حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430395169
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526202/1443
رقم الحكم:4430395169
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526202 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430395169 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٢٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: فرع شركة (.....) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٩/ ٠٥ / ١٤٤٤هـ وفيها جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها فذكرت أنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أنه بموجب وثيقة اتفاقية الايجار والاستثمار الأساسية رقم(.....) بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٣٤هـ بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة (.....) ، والتي تخول موكلتي حق تشغيل وصيانة العقارات الواقع في محافظة الجبيل، حي (.....)(مرفق١)، وبناءً عليه تم ابرام عقد بين شركة (....) (المدعي) و فرع شركة(.....) (المدعى عليها) ومدة العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من (٠١/٠٧/٢٠١٤م الموافق٠٤/٠٩/١٤٣٥هـ)وينتهي في(٣٠/٠٦/٢٠١٥م الموافق ١٣/٠٩/١٤٣٦هـ) قابلة للتجديد(مرفق٢)، على تقديم خدمات السكن – التغذية- المغسلة – النظافة – الترفيه- الصيانة لصالح المدعى عليها، بعدد غير منتظم من الوحدات بمبلغ و قدره (١٩.٥٠) تسعة عشر وخمسون هلله ريال سعودي للشخص الواحد فقط باليوم ويضاف إليها قيمة الضريبة المضافة ،وبناءً على المادة الخامسة من العقد يتم تسلم المبالغ دفعه واحدة عند نهاية كل شهر ميلادي، وترتب على ذلك عدد من الفواتير الشهرية لم يتم استلام مقابلها، وقد وصل إجمالي الدفعات المستحقة على المدعى عليها من الأجرة مبلغ حال وقدره (٤,٢٠٠,٨٧٩.١٠) أربع ملايين ومئتان ألفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون وعشر هللات ريال سعودي (الفواتير)، والذي قد تسبب بأضرار لموكلي لعدم استلامه بالمدة المتفق عليها بالعقد. وقد أقرت المدعى عليها بحق موكلتي وتعهدت بالدفع بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠١٨م بموجب خطابها الصادر بأن تدفع مبلغ وقدره (٣,٠٦٢,٣١٦.٦) ثلاث ملايين واثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر وست هللات ريال سعودي (مرفق٣).وطلبت إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (٤,٢٠٠,٨٧٩.١٠) أربع ملايين ومئتان ألفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال وعشر هللات، وبسؤال وكيلة المدعية عن بيناتها على الدعوى، قدمت العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١/ ٠٧/ ٢٠١٤م، ممهورا بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، كما قدمت خطاب صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٧/ ٠٢/ ٢٠١٨م تحت مسمى خطاب تعهد بسداد مبلغ قدره: مليون ريال بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٨م ومبلغ قدره: مليون ريال بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠١٨م ومبلغ قدره: مليون واثنان وستون ألفا وثلاث مئة وستة عشر ريالا بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٥م. وقد جاء ممهورا بختم يحمل اسم فرع شركة ب(.....) س.ت (...) ومصادق عليه من الغرفة التجارية بجدة، كما قدمت فواتير ممهورة بتوقيع منسوب لمحاسب ومدير المدعى عليها وعددها (٣٢) فاتورة جاءت على النحو التالي: رقم الفاتورة (٣٦٧٢) تاريخها (٣١/١٢/٢٠١٦م) بقيمة (٧٧,٠٩٦.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٣٦٧٣) تاريخها (٣١/١٢/٢٠١٦م) بقيمة (٢٩٩,١٠٦.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٣٧٤٦) تاريخها (٣١/٠١/٢٠١٧م) بقيمة (٦٠,٩٠٧.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٣٧٤٧) تاريخها (٣١/٠١/٢٠١٧م) بقيمة (٢٧٦,٨٧١) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٣٨١٩) تاريخها (٢٨/٠٢/٢٠١٧م) بقيمة (٥٢,٤٧٠.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٣٨٢٠) تاريخها (٢٨/٠٢/٢٠١٧م) بقيمة (٢٤٠,١٦٢.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٣٨٩٣) تاريخها (٣١/٠٣/٢٠١٧م) بقيمة (٤٣,٠٨١.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٣٨٩٤) تاريخها (٣١/٠٣/٢٠١٧م) بقيمة (٢٦٠,٤٦٢) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٣٩٥٩) تاريخها (٣٠/٠٤/٢٠١٧م) بقيمة (٣٩,٤٩٥.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٣٩٦٠) تاريخها (٣٠/٠٤/٢٠١٧م) بقيمة (٢٣٤,٩١٩.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٤٠٢٩) تاريخها (٣١/٠٥/٢٠١٧م) بقيمة (٣٤,٩٤٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٤٠٣٠) تاريخها (٣١/٠٥/٢٠١٧م) بقيمة (٢٠٢,٢٧٣) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٤٠٩٧) تاريخها (٣٠/٠٦/٢٠١٧م) بقيمة (٢٨,٦٤٢.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٤٠٩٨) تاريخها (٣٠/٠٦/٢٠١٧م) بقيمة (١٣٠,٢٢٨.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٤١٦٨) تاريخها (٣١/٠٧/٢٠١٧م) بقيمة (٢٩,٥٨٤.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٤١٦٩) تاريخها (٣١/٠٧/٢٠١٧م) بقيمة (١٣١,١٥٣) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٤٢٣٦) تاريخها (٣١/٠٨/٢٠١٧م) بقيمة (٢٩,٨١٨) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٤٢٣٧) تاريخها (٣١/٠٨/٢٠١٧م) بقيمة (١٢٧,١٧٣.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٤٣٠٥) تاريخها (٣٠/٠٩/٢٠١٧م) بقيمة (٢٧,٦٣٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٤٣٠٦) تاريخها (٣٠/٠٩/٢٠١٧م) بقيمة (١٢٦,٤٦١.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٤٣٧٠) تاريخها (٣١/١٠/٢٠١٧م) بقيمة (١٥٦,٨٤٠.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٤٥٠١) تاريخها (٣١/١٢/٢٠١٧م) بقيمة (١٤٩,٨١٢.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٤٤٣٥) تاريخها (٣٠/١١/٢٠١٧م) بقيمة (١٥١,٤٦٨.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٢٠١٨٠٠٤١) تاريخها (٣١/٠١/٢٠١٨م) بقيمة (١٥١,٧١١.٣٥) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٢٠١٨٠١٠٧) تاريخها (٢٨/٠٢/٢٠١٨م) بقيمة (١٣٣,٣٢٩) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٢٠١٨٠١٧٤) تاريخها (٣١/٠٣/٢٠١٨م) بقيمة (١٤٥,٨٤٢.٣٨) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٢٠١٨٠٢٤٣) تاريخها (٣٠/٠٤/٢٠١٨م) بقيمة (١٤٠,٨٨٣.٧٥) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٢٠١٨٠٣٠٧) تاريخها (٣١/٠٥/٢٠١٨م) بقيمة (١٤٥,٥٧٩.٨٨) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٢٠١٨٠٣٧٢) تاريخها (٣٠/٠٦/٢٠١٨م) بقيمة (١٤٠,٨٨٣.٧٥) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٢٠١٨٠٤٣٦) تاريخها (٣١/٠٧/٢٠١٨م) بقيمة (١٤٥,٥٧٩.٨٨) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٢٠١٨٠٤٩٨) تاريخها (٣١/٠٨/٢٠١٨م) بقيمة (١٤٥,٥٧٩.٨٨) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. رقم الفاتورة (٢٠١٨٠٥٦١) تاريخها (٣٠/٠٩/٢٠١٨م) بقيمة (١٤٠,٨٨٣.٧٥) ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى محاسب المدعى عليها. ثم اكتفت بما تقدم، ولصلاحية الفصل في الدعوى، أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان، وبما أن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها؛ إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٤.٢٠٠.٨٧٩.١٠) أربعة ملايين ومئتان ألفا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالا وعشر هللات.لقاء تقديم خدمات السكن – التغذية- المغسلة – النظافة – الترفيه- الصيانة لصالح عمال المدعى عليها، وذلك وفق العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١/٧ /٢٠١٤م وقدم وكيلة المدعية في سبيل ذلك؛ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١/ ٠٧/ ٢٠١٤م، ممهورا بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، كما قدمت خطاب صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٧/ ٠٢/ ٢٠١٨م تحت مسمى خطاب تعهد بسداد مبلغ قدره: مليون ريال بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٨م ومبلغ قدره: مليون ريال بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠١٨م ومبلغ قدره: مليون واثنان وستون ألفا وثلاث مئة وستة عشر ريالا بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٥م. وقد جاء ممهورا بختم يحمل اسم فرع شركة (.....) س.ت (...) ومصادق عليه من الغرفة التجارية بجدة، كما قدمت فواتير ممهورة بتوقيع منسوب لمحاسب ومدير المدعى عليها وعددها (٣٢) فاتورة جاءت بكامل مبلغ المطالبة -مدونة تفصيلا في وقائع الدعوى، وهو ما يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمته وكيلة المدعية عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعية، وإلا كان للمدعى عليها الحق في الحضور وإنكار التوقيع المنسوب لمحاسبها وجميع ما قدمته المدعية من بينات والمستندات، أما والحال بخلاف ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه. وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام فرع شركة(.....) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/شركة(......)تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (٤.٢٠٠.٨٧٩.١٠) أربعة ملايين ومئتان ألفا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالا وعشر هللات.