حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430905995
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470156672/1444
رقم الحكم:4430905995
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470156672 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905995 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470156672 لعام 1444هـ المدعي: الشركة السعودية للنقل السائب المحدودة المدعى عليه: شركة مجموعة توقا التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 7/4/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (أولًا: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها (شركة مجموعة توقا التجارية) على أن تقوم موكلتي بتقديم خدمات لوجستية تتضمن النقل والتوزيع وتخزين البضائع الخاصة بالمدعى عليها ، وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة مع المدعى عليها بتاريخ 05/12/2016م، وعليه قامت موكلتي بإنجاز الاعمال المكلفة بها حسب بنود الاتفاقية مع المدعى عليها، واستمرت العلاقة التعاقدية بين الطرفين إلى تاريخ 15/07/2021م، وحتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة التي بذمتها والتي تقدر بـ 145,194.78 ريال (مائة وخمس وأربعون الف ومائة وأربع وتسعون ريال وثمانية وسبعون هللة). (مرفق 1/ العقد). ثانياً: نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها لم تقم بالرد على جميع الخطابات الصادر من موكلتي والمتمثل بـ خطاب أداء الحق المرسل بتاريخ 05/09/2022م وأيضا في طلب الصلح رقم /4402017226-01 / الأمر الذي يتضح به مماطلة المدعى عليها لموكلتي وعدم رغبتها بسداد قيمة المبالغ المستحقة التي بذمتهم والمذكورة في كشف الحساب ولقوله الرسول صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحكم على مليء فليتبع). كما نرفق لفضيلتكم نموذج فتح الحساب الموقع من قبل المدعى عليها (مرفق 2/ كشف الحساب + نموذج فتح الحساب). ثالثا: نفيد فضيلتكم بأن اجمالي المستحقات المالية لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 145,194.78 ريال (مائة وخمس وأربعون ألف ومائة وأربع وتسعون ريال وثمانية وسبعون هللة) وذلك بناء على الفواتير الضريبية المرفقة والموضحة في كشف الحساب عن للتعاملات الممتدة من تاريخ 16/06/2021م وحتى تاريخ 16/05/2022م بالإضافة إلى (مرفق 3 / الفواتير). وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة مجموعة توقا التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغاً وقدره 145,194.78 ريال (مائة وخمس وأربعون ألف ومائة وأربع وتسعون ريال وثمانية وسبعون هللة). ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة مجموعة توقا التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة 20,000 ريال (عشرون ألف ريال).)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة 27/4/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية هذا نصها (أولا: من حيث الشكل: 1/ ان العلاقة التعاقدية بين المدعية وموكلتي علاقة تتعلق بانتفاع موكلتي بمخازن المدعية على سبيل الاجارة وينعقد الاختصاص النوعي للمحكمة العامة وبهذا الوصف تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية. ثانياً: الموضوع: 1/ما جاء في الاتفاقية وتاريخها وبدايتها فانه صحيح، اما فيما يتعلق بادعاء المدعية بان موكلتي لم تقم بدفع المبالغ المستحقة التي بذمتها والتي تقدر بـ 145,194.78 ريال (مائة وخمس وأربعون الف ومائة وأربع وتسعون ريال وثمانية وسبعون هللة) فذلك غير صحيح حيث لا تستحق المدعية هذه المبالغ وذلك بسبب عدم إنجاز الأعمال المتفق عليها والتي تقع على عاتق المدعية والتي تتمثل في تمكين المدعى عليها من الانتفاع بمخازن المدعية موكلتي وحيث ان موكلتي لم تنتفع بكافة الأشياء المتفق عليها من تخزين للبضائع بمستودعات المدعية وذلك لتوقف المدعى عليها وعدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاق فكيف تستحق المبلغ المطالب به مع عدم قيامها بالتزامها وما يبين اخلال المدعية بالتزامها وتوقفها عن تنفيذه الآتي: أ/ قامت المدعية بقفل المخازن الامر الذي بسببه لم تتمكن موكلتي من تخزين بضاعتها والانتفاع بخدمات النقل والتخزين والاعمال اللوجستية. ب/ بناءً عليه قامت موكلتي بمراسلة المدعية بواسطة الموظف ألبرت عن طريق الواتساب المملوك للمشرف على أعمال المدعية وذكرت له ان موكلتي تضررت جراء توقف المدعية وعدم وفائها بالتزامها وطلب منها تزويده بالبريد الالكتروني (الايميل) للشخص المسؤول الذي سوف يقوم بحل المشكلة. ج/ ردت المدعية على موكلتي بانها لن تستلم منها أي مراسلة عن طريق الايميل وان كل المعاملات والخدمات التي تخص موكلتي تم تجميدها وأيضا تم اقفال حساب موكلتي في الشركة وكان ذلك بتاريخ 15/7/2021م. ومنذ هذا الوقت الي تاريخ رفع الدعوى لم تنتفع موكلتي بمخازن المدعية الامر الذي يقود لعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به - مرفق محادثات الواتساب التي تبين صدق ادعائنا. د/ بناءً على انهاء التعاقد من قبل المدعية بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢١ حسب ما جاء في مذكرة المدعية وكذلك الرسالة المذكور فيها ان كل المعاملات والخدمات التي تخص موكلتي تم تجميدها وتم اقفال حساب موكلتي فإن المدعية لا تستحق الأجرة الى تاريخ اليوم ولكن تستحقها الى تاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢١. ٢- لدى المدعية ممتلكات تعود لموكلتي قيمتها بمئات الآلاف قامت المدعية بالحجز عليها ومصادرتها بلا مسوغ قانوني تحتفظ موكلتي بحقها في المطالبة فيها وما يترتب عليها من اضرار) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وبسؤاله عن البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة ذكر بموجب العقد وفواتير الكترونية صادرة من موكلته وغير مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها استلمتها المدعى عليها ولم تعقب على ما ورد فيها وطلب مهلة لإرفاقها عبر النظام، وبجلسة اليوم أكد وكيل المدعى عليها على أن موكلته تقر باستحقاق المدعية لمبلغ 18.976.9 ريال وتنكر استحقاق المدعية لما زاد عن ذلك لأن المدعية أوقفت التعامل بين الطرفين بتاريخ 15/7/2021م وفق ما ذكرته في مذكرتها المرفقة عبر النظام بتاريخ 6/4/1444هـ وتاريخ الفواتير المرفقة من المدعية بعد تاريخ وقف التعامل، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 145,194.7 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وأسس بينته على العقد وفواتير الكترونية صادرة من موكلته وغير مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن المدعي وكالةً حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (145,194.7) مئة وخمسة وأربعون ألفاً ومئة وأربعة وتسعون ريالاً وسبع هللات، وبما أن المدعى عليه اقر بصحة استحقاق المدعية لمبلغ قدره18.976.9 ريال، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به، وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر استحقاق المدعية لما زاد عن المبلغ الذي أقرت به موكلته لأن المدعية أوقفت التعامل بين الطرفين بتاريخ 15/7/2021م وفق ما ذكرته في مذكرتها المرفقة عبر النظام بتاريخ 6/4/1444هـ وتاريخ الفواتير المرفقة من المدعية بعد تاريخ وقف التعامل، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم البينة الكافية لإثبات صحة استحقاق موكلته لهذا المبلغ سوى العقد وفواتير الكترونية ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها لأنها صادرة من موكلته وغير مصادق عليها من قبل المدعى عليها، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة (94/2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصّت صراحة على أنّه: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ؛ ما يتعين معه على الدائرة الحكم برفض الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة مجموعة توقا التجارية رقم الهوية (...) بأن تدفع للشركة السعودية للنقل السائب المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 18.976.9 ثمانية عشر ألفاً وتسعمئة وستة وسبعون ريالاً وثلاثة وتسع هللات ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430905995 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470156672 لعام 1444هـ المدعي: الشركة السعودية للنقل السائب المحدودة المدعى عليه: شركة مجموعة توقا التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعية: الشركة السعودية للنقل السائب المحدودة، والمتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 14/07/1444هـ لأسباب حاصلها أن الملتمس تحصل على أوراق قاطعة في الدعوى كان تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وأنه وقع من الخصم غش من شأنه الـتأثير على الحكم، وختم لائحته بطلب إعادة التماس النظر، وبإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حددت لنظره جلسة 26/10/1444ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعية والمتضمنة الحصول على ورقه جديده موقعه من الممثل النظام للمدعى عليها باستلام البضائع وغش المدعى عليها والخطأ في التسبيب وفقا للتفصيل المبين في اللائحة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه اكد على عدم صحة ما تذكره المدعية وانه سبق مناقشة كافة الدفوع سابقا ولصلاحية الدعوى للفصل رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب المدعية التمـاس إعادة النظر قد بنـي علـى ما ذكـره من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة 86 من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة 200 التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو أن يكون اعتراضاً على الحكم بعد أن أصبح نهائياً ولا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعية شكلا لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق