حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430367475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42822537/1442
رقم الحكم:4430367475
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822537 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430367475 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٢٥٣٧ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والنقل المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: تعاقدت موكلته بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠١٦م مع المدعى عليها (شركة (...) للتجارة والنقل المحدودة) على نقل وتخزين مواد كيمائية عبارة عن مناشف (...) وبراميل (...) وبتاريخ٢٦-٧-٢٠٢٠م وتاريخ ١٩-٨-٢٠٢٠م تم نقل بضاعة لموكلته عبارة عن (١٥,١٨٤مناشف (...), ٣٧٢براميل (...)) بإجمالي مبلغ وقدره (٤٠٩,٦٥١,٧٠) أربعمائة وتسعة ألاف وستمائة وواحد وخمسون ريال وسبعة وسبعون هللة شاملة رسوم النقل والتخزين وذلك بموجب فواتير وذكرت بأن موكلتها قامت بسداد اجمالي مبلغ النقل والتخزين المتفق عليه، وأنه بتاريخ ٨-٩-٢٠٢٠م حدث حريق لبضاعة موكلتها في مستودعات المدعى عليها ب(...) بحي (...) لأنها لم تتقيد بوسائل الأمن والسلامة وأنه اتضح لموكلتها لاحقاً بعد الحريق عدم وجود ترخيص أمن وسلامة من الدفاع المدني للمدعى عليها وأن البضائع المخزنة تلفت لدي المدعى عليها نتيجة لإهمال وتفريط منها وطلبت مخاطبة المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض وطلب تقرير بذلك، وذكرت بأن موكلتها طالبت المدعى عليها بسداد اجمالي قيمة البضائع التالفة بكافة الطرق الودية وذلك بخطاب رسمي إلا أنها لم تتجاوب بل أمتنعت عن السداد مما أجبرها بتحريك هذه الدعوى. وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بما يلي =أولاً: سداد قيمة البضاعة التالفة لموكلتها وإجمالي مبلغها مبلغ وقدره (٤٠٩,٦٥١.٧٠) أربعمائة وتسعة ألاف وستمائة وواحد وخمسون ريال وسبعة وسبعون هللة. ثانياً: دفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال أتعاب محاماة، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعية و تبين عدم حضور المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها الإلكترونية، ورفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٢هـ تشير الدائرة الى ورود مذكرة المدعى عليها الجوابية بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ، والمتضمنة ما نصه (أقامت المدعية هذه الدعوى ووفقا لما ورد بصحيفتها حيث ادعت فيها أن الحريق الذي حدث بمستودع المدعى عليها بتاريخ ٨/٩/٢٠٢٠م أدى حسب ادعائها إلى تلف البضائع العائدة لها والواردة بلائحة الدعوى وأن الحريق نشأ نظراً لعدم تقيد المدعى عليها بوسائل الأمن والسلامة وعدم وجود ترخيص أمن وسلامة من الدفاع المدني للمدعى عليها. وحيث أن هذه الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة ولذا فإن رد المدعى عليها على الدعوى يتلخص في التي: أولاً: -المدعى عليها شركة تعمل في مجال النقل البري للبضائع وفقاً للتراخيص النظامية الصادرة لها، وقد تم التعاقد بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠١٦م مع المدعية على أن تقوم المدعى عليها بنقل البضائع الخاصة بالمدعية وفقا للشروط الموضحة بالعقد ومرفق طي هذه المذكرة صورة مترجمة من العقد من مكتب ترجمة معتمد، ثانياً: -بتاريخ ٨/ ٩/ ٢٠٢٠م حدث حريق بمستودع المدعى عليها وحتى إلان لم تصدر الجهات المختصة التقرير الرسمي النهائي عن الحريق ولم تتقدم المدعية بالبينة الشرعية على الادعاء الوارد بلائحة الدعوى من أن الحريق حدث لعدم تقيد المدعى عليها بوسائل الامن والسلامة وقد أقرت وكيلة المدعية بالجلسة السابقة أنها خاطبت الجهات المختصة لطلب صورة من تقرير الدفاع المدني عن الحريق ولكن دون جدوى. وحيث أن ادعاء المدعية الوارد بلائحة دعواها والمتضمن أنواع وعدد و قيمة البضائع التالفة وأن المدعى عليها لم تتقيد بوسائل الامن والسلامة هو قولاً مرسلاً ولم تقدم المدعية البينة الشرعية عليه وحيث أنه من المقرر شرعاً ونظاماً أن على المدعي تقديم البينة على دعواه ولقوله عليه الصلاة والسلام (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، ومع ذلك فإن ادعاءات المدعية مردود عليها بالتالي: ١-ورد بلائحة المدعية أن البضائع التالفة والعائدة لها هي عباره عن ١٥,١٨٤ مناشف (...) ٣٧٢ برميل (...) وأن قيمتها هو مبلغ (٤٠٩,٦٥١,٧٠) ريال. وحيث أن المدعية لم تقدم أي بينه على أن هذه البضائع المذكورة بلائحة الدعوى هي التي تم نقلها بمعرفة المدعى عليها وأنها هي التي تم تخزينها بالمستودع الذي شب به الحريق فضلاً عن أنها لم تقدم أي بينه شرعية على أن قيمة البضائع المذكورة هي القيمة الواردة بلائحة دعواها. بالإضافة إلى ما تقدم فإن المدعى عليها لا تقوم باستلام البضائع التي تقوم بنقلها ألي عميل بالقطعة ولم يتضمن عقد النقل المبرم بين المدعية والمدعى عليها نص على استلام المدعى عليها للبضائع بالقطعة. وحيث أن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها نص على (أن يتحمل الشاحن المسئولية منفردا عن التحميل والتفريغ والتعبئة القياسية والرص أو المنصات الناقلة الملائمة). مما يؤكد لفضيلتكم عدم استلام المدعى عليها للبضائع المنقولة بالقطعة على النحو الوارد بلائحة الدعوى. ٢-مرفق صورة من الرخصة رقم ٦٤٦٧٨١ وتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤١هـ الصادرة من بلدية البطحاء ووزارة الشئون البلدية والقروية للمدعى عليها بمزاولة نشاط نقل البضائع والمعدات والنقل الثقيل وثابت بها معاينة الموقع من قبل الجهات المختصة ومن البديهي ألا تصدر هذه الرخصة للمدعى عليها إلا إذا تم استيفاء كافة شروط السلامة المنصوص عليها في النظام للموقع الصادر بشأنه الرخصة. وتجدر الإشارة هنا أن تاريخ الرخصة سابق على تاريخ وقوع حادث الحريق الذي كان بتاريخ ٨/٩/ ٢٠٢٠م الموافق ٢٠/ ١/ ١٤٤٢هـ أي بعد تاريخ إصدار الرخصة بحوالي ستة أشهر.٣-مرفق صورة من الخطاب الصادر من مدير مركز السلامة الميدانية بالبطحاء التابع للمديرية العامة للدفاع المدني رقم ٣٠٠ وتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤١هـ والموجة لرئيس بلدية البطحاء والمتضمن النص التالي:(بشأن الطلب المقدم من فرع شركة (...) للتجارة والنقل ترخيص تحميل وتنزيل ونقل البضائع (المقر الرئيسي) حي الفيصلية شارع (...) نفيدكم أنه تم الكشف على الموقع وتم توفير وسائل السلامة المطلوبة) وهذا الخطاب كذلك سابق على تاريخ وقوع حادث الحريق بما يقرب من ستة أشهر. ٤-مرفق صورة من عقد صيانة الأنظمة ومعدات الحريق المؤرخ ٢٤/٥/١٤٤١هـ والمبرم بين المدعى عليها وبين شركة الفهد الأسود أجهزة السالمة ونص البند رقم (٢) من العقد على أن (يقوم الطرف الأول) وهو شركة الصيانة (بعمل الصيانة الوقائية الدورية اللازمة الأنظمة الحريق ومعدات السالمة لموقع الطرف الثاني وتتكون هذه الأنظمة الموجودة بالموقع من (أ) نظام الإنذار المبكر عن الحريق (ب) نظام الإطفاء العادي بالخراطيم.) وحيث أن البند رقم (٩)من عقد الصيانة نص على أن مدة العقد سنة ميلادية وهذا يعنى أن الحريق وقع أثناء سريان عقد الصيانة حيث أن الحريق كان بتاريخ ٨/٩/٢٠٢٠م.الامر الذي ينتفي معه أي زعم بأن الحريق حدث لعدم التزام المدعى عليها بشروط السلامة كما زعمت المدعية، مما يتبين من خلال ما تقدم أن طلبات المدعية في هذه الدعوى ليست قائمة على أي سند شرعي وما هي إلا ادعاء مرسلاً يستوجب صرف النظر عن الدعوى. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى وإذا رأيتم الاستمرار في الدعوى نلتمس مخاطبة الجهات المختصة لتقديم التقرير الفني عن حادث الحريق موضوع الدعوى وتقديم المدعية البينة على دعواها بخصوص الادعاء بأنواع البضائع التالفة وقيمتها.)، ومن ثم تعقيب المدعية بتاريخ ٣/١١/١٤٤٢ هـ والمتضمن ما نصه (أولاً: ما ذكرته المدعى عليها وكالة في أولاً بقولها أن المدعية لم تقدم أي بينة على أن هذه البضائع المذكورة بلائحة الدعوى هي التي تم نقلها بمعرفة المدعى عليها وأنها هي التي تم تخزينها بالمستودع الذي شب به الحريق فضلاً عن أنها لم تقدم أي بينة شرعية على أن قيمة البضائع المذكورة هي القيمة الواردة بلائحة دعواها فنرد على ذلك بإن البينة العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها المرفق سلفاً وصور من الفواتير مترجمة بعدد(٨) تم جدولتها وتفصيلها كالتالي: فاتورة رقم RUH٢١١٠وتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٠م الصادرة من المدعى عليها على مطبوعاتها بوليصة شحن رقم RUH٤٦٤٨٧٧ لم تستلمها موكلتي ودليل ذلك لا يوجد توقيع موكلتي على استلامها وهي تسبق حادثة _حريق المستودع_., وفاتورة رقم ٩٠٠٠٠١٤١٨٧ بقرابة أسبوع وتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٠م , وفاتورة رقم ٩٠٠٠٠١٤٠٢٩ وتاريخ ٢٨/٧/٢٠٢٠م وفاتورة رقم٩٠٠٠٠١٤١٧٣ وتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٠م , وفاتورة رقم ٩٠٠٠٠١٤١٨٢ وتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٠م , وفاتورة رقم ٩٠٠٠٠١٤٠٢٨ وتاريخ ٢٨/٧/٢٠٢٠م مرفق سلفاً تم حصرها في كشف تقرير صادر من المدعى عليها على مطبوعاتها تم تسليمها لموكلتي بيان بأرقام البضاعة وتواريخ بوليصة الشحن من تاريخ ١/٨/٢٠٢٠م الى ٣١/٨/٢٠٢٠م مرفق به بوليصة الشحن للبضاعة فكيف تنكر ذلك، إضافة الى ذلك الإيميل الصادر من موكلتي بتاريخ ٢١/١/١٤٤٢هـ الموافق ٨/٩/٢٠٢٠م والذي مفاده (بعد المحادثة الهاتفية اليوم المتعلقة بحادث الحريق الذي وقع في مستودعكم بسبب عدم وجود المعدات وأجهزة إطفاء الحريق المناسبة , يرجي العلم أن كل البضائع الخاصة بكم تلفت وبالتالي سنحمل سيادتكم المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد تحدث نتيجة لمنتجاتنا المخزنة في مخزنكم) وعدم رد المدعى عليها على الإيميل المرسل من موكلتي دليل وبينة موصلة على استلام المدعى عليها البضاعة ولنفرض صحة ما ذكرته المدعى عليها وكالة من عدم استلام البضاعة لتم الرد بعدم استلامها للبضاعة !! ثانياَ: ما ارفقته المدعى عليها وكالة في ثالثاً صورة الخطاب الصادر من مدير مركز السلامة الميدانية بالبطحاء التابع للمديرية العامة للدفاع المدني رقم ٣٠٠ وتاريخ ٤/٦/١٤٤١هـ والمتضمن (بشأن الطلب المقدم من فرع شركة (...) للتجارة والنقل ترخيص تحميل وتنزيل ونقل البضائع والمعدات والنقل الثقيل وثابت معها معاينة الموقع من قبل الجهات المختصة..) فنرد على ذلك بأن المقدم هو إشعار زيارة ميدانية ولا يعتبر ترخيص إضافة إلى لم ترفق وثيقة التأمين على المنشأة لو صح ذلك كما لا يخفى على شريف علمكم بإن من شروط الحصول على ترخيص السلامة هو أن يكون المستودع مؤمن عليه! ثالثاً: ما ارفقته المدعى عليها في رابعاً عقد الصيانة بين موكلتها وشركة الفهد الأسود لأجهزة السلامة... , فنرد على ذلك ولو سلمناً جدلاً بصحة هذا التعاقد الذي تدعيه من توافر نظام الإنذار المبكر عن الحريق ونظام الإطفاء العادي بالخراطيم لما تلفت البضاعة الموجودة بالمستودع كاملة ومن ضمنها بضاعة موكلتي إضافة إلى ذلك أمتد الحريق للمستودعات التي حواليه، لذا نطلب بمخاطبة مديرية الدفاع المدني بالرياض كطلب عاجل وطلب تقرير كامل مفصل وقت الحادثة بأن هل يوجد ترخيص أمن وسلامة وإذا وجد هل كانت تعمل بوقت الحريق بالشكل الصحيح وهل أن البضاعة تم تخزينها بالشكل المناسب ام لا. لما ذكر أعلاه فإني أطلب ما يلي أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد بإجمالي مبلغ وقدره (٤٠٩.٦٥١.٧٠) أربعمائة وتسعة ألاف وستمائة وواحد وخمسون ريال وسبعة وسبعون هللة قيمة البضاعة التالفة لموكلتي. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بإجمالي مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريالا، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٢هـ حضر طرفي الدعوى وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليها تقديم تقرير الدفاع المدني للحريق الذي وقع في مقرها، وأن هذه المهلة هي الأخيرة لتقديم ذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/١/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى تشير الدائرة إلى الطلب الذي قدمه ممثل المدعى عليها لإدارة الدفاع المدني بمدينة الرياض بشأن التقرير الخاص بالحريق الذي حدث في الموقع التابع لها وتمت الافادة فيه بضرورة توجيه خطاب رسمي من المحكمة عليه قررت الدائرة الكتابة لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بشأن التقرير الخاص بالحريق الحاصل في مقر المدعى عليها بحي (...) بشارع (...) بتاريخ: ٠٨/٠٩/٢٠٢٠ كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بتقديم المستندات المثبتة للبضائع المستلمة من قبل المدعى عليها مع تقديم بيان شارح لتلك المستندات وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة فاستعدت بذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٣هـ حضر طرفي وتشير الدائرة لعدم ورود خطاب المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، وذكرت وكيلة بأنها قدمت بيان تفصيلي للفواتير بمبلغ (٤٠٩.٦٥١.٧٠) ريال /هللة تمثل قيمة البضاعة التي تلفت بسبب الحريق الذي حدث في مستودعات المدعى عليها، فطلبت منها الدائرة إعادة إرفاقه، ثم طلب المدعى عليه وكالة الاطلاع على البيان التفصيلي ليتحقق من قيمة البضاعة، ثم طلبت الدائرة من الطرفين القيام بتقديم مذكرة "شاملة وتفصيلية " تلخص موضوع الدعوى وكل ما قدم من مذكرات، مع توضيح نوع كل مستند تم ارفاقه في ملف القضية وتاريخه وصفة الممثلين فيه ومن قام بالتوقيع عليه أو الختم وفائدته في اثبات الدعوى أو نفيها، وتقديمه عبر البرنامج القضائي – من خلال أيقونه " طلب تقديم الرد على مذكرة وتبادل المذكرات "، وذلك خلال (١٠) أيام، وتنتهي بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٣هــ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى، كما تشير الدائرة إلى ورود إفادة المديرية العامة للدفاع المدني، فطلب الطرفان وكالة صورة منها لتقديم الجواب بخصوص ما ورد في النتيجة المذكورة فيها، فجرى تكليف أمانة السر بتزويدهما بها، على أن يقدما ما لديهما قبل موعد الجلسة القادمة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى قدمت وكيلة المدعي مذكرة ذكرت فيها ما نصه: الاطلاع على تقرير الدفاع المدني بشأن حادثة الحريق بمستودع المدعى عليها والذي تلفت بسببه بضاعة موكلتي -محل الدعوى- يتبين لفضيلتكم صحة ما تم ذكره من أن المدعى عليها لا يوجد لديها تصريح دفاع مدني أمن وسلامة كما تزعم، ووسائل الأمن والسلامة المتوفرة مطفيات حريق يدوية فقط وعليها فأن المدعى عليها تتحمل نتيجة اهمالها وتقصيرها وتفريطها وتقع عليها المسؤولية التقصيرية دون سواها وذلك لعدم التزامها بوسائل الأمن والسلامة وعدم وجود ترخيص الدفاع المدني الموجب لتعويض موكلتي عن قيمة البضاعة محل الدعوى. أنكرت المدعى عليها وجود بضاعة موكلتي في مستودعها-محل الحريق- وبعد اطلاع فضيلتكم على تقرير الدفاع المدني والنتيجة التي توصل لها يتبين صحة ما تم ذكره حيث وردت الإفادة ومضمونها (تضرر منطقة مغطاة بشينكو ووصول اللهب اليها حيث أنه من ضمن البضاعة وجود مجموعة براميل جلكوز(١٠٠) طبلية تقريباً وعدد(٢٤) طبلية ومناشف) ينظر إلى الصفحة الخامسة السطر الرابع من تقرير الدفاع المدني، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على ما قدمه الأطراف، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤالها هل تضمن العقد المبرم بين الطرفين على وجود تأمين على البضاعة، فأجابت وكيلة المدعية بوجود بند في العقد يتضمن ذلك وفق الفقرة رقم (٨)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد، فأفهمته الدائرة بإرفاقه عن طريق النظام وما يعضده من مستندات بمذكرة خلال أسبوع، على أن تجيب المدعية على ذلك بمذكرة وما يعضده من مستندات خلال أسبوع، ففهما ذلك واستعد به، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعي عن طبيعة التعامل مع المدعى عليها ونوعه وأليته وكيفية تسليم البضاعة وتخزينها وكما سألته عن قيمة البضاعة التي يطالب بها ومستنده عليها فطلب مهلة لتفصيل ذلك فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة مدعمة بالمستندات خلال ثلاثة أيام لبيان ذلك على ان يكون عبر تبادل المذكرات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وذكر وكيل المدعى عليه انه اطلع على مذكرة خصمه عبر تبادل المذكرات ويجمل رده عليها بأن بداية العقد عقد نقل بري وليس عقد تخزين كما تم ذكره في المذكرة أما بخصوص البضائع لم يتم تقديم أي اثبات من المدعية أن البضائع المحروقة هي ذاتها التي تم نقلها حيث أن الكشف المرفق من المدعية لا يتضمن أي تفصيل عن البضائع لذا نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى لعدم تقديم البينة وعدم استحقاق المدعية ما تطلب ولاطلاع الدائرة قررت تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى ثم طلب الدائرة رداً من المدعية على ما ذكره المدعى عليه في لجلسة السابقة، فأجابت وكيلة المدعية أنها قدم تقدمت بردها على جميع ما تم ذكره في المذكرة التفصيلية، ثم قررا الطرفين اكتفائهما بما تم تقديمه سابقاً، عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٤ حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديكم مزيد بينة فأجابت بقولها لا ونكتفي بما تم تقديمه من مستندات، ولحاجة القضية لمزيد من التأمل والدراسة قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وبجلسة ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى، وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبون في إضافته قررا اكتفاءهما بما تم تقديمه سابقاَ، وبعد الاطلاع على ملف القضية وما قدم فيها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبيناً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة البضائع التالفة وقدرها (٤٠٩,٦٥١.٧٠) أربعمائة وتسعة ألاف وستمائة وواحد وخمسون ريال وسبعة وسبعون هللة إضافة إلى أتعاب المحاماة حسب ما ساقته وقائع الدعوى، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليه قد أجمل إجابته في أن العقد عقد نقل بري وليس عقد تخزين كما تم ذكره بالدعوى، ودفع بأن المدعية لم تقدم البينة المثبتة على أن البضائع المحروقة هي ذاتها التي تم نقلها وأنها هي التي تم تخزينها بالمستودع الذي شب به الحريق وأن الكشف المرفق من المدعية لا يتضمن أي تفصيل عن البضائع، وأنها لم تقدم أي بينه على أن قيمة البضائع المذكورة هي القيمة الواردة بلائحة دعواها، وأن المدعى عليها لا تقوم باستلام البضائع التي تقوم بنقلها إلى عميل بالقطعة، ولمّا كان من البيّن للدائرة بعد اطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها أن ما تقدمت به وكيلة المدعية من مستندات غير موصل لإثبات الحق المدعى به، الأمر الذي تنتهى معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٢٨٢٢٥٣٧) المقامة من / مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) ضد شركة (...) للتجاره والنقل المحدوده سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.