حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430326749
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449041447/1444
رقم الحكم:4430326749
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041447 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430326749 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤١٤٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠٢هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليه عمالة، بثمن إجمالي قدره (٤٩,٨٥٥) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه المبيع وسدد من المبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال ولم يسدد المتبقي. عليه طالب بإلزام المدعى عليه: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٥٥) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٧٥٠) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير صادرة من المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٤٩,٨٥٥) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالاً، مذيلة بتوقيع المستلم. ٢- أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (١٦,٩٠٠) ستة عشر ألفاً وتسعمائة ريال. ٣- شيك صادر عن المدعى عليه المحرر لأمر المدعية برقم (٠٠٠٠٠٠٤٢) المسحوب على بنك (...) والمتضمن مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى بها وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في بإلزام المدعى عليه: بمبلغ وقدره (٢٤,٨٥٥) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٧٥٠) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٤,٨٥٥) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالاً، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم إجابة موضوعية عن الدعوى، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليه عن الجواب وإسقاطًا لحقه في الدفاع، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فواتير موقعه بالاستلام بمبلغ إجمالي قدره (٤٩,٨٥٥) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالاً، وشيك سداد جزء من مبلغ الفواتير قدرها ٢٥.٠٠٠ريال ولكون الناتج من مبلغ الفواتير والشيك (٤٩٨٥٥-٢٥.٠٠٠= ٢٤٨٥٥ ريال) مما يدل على صحة الفواتير وعلى علم المدعى عليه بها اذ ثبت للدائرة سداد جزء منها فدليل على صحة بقيتها كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه اذا كل ما ذكر تعد قرائن تعضد بعضها بعضا تقوي جانب المدعية فاجتماع القرائن تبني البينة التي تقوي جانب المدعية وتأخذ بها الدائرة . وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ إجمالي قدره (٤,٧٥٠) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فهي ترى إلى عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة لعدم تقديم عقد الاتعاب، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٢٤٨٥٥ أربعة وعشرون الفا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)