طلال راجح الدوسري المدعى عليه: شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 11/ 8/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أجاب: بأنه اتفق مع المدعى عليها على الترافع عنها في القضية رقم (767) وتاريخ 1439هـ، المقامة ضد (فندق وردة الثلج) بمبلغ قدره (6.480) ستة آلاف وأربعمائة وثمانون ريالاً، إلا أن المدعى عليها لم تسدد هذا المبلغ وهو يطلب إلزامها بهذا المبلغ، وفي جلسة 10/ 11/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن العقد المقدم من المدعي عقد صوري واضطرت موكلتي إلى ابرام هذا العقد الصوري حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي عن القضية الأصلية، فعقب المدعي بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح وأن العقد صحيح غير صوري. وبجلسة 21/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعى عليها أن هناك بينة وشهادة شهود على صورية العقد، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الشهود فذكر بأنهم اثنين وبسؤاله عن أسمائهم فذكر بأن اسم الشاهد الأول (يوسف بن عمر بن عثمان خان) واسم الشاهد الثاني (محمد بن حسن بن علي الحفيان) فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق بينته إلكترونياً خلال ثلاثة أيام، وإحضار شهوده في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وبجلسة 1/ 12/ 1443هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليه عبدالاله فيصل الميمان، بموجب وكالة رقم (421603564) وتاريخ 27/ 5/ 1442هـ، الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن شهوده فذكر بأن الشاهد الأول يوسف بن عمر خان وهو المدير العام للشركة، وبسؤاله عن الشاهد الثاني فذكر بأنه محمد حسن علي الحفيان سوداني الجنسية، وعمره (31 سنة)، ومهنته مستشار قانوني في شركة الوسام للتحكيم، ويسكن في حي البوادي في محافظة جدة، وعلاقته بالأطراف، أن المدعي كان مدير الشؤون القانونية وكان مديره المباشر وأنه كان يعمل في قسم الشؤون القانونية، وعلاقته بالمدعى عليها أنه كان يعمل في قسم الشؤون القانونية للشركة المدعى عليها، وأنه ترك الشركة المدعى عليها في شهر 8 لعام 1443هـ، وأنه نقل كفالته من الشركة المدعى عليها في شهر 10 لعام 1443هـ، وبسؤاله عن شهادته شهد قائلاً (أشهد بالله أنني كتبت عقد الاتفاقية المبرم بين المدعي والشركة المدعى عليها بعد الحكم في القضية الأصلية بسنوات، وكان الدافع لكتابة هذا العقد أن يتم رفع دعوى للمطالبة بأتعاب الترافع حتى يتم كسبها، وكان هذا العقد صورياً، وكان الغرض منه تقديمه أثناء رفع دعوى الأتعاب، وقد كتبت ملحق عقد ذكرت فيه أن العقد الأول صوري، ولكن لم يوقع عليه المدعي، وذكرت لي الشركة بأنهم يثقون في المدعي في عدم رفع دعوى عليهم، وذكر بأن المدعي كان رئيس قسم الشؤون القانونية وكان يتقاضى راتباً شهرياً على ذلك، هذا ما أشهد به والله خير الشاهدين)، كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ملخصها: (أن عقد الأتعاب عقد صوري تم توقيعه في عام 2021م، ومما يدل على ذلك إقرار المدعي في الدعوى التي تم رفضها من المحكمة التجارية بجدة، والدعوى التي تم رفضها من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة بأنه تم توقيع العقود في يوم واحد بإثبات تواريخ مختلفة للعقود، ومن الأدلة على ذلك: قيام المدعي بتوجيه بريد رسمي إلى مدير الشركة بتاريخ 16/6/2021، يستفسر فيها عن النسبة المستحقة عن هذه القضية وغيرها من القضايا، فلو كان متأكدا بأن هذا العقد غير صوري، وأنه مستحق لنسبة 30%، فلماذا قام بإرسال هذا البريد!! وقد جاء رد مدير الشركة بأنه في حال اكتساب قضية الأتعاب، فإنكم تستحقون مبلغ (2,5%) لكامل موظفي الإدارة القانونية من المبلغ المحكوم به)، كما قدم المدعي مذكرة ملخصها: (اطالب البينة من المدعى عليها باني اعلم يقيناً بان العقود صورية بغرض رفع دعاوى تبعية للدعاوي الاصلية --- إنكار المدعى عليها عقد الجعالة الذي بين ايديكم بزعم بانه صوري ولها إقرار صريح بصحة مشروعية عقود الجعالة الاتعاب في ضبط قضية رقم 431967429 بالدائرة الثالثة العامة بمكة بتاريخ 2/9/1443ه. مرفق رقم من 1 الى 3 ولا يخفى على فضيلتكم ان الإقرار في مجلس القضاء حجة قاطعة على المقر --- المدعى عليها اتمت توقيع العقود ومن نسختين , نسخة تطالب بها كيفما شاءت ونسخة لحفظ حقوقي واستردت بعضها مرفق رقم 15 وابقت بعضها معي ومنها هذا العقد المطالب به في هذه القضية بعد انتهاء علاقتي العمالية كما هو مثبت في وقائع الدعوى مرفق رقم 16. فاذا كان كما زعمت فلما لم تسترد كامل العقود --- الرد على شهادة المدعو محمد حسن علي الحفيان إقامة رقم (...) سوداني الجنسية. أ‌- لكونه اجير لدى المدعى عليها. ويعمل مع المدعى عليها عن بعد. حتى بعد تقدمه بالاستقالة مرفق رقم 17. ب‌- بان اتفاقي مع المدعى عليها قبل ان يباشر العمل المدعو محمد حسن علي الحفيان بتاريخ 01/03/2020 م هو ما تم تأكيده من المدعى عليها في احد المخاطبات الرسمية كما هو موضح في المرفق رقم 4. وبهذا يتبين لفضيلتكم مناقضة الشهادة والحقيقة.) وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب.)، فأصدرت الدائرة حكمها القاضي منطوقه إلى: (أولا: رفض الدعوى المقامة من المدعي/ سعد طلال راجح الدوسري سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليها/ شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة سجل تجاري رقم: (...). ثانياً: إحالة الشركة المدعى عليها/ شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة سجل تجاري رقم: (...) ورئيسها التنفيذي/ عمر عبدالرحيم عمر خان سجل مدني رقم: (...) إلى النيابة العامة بمكة المكرمة لإجراء اللازم نظاماً. ثالثاً: إحالة المدعي/ سعد طلال راجح الدوسري سجل مدني رقم: (...) إلى النيابة العامة بمكة المكرمة لإجراء اللازم نظاماً). وبتاريخ: 25/ 2/ 1444ه وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر في الحكم، مقيد برقم: (4410156373)، وقد تضمنت لائحته أنه يلتمس استناداً على الفقرتين (ب،ه) من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (بحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ب- أن ذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم... ه- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً)، ثم ذكر بشأن الحالة الأولى أن موكله تحصل على مستندات قاطعة وهي: 1- خطاب من قسم المتابعة بالشركة تضمن ما نصه (كما اعتمد تجهيز ملف للدعاوى ضد العملاء السابقين، مضمناً فيه تحميلهم بدل الضرر وبدل السمعة والإفادة) ويظهر منه أن موكلته لم تطلب من المدعي صنع العقود، بل هو من طلبها وأشار إليها في رسالته وصنعها واستخدمها لصالحه وأقام بها دعاوى ضد موكلته، مع أنه طلبها لإقامة دعاوى تعويض عن ضرر المدعى عليها. 2- رد المدعي على مدير قسم المتابعة المتضمن (أما المطالبة ببدل الضرر فقد تم إفادتكم سابقاً لابد من تحرير عقد اتفاق أتعاب بالنسبة رسمياً ليكون ذلك مسوغ للمطالبة)، وأن المدعي لم يقم برفع دعاوى تعويض عن ضرر تبعي للدعوى الأصلية أو برفع دعاوى ضد العملاء المماطلين، بل قام بصنع ما يزيد عن (13) عقد صوري ووقعها من المدعى عليها بحجة أنها من متطلبات دعوى التعويض، ثم استخدمها لصالحه وأقام بها أتعاب دعاوى محاماة، مع أنه كان يعمل لدى المدعى عليها ويتقاضى راتباً ويعمل معه (19) وكيل شرعي. 3- صك الحكم رقم (4430057755) وتاريخ 19/ 2/ 1444هـ الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية في مكة والمتعلق بنزاع مماثل والمتضمن رفض الدعوى لإقرار المدعي وشهادة الشهود على قيامه بصنع العقود وتوقيعها كلها في عام 2021م أي بعد انتهاء الدعاوى الأصلية بعدة سنوات. 4- حكم صادر بتاريخ 26/ 1/ 1444هـ في الدعوى الإدارية رقم (3984) لعام 1443هـ والمتضمن رفض دعوى المدعي لإقرار المدعي وشهادة الشهود على قيام المدعي بصنع العقود وتوقيعها كلها في 2021م. 5- صك حكم رقم (433424170) وتاريخ 10/ 11/ 1443هـ القاضي برفض الدعوى الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية والمؤيد من محكمة الاستئناف ؛ استناداً لإقرار المدعي بصنع العقود وشهادة الشهود. ثم ذكر بشأن الحالة الثانية وهي مخالفة الحكم الملتمس عليه للفقرة (ه): أن منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا لكون البند أولًا صدر لصالح موكلته برفض دعوى المدعي؛ لكون العقد بينته في الدعوى صورية والمدعي هو من صنعه واستخدمه وليس موكلته، وفي نفس الوقت جاء البند ثانيًا في منطوق الحكم مناقضًا له لكونه قضى بإحالة موكلته ورئيسها التنفيذي للنيابة العامة بتهمة الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا على خلاف الحقيقة. وللنظر في هذا الطلب حددت الدائرة له جلسة بتاريخ: 18/ 5/ 1444ه، وفيها حضرت وكيلة المدعى عليها/ نوره رزق الله الدعدي بموجب وكالة رقم: (434863879) وتاريخ: 1443/10/15، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الالتماس المقدمة من المدعى عليها برقم: (4410156373) وتاريخ: 25/ 2/ 1444ه، ثم رأت الدائرة أن الالتماس صالح للفصل فيه، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعى عليها يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية، وبما أن المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكيّ رقم: م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، أجازت لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحوال التالية: (أ- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور.، ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا. و - إذا كان الحكم غيابيًا، ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى)، وبما أن طالب الالتماس ذكر بأنه صدرت عدة أحكام من هذه الدائرة ومن دوائر أخرى برفض الدعوى فقط استنادا على أوراق جديدة قاطعة في الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (6,480) ستة آلاف وأربعمائة وثمانون ريالاً، يمثل أتعاب ترافعه عن المدعى عليها في الدعوى المقيدة برقم (767) لعام 1439هـ، والمقامة من المدعى عليها ضد فندق وردة الثلج، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بصورية العقد المقدم من المدعي، وذكر أن موكلته أبرمت هذا العقد الصوري حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي عن القضية الأصلية، وذكر أن هذا العقد تم كتابته في عام 2021 أي بعد القضية الأصلية بسنوات، وبما ان المدعي ينكر صورية العقد، وبما أن الدائرة عند نظرها لهذه القضية، ودراسة أوراقها، والنظر في المستندات والأدلة المقدمة من الطرفين، ظهر لها بوضوح وجلاء أن هذا العقد المبرم بين الطرفين عقد صوري الغرض منه الحكم للمدعى عليها بالأتعاب، ومما يدل على أن هذا العقد صوري: أولا/ شهادة الشاهد(محمد حسن علي الحفيان) على كتابته عقد الاتفاقية المبرم بين المدعي والشركة المدعى عليها بعد الحكم في القضية الأصلية بسنوات، وأن الدافع لكتابة هذا العقد هو كسب قضية الأتعاب، وأن هذا العقد صوري، وكان الغرض منه تقديمه أثناء رفع دعوى الأتعاب، فشهادة الشاهد تفيد أن هذا العقد صوري، وأنه تم كتابته بعد القضية الأصلية بسنوات. ثانيا/ أن المدعي أقر في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في ذيل خانة الوقائع عند سؤال الدائرة له عن تاريخ توثيق العقود، فأجاب بأن تاريخ توثيق العقود في عام 2021م، وهذا إقرار منه صريح بأن توثيق العقد كان بعد انتهاء القضية الأصلية بسنوات، الأمر الذي يدل بوضوح على صورية هذه العقود، وأن الغرض منها هو كسب قضية الأتعاب، والإقرار حجة شرعية لازمة وقاطعة. ثالثا/ أن الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة أثبت صورية العقد في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، وبناء على ذلك تم رفض الدعوى، كما أن الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رفض دعوى المدعي لذات السبب، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها برقم: (4410156373) وتاريخ:1444/02/25. ثانياً: الإبقاء على حكم الدائرة السابق في الفقرة (أولاً) ونصها: (أولاً: رفض الدعوى المقامة من المدعي/ سعد طلال راجح الدوسري سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها/شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة سجل تجاري رقم: (...). ثالثاً: الرجوع عن حكمها السابق في الفقرتين (ثانياً، وثالثاً) ونصها: (ثانياً: إحالة الشركة المدعى عليها/ شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة سجل تجاري رقم (...) ورئيسها التنفيذي/ عمر عبدالرحيم عمر خان سجل مدني رقم (...) إلى النيابة العامة بمكة المكرمة لإجراء اللازم نظاماً. ثالثاً: إحالة المدعي/سعد طلال راجح الدوسري سجل مدني رقم (...) إلى النيابة العامة بمكة المكرمة لإجراء اللازم نظاماً).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث