حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430396299
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439086371/1443
رقم الحكم:4430396299
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086371 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430396299 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439086371 لعام 1443هـ المدعي: محمد قريان فهيد القحطاني عبدالرحمن محمد عبدالله الجميح المدعى عليه: نبيل بن معروفجان بن عارف تركستانى شركة غازان للاستثمار والتطوير الصناعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعين بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، يطلب فيها عزل المدعى عليه من إدارة شركة غازان للاستثمار والتطوير الصناعي، وذلك بناء على لائحة الدعوى ونصها (المدعون شركاء في شركة غازان حيث يمتلك المدعين عدد ٣٢٥ حصة من أصل ٥٠٠ حصة بنسبة ٦٥ %من عدد الحصص للشركة والمدعى عليه شريك بعدد ١٧٥ حصة بنسبة ٣٥ %وتم تعينه وفق البند الخامس بقرار الشركاء الصادر بتاريخ ٢٩ مديرا تنفيذيا للشركة مفوض بالتوقيع عنها بكافة الأمور المالية والإدارية وبكافة الصلاحيات للأشراف على أعمال الشركة وأموالها وتصريف شئونها وأمورها اليومية ورسوم السياسة العامة للشركة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله تطوير مشروع الفحم البترولي المكلس واعداد القوائم المالية ودعوة جمعية الشركاء كما تم في ٢٠١٦ تعيين المدعى عليه استشاري للشركة لتقديم الخدمات المضمنة بالاتفاقية براتب شهري ١٥٠،٠٠٠ بعد تعيين المدعى عليه مديرا تنفيذيا والتعاقد معه كاستشاري لتقديم الخدمات الاستثمارية وبعد مرور وقت كافي لتحقيق الهدف الذي ابرمت الاتفاقية من أجله وهو تطوير مشروع الفحم البترولي المكلس أخفق المدعى عليه في تحقيق الأهداف المتفق عليه وأظهر المدعى عليه عدم تعاونه مع الشركاء مخالفاً للمادة (١٧٥) من نظام الشركات، وتأسيسا على ما سبق التمهيد له فإن المدعى عليه قام بالمخالفة بعدد من المخالفات فقد خالف المادة (١٧٣) من نظام الشركات وشروط اتفاقية شركة غازان وقرار تعديل عقد تأسيسها الذي تم بموجبه إدخال المدعى عليه الثاني كشريك وتعينه في وظيفة المدير التنفيذي بصلاحيات المضمنة بالقرار والمتمثلة في الآتي: ١ -تصرف المدعى عليه بأموال الشركة ومبلغ الدعم المالي البالغ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال والذي قام بإيداعه موكلنا المدعى محمد بن قريان القحطاني بهدف تسيير أعمال الشركة ٢ -عدم التعاون مع المحاسب القانوني للوقوف على حسابات الشركة ومراجعة أعمال المراقبين الماليين وتحديد أوجه صرف مبلغ الدعم المالي ٣ -فشل المدعى عليه في الدعوى والتنسيق لاجتماعات الجمعية العامة للشركاء او تزويدهم بالتقارير المالية والقوائم ٢٠١٩ على -٢٠١٨-٢٠١٧- المالية السنوية التي تعكس المركز المالي للشركة ٤ -فشله في اعتماد القوائم المالية للسنوات ٢٠١٦ التوالي مما يعد دليلا على عدم جاهزية الدفاتر والقيود المحاسبية للشركة وإهماله في شؤونها المالية ٥ -منافسة الشركة شركة غازان وذلك بإنشاء شركة منافسة وتعمل في نفس المجال.) وقدم عدة أسانيد لإثبات دعواه، منها: عقد التأسيس المعدّل بتاريخ (29/12/14435هـ) ، ومخاطبات المحاسب القانوني للمدعى عليه وللمدعين. قيدت قضية، وأحيلت إلى هذه الدائرة ، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة عدة جلسات، وملخّصها ، ففي الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 14/07/1443 حضر المشار اليهم أعلاه ، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية , وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى وقبولها ، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والتي يحصر فيها دعواه ومطالبته ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة . وفي 4/8/1444ه تقدم وكيل المدعى عليه بجوابه بمذكرة قدمها عن طريق النظام ونصها (إن الشركة محل طلب العزل هي شركة ذات مسؤلية محدودة، وإن أحكام نظام الشركات فيما يتعلق بالشركة ذات المسؤلية المحدودة قد نصت على أن تعيين المدير أو عزله أو تحديد صلاحياته هو حق للشركاء (مالكي رأس المال)، وأنه يحق للشركاء بأغلبية رأس المال اتخاذ كافة قرارات الشركاء في الشركة عن كل ما يتعلق بأمورها دون أي حاجة لأي دعوى قضائية.واذا كان الشركاء يرغبون في تعديل عقد التأسيس، فإن الواجب أن يكون هذا الأمر وفقا للطريق النظامي المنصوص عليه في نظام الشركات، وذلك باجتماع الشركاء واتخاذهم القرار اللازم وفقا لنص المادة (١٦٥) من نظام الشركات التي نصت على ما يلي: "يجوز الشركاء عزل المدير أو المديرين سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب" انتهى. وعليه، فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى، بمجرد هذا الدفع الشكلي النظامي الصحي، وإفهام المدعين بما ورد في نظام الشركات من أحكام) وفي 26/8/1444هـ تقدم المدعي وكالة بمذكرة تضمنت أن دفع المدعى عليها غير وجيه إذ أن عزل مدير الشركة نظاميا من قبل الشركاء يتطلب موافقة الشركاء الذين يمتلكون 75% من الحصص ، وهذا غير حاصل مع موكليه، وقد جرى العمل على أن العزل يكون من جهة المحكمة التجارية. ثم تلت هذه المذكرة عدّت مذكرات تؤكد على ما سبق في الدعوى والردود . وفي 22/3/1444ه حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (43215036)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (411196383) ، وحيث قرر الطرفان اكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدارسة. وبعد دراسة القضية وحيث اكتفى أطراف الدعوى بما قدموا قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات القضية، وبما إن المدعي وكالة يهدف من إلى عزل المدعى عليه من إدارة شركة غازان للاستثمار والتطوير الصناعي، وذلك بناء على ما تم بيانه في الدعوى من مبررات، إلا أن المدعى عليها دفعت بأن هذا الطلب لا يفتقر إلى إصدار حكم من جهة المحكمة، وإنما يكفي لعزل المدير صدور قرار من الشركاء بناء على نظام الشركات، وقد أجاب وكيل المدعي وكالة بأن العزل من الشركاء لابد يكون ممن حصصهم 75%، ولم يقدّم على ما يثبت هذا أي مستند. وحيث إن الدائرة اطلعت على عقد التأسيس للشركة والعقد المعدّل له فقد نص كل منهما في المادة المخصصة والمعنونة بــ (عزل المدير) على أن عزل المدير يجوز بقرار من الشركاء دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق. فبناء عليه ، وعلى المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الشركات ، ونص الحاجة منها (1- يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين - سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل - دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب) مما تنتهي معه الدائرة إلى أن هذا القرار لا يفتقر إلى صدور حكم من المحكمة، ولا إلى إثارة النزاع عندها، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعيين/ محمد قريان فهيد القحطاني هوية وطنية رقم (...) والمدعي /عبدالرحمن محمد عبدالله الجميح هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه /نبيل بن معروف جان بن عارف تركستانى هوية وطنية رقم (...) والله الموفق.، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430396299 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439086371 لعام 1443هـ المدعي: محمد قريان فهيد القحطاني عبدالرحمن محمد عبدالله الجميح المدعى عليه: نبيل بن معروفجان بن عارف تركستانى شركة غازان للاستثمار والتطوير الصناعي الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعيين/ محمد قريان فهيد القحطاني والمدعي/عبدالرحمن محمد عبدالله الجميح ضد المدعى عليه /نبيل بن معروف جان بن عارف تركستانى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيين باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- جاء الحكم مشوبا بالخطأ في الاستدلال، حيث جرى عمل المحاكم على عزل المدير حال تقديم مبررات العزل، وقد أعطى النظام سلطة عزل المدير للمحتكم التجارية، 2- وجود مبررات عزل المدير، وانتهى بطلب إلغاء الحكم والحكم مجددا بعزل المدير)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لذلك جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق 19/5/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) عبدالعزيز بن عبدالله بن حواس الحواس هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (43214993) و (43215036)، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ هتان بن عبدربه بن عبدالهادي المغربي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (411196383)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فحيث أسست الدائرة مُصدرة الحكم قضائها بعدم القبول على أن المدعيين لم يستوفيا الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات وعقد التأسيس قبل رفع الدعوى القضائية، وهذا الصنيع من الدائرة محل نظر، فإن التدابير النظامية الواردة في النصوص التي ساقتها الدائرة من نظام الشركات هي على سبيل الجواز وليس الوجوب، ولا ينبغي إلجاء المدعيين إليها وجوباً قبل رفع الدعوى القضائية، ذلك أنَّه يحق - نظاماً - لأيٍّ من الشركاء أن يقيم دعوى طلب عزل المدير عند وجود السبب المشروع المبرر لطلب العزل، ولا تعارض بين سلوك المدعيين لعزل المدير وفق منصوص المادة 165 إذ المقصود به (العزل النظامي) وفق أحكام نظام الشركات، وبين الدعوى الماثلة بطلب عزل المدير (عزلاً قضائياً) يرجع فيه تقدير الأمر إلى المحكمة وفق أحكام نظام الشركات، ووفق ما يقدمه المدعيان من مبررات و لا يمكن منع المدعيين والحال ما ذكر من اقتضاء حقهما بواسطة اللجوء إلى المحكمة، وكان ينبغي على الدائرة وقد سلك المدعيان سبيل الدعوى القضائية أن تُباشر النظر لنوع المخالفة التي ارتكبها مدير الشركة – بحسب دعوى المدعيين وما يكتنفها من مبررات - ومدى جسامتها وحجم الضرر الذي تسبب فيه للشركة أو الشركاء، وتنتهي في ذلك إلى الحكم بما يظهر لها في ثاني الحال بعد الثبوت وفق المقتضى الشرعي والنظامي، لذا وبناءً على ما تقدَّم، واستناداً إلى المادة (85/2) من نظام المحاكم التجارية ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بتاريخ 12/4/1444 هـ في القضية رقم 439086371 لعام 1443هـ، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.