حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430366718

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370831/1444
رقم الحكم:4430366718
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370831 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430366718 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٨٣١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد عذائية وهي عبارة عن خضار وفواكه، بثمن إجمالي قدره (٢٥,٢٩٠.٣٧) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعون ريال وسبع وثلاثون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه، بمبلغ قدره (٢٥,٢٩٠.٣٧) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعون ريال وسبع وثلاثون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٢٩٠.٣٧) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعون ريال وسبع وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ مجموعة فواتير. ٢/ مطابقة رصيد من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٢/١١/١٤م مبلغ (٢٥,٢٩٠.٣٧) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعون ريال وسبع وثلاثون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ ملخصها: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٥,٢٩٠.٣٧) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعون ريال وسبع وثلاثون هللة مقابل توريد مواد غذائية إضافة إلى أتعاب محاماة مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، واستند في دعواه إلى الفواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٥,٢٩٠.٣٧) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعون ريال وسبع وثلاثون هللة مقابل توريد مواد غذائية إضافة إلى أتعاب محاماة مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين والتي نصت على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي يطل ثمن التوريد، وبما أنه قدم في سبيل إثبات طلبه الفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تنكر مانسب إليها، مما يدل على نكولها، وإقرار ضمني منها على صحة الطلب إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وأنكرت، ولئلا يتخذ الغياب وسيلة لإضاعة الحقوق، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب وكيل المدعي أتعاب المحاماة وحيث ألجأت المدعى عليها المدعية للرفع بالقضية حتى تحصل على حقها، ولما جاء في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولما كان تقدير أضرار التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...)أن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...)مايلي: ١-مبلغاً قدره (٢٥,٢٩٠.٣٧) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله ٢- مبلغاً قدره ٢٥٠٠ ألفان وخمسمائة ريال أتعاباً للمحاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث