حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430366597

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430366597

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470131321لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430366597 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣١٣٢١لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه إنه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٨هـ الموافق ١٠/٠٩/٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/١٢/١٤٣٨هـ الموافق ١٠/٠٩/٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (٩٣,٨١٠.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١/٠٢/١٤٣٩هـ الموافق ٢١/١٠/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٩٣,٨١٠.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال، استناداً إلى (فواتير- طلب فتح حساب بالاجل - اتفاقية سداد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٨١٠.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه أصالة ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وقرر المدعى عليه بأنه التعاقد صحيح لكنه لم يستلم من المدعية أي بضاعة وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات على أن تودع المدعية الفواتير خلال أسبوع ويطلع عليها المدعى عليها ويجيب عليها، وفي جلسة هذا اليوم ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية وحضر المدعى عليه ولم يقم بإيداع المذكرة وفق ما أفهم في الجلسة الماضية كما لم يودع المذكرة الدفاعية وأودعت وكيلة المدعية البينات وهي عبارة عن عقد فتح الحساب وفاتورتين وبعرضها على المدعى عليه قرر بأن المستلم (...) ولا يعرفه فعقبت وكيلة المدعية بأن (...) من المفوضين بموجب فتح الحساب الموثق المرفق، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعية بتوريد بضاعه للمدعى عليه عبارة عن قطع غيار سيارات، وإذ أقر المدعى عليه بعقد فتح الحساب وأنكر سحب أي بضاعة من المدعية ودفع بأن الموقع على الموقع على الفواتير لا يعرفه وغير مفوض بالتوقيع، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣) كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر ٦٥)، وإذ قدمت المدعية البينة من خلال عقد فتح الحساب ومن خلال الفواتير بتوقيع (...) وكان المدعى عليه في عقد فتح الحساب وضع هذا الاسم (...) واسم (...) في خانة المفوضين بالاستلام فلا تعول الدائرة على إنكاره ومحاولته التملص إذ التابع مسؤول عن أعمال تابعيه فالمدعى عليه مسؤول عن أعمال عامله ذلك أنه أقر بأنه بصحة العقد، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بسداده. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٩٣٨١٠) ثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وعشرة ريالات لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث