حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430300354

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177827/1443
رقم الحكم:4430300354
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177827 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430300354 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٨٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٦م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها استئجار حفار مع مشغل (...) المعتمد لمدة (١٢) اثني عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٩٩,٦٧٥.٢) تسعة وتسعون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون ريالا علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠١/١٤٣٩ه الموافق ٠١/١٠/٢٠١٧م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٦م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١١/٠١/١٤٣٩ه الموافق ٠١/١٠/٢٠١٧م حتى ١٣/٠٣/١٤٣٩ه الموافق ٠١/١٢/٢٠١٧م. ٢- وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالمماطلة في دفع المبلغ المتبقي في ذمتهم مما أدى إلى (وقد ترتب على تلك الاستعانة بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام). وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٦,٠٣٠) ستة وثمانون ألفًا وثلاثون ريالا. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/١٠/٢٠١٧م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٨٦,٠٣٠) ستة وثمانون ألفًا وثلاثون ريالا. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن الجهة الموكلة تقر بصحة التعاقد مع الجهة المدعية، والدفع بأن مبلغ المطالبة (٨٦,٠٣٠) ستة وثمانون ألفًا وثلاثون ريالا ليس مطابقا لما تم الاتفاق عليه حيث ان الجهة المدعية اتفقت مع الجهة الموكلة بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٩ على خصم مبلغ (٥١,٦٢٧.٠٢) واحد وخمسون الف وستمائة وسبع وعشرون ريال واثنان بالعشرة هلله من اجمالي المطالبة على ان يتم تسديد المبلغ المتبقي على دفعات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وحيث قدم وكيل المدعى عليها اجابته بطلب الكتروني مفادها اولاً- لم تتبع المدعية ما نص عليه نظام المحكمة التجارية لجهة تقديم القضية بعد استيفاء الشروط الشكلية منها ارسال خطاب مطالبة بالمبلغ واللجوء الى منصة تراضي أملا بالصلح وتجاوز المدعية لهذه الإجراءات الشكلية انما بجعل القضية مردودة شكلا وغير مستوفية لشروطها للأسباب الواردة أعلاه. ثانياً- ومن باب المناقشة في حال تقديم ما يثبت ما سبق ان اثرناه أعلاه فان الجهة الموكلة تقر بصحة التعاقد مع الجهة المدعية اما لجهة صحة مبلغ المطالبة ٨٦٠٣٠ ريال ستة وثمانون الف وثلاثون ريال فانه ليس مطابقا لما تم الاتفاق عليه حيث ان الجهة المدعية اتفقت مع الجهة الموكلة بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٩ على خصم مبلغ ٥١٦٢٧.٠٢ ريال واحد وخمسون الف وستمائة وسبع وعشرون ريال واثنان بالعشرة هلله من اجمالي المطالبة على ان يتم تسديد المبلغ المتبقي على دفعات وفعلا قامت الجهة الموكلة بسداد مبلغ ١٢٠.٠٠٠.٠٠ مائة وعشرون الف ريال الا ان ظروف كورونا التي جاءت بعد الاتفاق حالت دون تسديد باقي المبلغ المتفق عليه بعد الخصم وان جائحة كورونا تعتبر من الظروف القاهرة احالت دون سداد باقي المستحقات المتفق عليها والتي تعادل ٣١١٧١.٤٠ ريال واحد وثلاثون الف ومائة وواحد وسبعون ريال و أربعون هلله مع العلم انه يوجد فرق في الحساب بمبلغ ١٧٦٧.٥٠ ريال لمصلحة الجهة الموكلة ليكون اجمالي المبلغ المستحق هو ٢٩٤٠٣.٩٢ ريال تسع وعشرون الف واربعمائة وثلاثة ريال و اثنان وتسعون هلله وان الجهة الموكلة تعلن التزامها بما سبق وان اتفقت عليه مع المدعية. ثالثاً- وحيث ان الاتفاق بين الجهة الموكلة المدعية نفذ لجهة الخصم المتفق عليه والانتظام بسداد الدفعات من الجهة الموكلة الا ان ظروف الجائحة حالت دون تسديد المبلغ المتبقي كما ذكرنا أعلاه رد الدعوى شكلاً وباطلاع وكيل المدعية قدم اجابته أولا: ذكر وكيل المدعى عليها انه لم يتم اخطارهم حسب النظام فالمدعية تفيد فضيلتكم انه تم اخطارهم عن طريق البريد السعودي وتم ارفاق ما يفيد ذلك. ثانيا: ذكر وكيل المدعى عليها انه تم الاتفاق على خصم مبلغ الخ، فالمدعية تفيد فضيلتكم ان ما ذكره غير صحيح ولم يتم الاتفاق على أي جدوله للمبلغ ولكن في سنة ٢٠١٨م اخبر المدعى عليها شفهيا انه في حال دفع المبلغ المستحق كاملا سوف يتم خصم جزء معين ولم يتفق على ما يتم خصمه ولم يرفق المدعى عليها أي اتفاقيه وهذا يدل على عدم صحه ادعاءه. ثالثا: تعذر وكيل المدعى عليها بجائحة كورونا وهذا الامر خلاف المنطق حيث إن المبلغ المستحق في سنة ٢٠١٧م أي قبل جائحة كورونا بثلاث سنوات. وباطلاع وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرف الدعوى المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في شهر ١٢ ثم أجابت عليه وكيلة المدعية بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ه، وثم أجاب وكيل المدعى عليها بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها إجابة، فأجابت: اولاً تنكر لا يوجد جدول للمبالغ متفقا عليها من قبل موكلتها او المدعى عليها بل كان هناك اقتراح شفهي بأنه اذا سددت المدعى عليها يتم خصم جزء من المبلغ على الرغم من ذلك لم تبادر المدعى عليها بالسداد لذلك سقط حقها في الخصم المقترح مسبقا ولا وجود له لإن الشرط الذي توقف عليه هذا الاقتراح لم ينفذ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها تمسك بالخصم الذي صدر من قبل المدعية وان المبلغ المتبقي للمدعية (٣١,١٧١.٤٢) واحد وثلاثون ألفا ومائة وواحد وسبعون ريالا واثنين واربعون هللة وما ذكرته وكيلة المدعية من كون عدم التزام موكلته بالدفع فالحقيقة ان موكلته التزمت بذلك وسددت بعض المبالغ بموجب مطابقة الرصيد المرفقة مسبقا وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء واستمهلت وكيلة المدعية للإجابة وطلبت وكيلة المدعية من وكيل المدعى عليها تسليمه نسخة من المصادقة فاستعد وكيل المدعى عليها بذلك. واستكملت الدائرة النظر الموضوعي ومن ثم قفل باب المرافعة وحجزت القضية للدراسة تاريخ ٨/٣/١٤٤٤هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٤/١٤٤٤ه حضرت وكيلت المدعيه (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٦,٠٣٠) ستة وثمانون ألفًا وثلاثون ريالا. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في: الدفع بأن مبلغ المطالبة (٨٦,٠٣٠) ستة وثمانون ألفًا وثلاثون ريالا ليس مطابقا لما تم الاتفاق عليه حيث إن الجهة المدعية اتفقت مع الجهة الموكلة بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٩ على خصم مبلغ (٥١,٦٢٧.٠٢) واحد وخمسين ألف وستمائة وسبع وعشرون ريال واثنان بالعشرة هلله من إجمالي المطالبة على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي على دفعات وان المبلغ المتبقي للمدعية (٣١,١٧١.٤٢) واحد وثلاثون ألفا ومائة وواحد وسبعون ريالا واثنين واربعون هللة. وتأسيساً على ما سبق، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عدد من الفواتير وحيث ان دفع المدعى عليه بوجود خصم من مبلغ المطالبة لم يقدم ما يثبت وجود الاتفاقية حيث لم يقدم بينة على هذا مع اختلاف الأطراف على سريانها اثناء المرافعة، وحيث ان عدم وجود بينة على الخصم لا يؤخذ بها ولكن مضمونها إقرار بمبلغ المطالبة عليه تقرر الدائرة الاخذ بهذا الإقرار استنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، فتحكم الدائرة بمبلغ المطالبة. أما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، ان وكيل المدعية لم يقدم البينة والإثبات على تكبده اتعاب المحاماة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٨٦.٠٣٠ ستة وثمانون الفا وثلاثون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث