حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430378777
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470275308/1444
رقم الحكم:4430378777
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470275308 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430378777 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٥٣٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" ١-بتاريخ ١٢/ ٩/ ٢٠١٧م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بعقد مقاولات تطوير وتجميل أرصفة الطريق(...)، على أن تنفذ موكلتي بصفتها المقاول من الباطن أعمال إزالة وأعمال بردورة وأرصفة انترلوك حسب المواصفات الفنية وحسب جدول الكميات والأسعار المتفق عليه في العقد. ٢-والعقد غير محدد المدة، وقد بدأ تنفيذ العمل بتاريخ ١٢/ ٩/ ٢٠١٧م.٣- نفذت موكلتي للمدعى عليها أعمالاً بمبلغ (٣.٦٥٠.٨٠٢) ريال لم تُسدد المدعى عليها لموكلتي منها شيء.٤- ولدى موكلتي مستخلصات بالأعمال المنجزة هي كالتالي:١- (مستخلص) رقم (١) وتاريخ ١٧/ ١١/ ٢٠١٧م، بمبلغ (١٠٠.٣٧٨) ريال.٢- (مستخلص) رقم (١) وتاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠١٨م، بمبلغ (٧٥١.١٠٧) ريال.٣- (مستخلص) رقم (١) وتاريخ ١٣/ ١٢/ ٢٠١٧م، بمبلغ (٦٩٠.٤٤٧) ريال. ٤-(مستخلص) رقم (١) وتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠١٧م، بمبلغ (٤٦٦.٤٣٢.٣٠) ريال.٥- (مستخلص) رقم (١) وتاريخ ٨/ ١٠/ ٢٠١٧م، بمبلغ (٧٦٦.٤٢٣) ريال.٦- (مستخلص) رقم (١) وتاريخ ١/ ١٢/ ٢٠١٧م، بمبلغ (٣٠٩.٤٤٥.٦٦)ريال. ٧-(مستخلص) رقم (٢) وتاريخ ٣٠/ ٤/ ٢٠١٨م، بمبلغ (٨٢٣.١٢٢) ريال. ٨- (مستخلص) رقم (٢) وتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، بمبلغ (٥٩٦.٢٧٣.٨٠) ريال.٩- (مستخلص) رقم (٣) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ٢٠١٨م، بمبلغ (١.٠٩٤.٩٢٦) ريال.١٠- (مستخلص) رقم (٣) وتاريخ ١٣/ ١٢/ ٢٠١٧م بمبلغ (٦٤٧.٠٢٥) ريال. ١١-(مستخلص) رقم (٤) وتاريخ ١/ ٢/ ٢٠١٨م، بمبلغ (٧٥١.١٠٧) ريال. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣,٦٥٠,٨٠٢.٠٠) ريال٢- وبمبلغ وقدره (٣٦٥.٠٠٠) عن أتعاب المحاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٢/ ٩/ ٢٠١٧م على مطبوعات المدعى عليها. ٢-المستخلصات المشار إليها أعلاه. وبسؤاله هل المستخلصات موقعة أو مختومة من المدعى عليها؟ أجاب: بأن جزء كبير من المستخلصات موقعة ومختومة من المدعى عليها وطلب مهلة لحصر المستخلصات المختومة والموقعة من المدعى عليها وأن موكلته لم تستلم أي مبلغ من المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعية من تعاقدها مع موكلتي صحيح، أما ما ذكرت أن موكلتي لم تسددها أي مبالغ منذ التعاقد غير صحيح، إذ سددت موكلتي المدعية مبالغ متفرقة مجموعها (٢.١٣١.٨٣٥) ريال، وبسؤاله عن البينة على سداد المبالغ ذكر بأنها مجموعة حوالات وسندات صرف، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم جميع المستخلصات وبيان المختوم والموقع من المدعى عليها ومجموع مبالغ المختوم وغير المختوم وجميع ما لديه من بينات خلال ٥ أيام وإرفاقه كطلب على ملف القضية مع مذكرة شارحة لجميع المرفقات وإرسالها على بريد الدائرة مع مشاركة بريد الطرف الآخر على أن يرد على وكيل المدعى عليها خلال ٥ أيام بنفس الطريقة مع إرفاق جوابه على الدعوى بالتفصيل وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، وذكرا بأنهما بموجب وكالتهما التي تخولهما الصلح عن الطرفين اصطلحا على أن ١- تدفع المدعى عليها شركة(...) للمقاولات سجلها التجاري رقم (...) للمدعية (...) سجلها المدني رقم (...) مبلغاً قدره: (٢.٣٧١.٢٢٦.٣٨) مليونان وثلاثمائة وواحد وسبعون ألفاً ومئتان وستة وعشرون ريالاً وثمان وثلاثون هللة. ٢- وأن يكون المبلغ مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يبقى للمدعية أي مبالغ تجاه المدعى عليها.٣-وعدم مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة. وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضية، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيلا الطرفين قد اصطلحا على إنهاء النزاع بينهما في هذه القضية بموجب وكالتهما التي تخولهما الصلح عن موكيلهما مقابل أن ١-تدفع المدعى عليها شركة(...)للمقاولات سجلها التجاري رقم (...) للمدعية (...)سجلها المدني رقم (...) مبلغاً قدره: (٢.٣٧١.٢٢٦.٣٨) مليونان وثلاثمائة وواحد وسبعون ألفاً ومئتان وستة وعشرون ريالاً وثمان وثلاثون هللة. ٢-وأن يكون المبلغ مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يبقى للمدعية أي مبالغ تجاه المدعى عليها.٣-وعدم مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، وطلبا إثبات ما اصطلحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضية، وعليه فإن الدائرة تجيبهما لذلك وتلزمهما بما التزما به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبين في الوقائع وإلزام الطرفين به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.