حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430351431
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430351431
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470167146 وتاريخ 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430351431 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٧١٤٦ وتاريخ ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خضار وفاكهة، بثمن إجمالي قدره (٢١٨,٢٧٥) مائتان وثمانية عشر ألف ومائتان وخمسة وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (١٢) اثنا عشر سنة الحد الإتماني لتوريد (٢١٨,٢٧٥) مائتان وثمانية عشر ألف ومائتان وخمسة وسبعون ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد الخضار والفاكهة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٨,٢٧٥) مائتان وثمانية عشر ألف ومائتان وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب المدعى عليها على مطبوعات المدعي من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م حتى ٢٠١٩/١٢/٣١م، بإجمالي مبلغ قدره (١٦٨,٢٧٥.٥) مائة وثمانية وستون ألف ومائتان وخمسة وسبعون ريال وخمسون هللة، مذيل بختم المدعية. ٢-شيكين، الشيك الأول رقم (٠٠٠٠٠٠٢٩) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال على مصرف (...) فرع (...)، الشيك الثاني رقم (٠٠٠٠٢٠٢) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال على مصرف (...) فرع (...)، الصادر من المدعى عليها لأمر المدعية. ٣-ورقتي اعتراض على الشيكين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه تقدم بلائحته المعدلة بالصيغة التالية: (١-بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٠٨م بدأت العلاقة بين موكلته والمدعى عليها برغبة المدعى عليها فتح حساب آجل بحد ائتماني مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بغرض شراء خضار وفواكهه من موكلته، واتفقا أن تسدد الدفعات خلال شهر نقداً أو بشيك باسم المدعى عليها. ٢-بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها على توريد الخضار والفاكهة بقيمة إجمالية وقدرها (٢١٨,٢٧٥) مائتان وثمانية عشر ألف ومائتان وخمسة وسبعون ريال. ٣-قامت المدعى عليها بتحرير شيكات بنكية كضمان للمبلغ المذكور كما اتفقا عليه في خطاب التسهيلات المذكور أعلاه، وهما / الشيك الأول رقم (٠٠٠٠٠٠٢٩) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال على مصرف (...) فرع (...)، الشيك الثاني رقم (٠٠٠٠٢٠٢) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال على مصرف (...) فرع (...). ٤-قامت موكلته بتوريد كامل البضاعة للمدعى عليها وسددت المدعى عليها من المبلغ المذكور (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بموجب شيك بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٩م، ومبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال حوالة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٨م ليضحي المبلغ المسدد من المديونية (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال كما هو مدون بكشف الحساب المؤرخ في ٢٠١٩/١٢/٣١م. ٥-تخلفت المدعى عليها عن سداد المبلغ المتبقي البالغ (١٦٨,٢٧٨) ريال رغم مطالبتها مراراً وتكراراً دون جدوى. ٦- تقدمت موكلته لصرف الشيكات بمصرف (...) المذكورة أعلاه إلا أنه وجدها دون رصيد. ثانياً: من حيث الموضوع: حيث أنه من الثابت وجود العلاقة التجارية بين موكلته والمدعى عليها بموجب الشيكات البنكية وخطاب التسهيلات، ومن الثابت أيضا إخلال المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها والثابت بموجب الشيكات البنكية المحررة والمذكورة كضمان للسداد إلا أنه تعذر على موكلته صرف هذه الشيكات؛ لعدم وجود رصيد لدى المدعى عليها، علاوة على أن موكلته مستعدة لحلف اليمين على وجود المديونية في ذمة المدعى عليها، وقد طالبت موكلته المدعى عليها بالسداد مراراً وتكراراً إلا انها لم تستجيب مما اضطر موكلته إقامة هذه الدعوى. الطلبات: بعد كل ما سبق طلب الحكم بالآتي: ١-إلزام المدعي عليها بتسليم موكلته مبلغ (١٦٨,٢٧٨) مائة وثمانية وستون ألف ومائتان وثمانية وسبعون ريال. ٢-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاب محاماة؛ نظراً للمماطلة في عدم السداد مما اضطر موكلته للشكاية بإقامة هذه الدعوى)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه المطالبة بما يلي: -١- إلزام المدعي عليها بتسليم موكلته مبلغ (١٦٨,٢٧٨) مائة وثمانية وستون ألفا ومائتان وثمانية وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاب محاماة؛ وقد استند في دعواه على الشيكين المسحوبين على بنك الانماء، وبما أنه نص نظام الإثبات في مادته (٢٦/١) والتي نصت على أنه: المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً كذلك نصت المادة (٢٩/١) من ذات النظام على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، مما يعد نكولاً منها عن الإجابة وإقراراً بصحة الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، وبما أن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي وكالة إلى طلبه في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) للتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٦٨.٢٧٨) مائة وثمانية وستون ألفا ومائتان وثمانية وسبعون ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) للتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاب المحاماة.