حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430373208

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439046903/1444
رقم الحكم:4430373208
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439046903 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430373208 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٦٩٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب وتسليم وضمان نظام شبكة كمبيوتر وكاميرات مراقبة، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٠/٩/١٤٣٥هـ الموافق ٧/٧/٢٠١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٠/٤/١٤٣٩هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٤٣٤٨٧٢) عشرة ملايين وأربع مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمان مائة واثنان وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٠٨٢٣٣٠) تسعة ملايين واثنان وثمانون ألفًا وثلاث مائة وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥١٥٧٤٧١) خمسة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفًا وأربع مائة وواحد وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٤١٠٦٨٥٥) أربعة ملايين ومائة وستة ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٦/١/١٤٤١هـ الموافق ٥/٩/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي (٩٠٨٢٣٣٠) بمبلغ وقدره(٩٠٨٢٣٣٠) تسعة ملايين واثنان وثمانون ألفًا وثلاث مائة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١٠٦٨٥٥) أربعة ملايين ومائة وستة ألفًا وثمان مائة وخمسة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٣ ه وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما وردفي المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأنه لا مجال للصلح، وأجاب وكيل المدعى عليها: يطلب مهلة للرجوع، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب وتسليم وضمان نظام شبكة كمبيوتر وكاميرات مراقبة، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٠/٩/١٤٣٥هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٧م ، وأنه لعدم وجود كهرباء لدى المدعى عليها لم يتم تسليم العمل ألا بتاريخ ١٠/٤/١٤٣٩هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٤٣٤٨٧٢) عشرة ملايين وأربع مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمان مائة واثنان وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٠٨٢٣٣٠) تسعة ملايين واثنان وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥١٥٧٤٧١) خمسة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفًا وأربع مائة وواحد وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٤١٠٦٨٥٥) أربعة ملايين ومائة وستة ألفًا وثمان مائة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٦/١/١٤٤١هـ الموافق ٥/٩/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي (٩٠٨٢٣٣٠) بمبلغ وقدره (٩٠٨٢٣٣٠) تسعة ملايين واثنان وثمانون ألفًا وثلاث مائة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤.١٠٦.٨٥٥) أربعة ملايين ومائة وستة ألفًا وثمان مائة و خمسة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، كما قرر بأنني أحصر المطالبة فيما ورد آنفاً وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في محاضر التسليم والإقرارات وطلبت منه الدائرة إعادة إرفاقها مرة أخرى فاستعدا بذلك، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: بأنه يطلب مهلة للرد، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية: بأنها عن عقد توريد وتركيب، وأجاب وكيل المدعى عليها: بمثل ذلك ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تحرير جوابه وتقديمه خلال مهلة أقصاها(١٠) أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغة (word و pdf) على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعي وكالة تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها(١٠) أيام، وأفهمت الدائرة الطرفين بأنه في حال تعذر إدراج الجواب عبر أيقونة الطلبات على القضية فعليهما إرساله عبر إيميل الدائرة مشاركاً كل طرف إيميل الطرف الآخر، فتفهم كل طرف ذلك وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٣ ه جاء فيها: "إجابة على الدعوى ما ذكرته المدعية غير صحيح حيث لم تقم بتنفيذ التزاماتها العقدية ولم تنفذ أعمالها المنصوص عليها بالعقد المبرم ٣/٧/٢٠١٤م ، وجميع ما ذكرته غير صحيح ، والصحيح أن ما تطالب به المدعية بما نسبته (٤٠%) من باقي أعمال قيمة العقد لم تنفذه المدعية وهي مشروطة بالعقد لاستحقاقها بالمادة (٥)، لم تلتزم المدعية بأدائها (٣٠%) بعد انتهاء أعمال التركيب للنظام والاختبار والتسليم للاستشاري والمالك وهو مالم تقم به و(١٠%) من أعمال العقد بعد التسليم الابتدائي دون وجود ملاحظات على اعمال الطرف الثاني وتقديم شهادات الضمان وهو مالم تقم به ،ويدل على ذلك خطاب الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع مالكة المشروع المرفق والذي اكد على ملاحظات الجهة المالكة على (...) من وجود ملاحظات بالتوريدات وعدم استبدال الأجهزة المعيبة، وعدم فاعلية النظام وعدم تسليم الاعمال وعدم إنهاء اختبارات التشغيل والتسليم لكامل المنطقة مرفق ،كما أن بعض المواد الموردة والمدفوع ثمنها أعلاه كانت معيبة بإفادة الجهة الرسمية المالكة واستشاري المشروع بخطابات رسمية، وتم تفصيل ذلك بالمذكرة المرفقة ومرفقاتها وارسلت بالايميل كذلك وبصيغة وورد"، وفي جلسة ١٩ / ٧/ ١٤٤٣ ه حضر الطرفان السابق إثباتهما، وتشير الدائرة إلى أن كل طرف تقدم بما لديه عبر الترافع الكتابي، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأنه سيتم ندب خبير هندسي، يتحمل أتعاب المدعي ابتداء على أن يتحمله الطرف الخاسر، وتكون مهمة الخبير: الاطلاع على كافة المستندات والشخوص للموقع، والنظر في صحة عمل المدعية، وما يدعيه المدعى عليها من ملاحظات، والنظر في التزام كل طرف بالعقد، وبيان مدى التأخر في العمل من عدمه، وبيان سبب التأخر) فقرر وكيل المدعية موافقته، وقرر وكيل المدعى عليها موافقته، وعليه قررت الدائرة الكتابة لمنصة خبرة ، وفي جلسة ٩ / ٩ /١٤٤٣ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن جرى من الدائرة إصدار قرار ندب خبرة هندسية بالقرار رقم (٤٣٧٧٩٥٦٠٨) ولم يرد للدائرة ما استجد بعد ذلك، ثم أفاد الأطراف بأن الخبير استلم المستندات وفي طور الخروج للموقع وإعداد التقرير وعليه جرى تأجيل الجلسة ،وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣ ه جاء فيها: "إشارة لتقرير الخبير النهائي فنعترض على مضمونه ونتيجته حيث أعد الخبير بالتقرير مستخلص بقيمة (٨.٠٥٤.٥١٣) ريال وقرر للمدعي نسبة (٨٠ - ٨٥ %) لأغلب بنود التعاقد وهذا غير صحيح تماماً وذلك لما يلي: أولاً/ لقد احتسب الخبير حسب وجهة نظره بمستخلصه المعد من قبله ما نتحفظ عليه مع وجود النص الحاكم حيث لا اجتهاد مع النص حيث اتفق الطرفان بالعقد المبرم بينهما أن التوريد إذا تم صحيحاً وكاملاً (٦٠ %) وأن (التركيب مع التشغيل والاختبار) و تسليمه لاستشاري المشروع والمالك يمثل (٣٠ %) والضمان (١٠ %)، وقد أقر الخبير في عدة مواضع من تقريره أن التشغيل والاختبار والتسليم والضمان لم يتم أي شيء منه وانحصر نظر الخبير بين أمرين فقط (التوريد فقط) (أو التوريد والتركيب فقط) كما قرر الخبير أن التوريد وجد معيباً في عدة مواضع وأن التركيب وجد خاطئاً في عدة مواضع وأنه لم يتم كاملاً مما لا يدع مجالاً للشك أن نسبة التوريد العقدية(٦٠ %) لن تحتسب كاملة، و أن نسبة التركيب لن تحتسب كاملة والتي تعدل(١٠ %) بالعقد وأن نسبة التشغيل والاختبار والتسليم لن تحتسب اطلاقاً لإقرار الجميع من اطراف الدعوى والخبير بعدم حصولها ابداً في أي مكان بالمشروع، ومع ذلك تفاجأنا بخلاف كل منطق أن الخبير احتسب نسبة (٨٥ %) بمستخلصه لبند التوريد وكذلك (٨٥ %) لبندي التركيب والتوريد فكيف يكون ذلك والعقد ينص على أنهما إذا تم إنجازهما كاملين لا تتجاوز نسبتهما (٧٠ %) واذا تم التوريد دون تركيب فلا يتجاوز(٦٠ %) وقد اقر الخبير في تناقض صريح بأنه لم يتم التوريد كاملاً ولم يتم التركيب كاملاً وأين ذهبت النسبة المحددة لجوهر وصلب التعاقد وهما (الاختبار والتشغيل للأنظمة و ضمانها والتي لا يعد التوريد والتركيب لهما أي قيمة بدونهما)وهل يمكن القول أن التشغيل للنظام واختباره وتسليمه هو (٥ %) فقط و(١٠ %) ضمان للأعمال فهذه نسبة لا يمكن القول بها بأي حال من الأحوال لمناقضتها صريح اتفاق الطرفين العقدي واقرارات الخبير أساساً بعدم اكتمال بنودها، كما أن الظلم البين الذي وقع علينا بالتقرير يكمن أيضاً في احتساب نسبة (٨٥ %) للعمل اذا تم توريده فقط وكذلك ٨٥ %) للعمل إذا تم توريده وتركيبه كذلك فكيف يمكن اعتبار التوريد لوحده(٨٥) من إجمالي العمل وهذا محل نظر ارجو انصافنا ، و إعادة النظر بهذه النسب المرتفعة وأعمال العقد التي نصت على أن التوريد إذا تم (٦٠ %) والتركيب إذا تم (١٠ %)كون الفقرة العقدية نصت على أن (٣٠ %) لثلاثة أعمال متسلسلة هي (التركيب (١٠ %) والتشغيل (١٠ %) والاختبار والتسليم (١٠%) / تم إبلاغ المدعي لأكثر من مرة بخطابات رسمية من الاشغال العسكرية و استشاري المشروع بوجود ملاحظات على الأعمال المنفذة من قبله لتلافيها، و التي لم يتم الاطلاع إليها أو الإشارة إليها من قريب أو من بعيد و حسب المادة (٨) من العقد ضمان العيوب (على الطرف الثاني أن يقوم باستبدال لأى قطعة من النظام تظهر فيها عيوب تصنيع فور استلامه اشعار خطياً من الطرف الأول) وهو مالم تقم به المدعية، ثالثاً / ذكر الخبير واحتسب مباني بالمستخلص لم يتم تركيب أي أنظمة بها من قبل المدعية وهي (٢- ٤٤ ،و ٣ -١٧ و ٤- ٣٩أ ،و ٤ -٣٩ب ، و ٢- ١٠ ، ٢-٤٥) وقد اطلع عليها الخبير ميدانياً وأقر المدعي بصحة ذلك فكيف يتم احتساب نسبة (٨٥ %) لهذه المباني و التي لم ينفذ بها أي شيء المقاول و التي تعادل(٣٧ %) من العقد محل الدعوى، رابعاً /معظم الأعمال المنفذة لا تتجاوز التوريد لأغلب المواد بالإضافة إلى تركيب بعض الأنظمة دون التشغيل أو حتى اختبار الشبكة الخاصة محل التعاقد و معظم ما ركب به أخطاء فنيه كبيرة و لزم اعادته من البداية حسب ما تم الاطلاع عليه بالموقع من قبل الخبير بالزيارة الميدانية وقد اثبت الخبير ذلك بتقريره ومع ذلك لم ينعكس شيء من ذلك على النتيجة النهائية ، خامساً / لم يقم المدعي بتنظيم الاعمال بالشكل الصحيح ولم يقم بتشغيل الأجهزة أو اختبارها وهو ما اثبته الخبير والذي يعد جوهر التعاقد على أنظمة الكاميرات وبالتالي ما تم تركيبه من بنود تخص المدعى عليه فإنه يسقط حقه تماماً في أي نسبة تخص التركيب وذلك لعدم ضمان ما تم تركيبه حيث أن الأنظمة جزئياً لا يمكن التنبؤ بعملها من عدمه الا بعد اختبارها وتشغيلها بالموقع ،سادساً/ لقد أكد الخبير بتقريره وجود مواد غير مطابقة للمواصفات والأنظمة محل التعاقد وغير مكتملة و كذلك عدم اكتمال الأعمال و تم حصرها ، عليه ولما ذكره الخبير أعلاه ، كيف يمكن القول أن العمل تم بنسبة تصل لـ(٨٥ %) بمعنى أنه لم يتبقى إلا (٥ %) من العمل التعاقدي والـ(١٠ %) المتبقية هي شهادات الضمان التي يطلب الخبير من الدائرة الزام المدعية بتقديمها ، وهذا والله غير صحيح اطلاقا وقد لحق بموكلتي ضرر بالغ وغرامات من الجهة المالكة نتيجة تعاقدها مع المدعية التي لم تكمل عملها ولم تقم بتشغيله أو اختباره أو تسليمه أو ضمانه وما قامت بتوريده وتركيبه معيب كما أثبت الخبير أعلاه ونسبة (٨٥ %) عالية جداً مقارنة بالنص العقدي والنسب المتفق عليها وما تم تنفيذه على أرض الواقع ،التنفيذ حساب المدعية: لقد قامت موكلتي بالتعاقد مع شركة (...) لاستكمال و اصلاح أعمال المدعية والتي تمت مقابلته بالموقع من قبل الخبير وقد تجاهل الخبير ذلك رغم أن الضرر الواقع على موكلتي متحقق فعلاً وليس متوقعاً ، حيث أن قيمة الإصلاحات و التكاليف التي تكبدتها موكلتي بقيمة (٤.٨٣٣.٨٧٥) ريال (قيمة عقد المقاول شامل الضريبة) +(٧٨١.٢١١) ريال (قيمة التوريدات من (...)للأنظمة الأمنية شامل الضريبة) = (٥.٦١٥.٠٨٦) ريال وفقاً للمرفق ادناه ، وعليه التمس من مقام الدائرة بوصفها الخبير الأعلى ولإقرار الخبير بواقع الزيارة الميدانية بوجود العيوب المهنية و الصناعية الواضحة و الجلية و التي ثبت تكلف شركة (...)للمقاولات مبالغ مالية طائلة لإصلاح و استكمال توريد و تغيير و تسليم و اختبار و تشغيل المنظومة كاملاً ، فإننا نطلب النظر في هذا البند و تحميل المدعية تكاليف هذه الأعمال وذلك استناداً لما يلي: ١/ تم مخاطبة المقاول لأكثر من مرة بخطابات رسمية لسرعة انهاء الأعمال وسرعة إنجاز الأعمال بالمشروع من قبل الشركة وهو ما تم إرفاقه ولكن تم تجاهله تماماً بالتقرير، ٢/ تم عمل محضر اثبات حسن نوايا لحل الخلاف مع المدعية ولإثبات حسن النية من قبل موكلتي لاستكمال الأعمال من قبل المدعية ولكن دون جدوى أو التزام من قبل المدعية وذلك بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٩ م ، ٣/ تم عمل مذكرة إيقاف للمقاول الذي تم إسناده لاستكمال الأعمال محل النزاع بتاريخ ٨/ ١٢ / ٢٠١٩ م ، لاستكمال الأعمال ، ٤/ تم إرسال إنذار نهائي وبتاريخ ١٥/ ١٢ /٢٠١٩ م ، لعدم تدارك تأخير الأعمال بالموقع كذلك عدم الالتزام بمذكرة النوايا الحسنه والمشار اليها أعلاه بالإضافة إلى انتداب مكتب فني لحصر الأعمال بالموقع وعمل مستخلص ختامي للمدعي ، ٥/ تم عمل خطاب استئناف للمقاول منارة الشبكات بتاريخ ١٩ / ١٢ /٢٠٢٩ م ، وذلك بعد إيقافه سابقاً رغبة منا لاستكمال الأعمال من قبل المدعية لكن دون جدوى، ٦/ تم عمل خطاب لإحضار مكتب هندسي بحصر الأعمال على الطبيعة واسناد العمل الى مقاول آخر لاستكمال الاعمال بالمشروع حيث أن الضرر الواقع نتيجة تأخير الأعمال سوف يتم تحميله بالمقام الأول على المدعية كونها المقاول الرئيسي للمشروع ، ومع كامل هذا التسلسل ومرفقاته ولعدم استجابة المدعية لإكمال عملها مع ضغط الجهة المالكة بوزارة الدفاع لسرعة انهاء المشروع تم التعاقد مع طرف ثالث (...) وتم اشعار المدعية بذلك بخطاب رسمي واشعارها بانها تتحمل قيمة المقاول الجديد ، وعليه فاحتساب هذه المبالغ على المدعية له وجاهته لما تم بيانه من تسلسل مثبت بالمستندات ، غرامة التأخير: الخبير لم يقم باحتساب غرامة التأخير وهذا مخالف للتعاقد وغير صحيح وذلك لما يلي: . ١/ استند الخبير في حرمان موكلتي من حقها التعاقدي بتطبيق غرامة التأخير على المدعية ، أن المدعية قامت بتأخير توريد المواد إلى الموقع بناء على ايميل مرسل من قبل موكلتي وهذا غير صحيح ، حيث نص العقد بالمادة (٦) منه على أنه في حال التأخير من قبل المدعى عليه يتم احتساب مدة إضافية بنفس مدة التأخير وبالتالي تصبح رصيداً له وليست مبررا لإلغاء وتجاهل حق موكلتي التام في فرضها مع العلم أن الإيقاف للتوريد أن تم من قبلنا فهو إجراء عقدي ذكر بالتعاقد بيننا ولم يستمر هذا الإيقاف المؤقت الا شهرين فقط وبالتالي تصبح مدة العقد ثمانية أشهر بدلاً من ستة أشهر المنصوص عليها بالعقد وكان يتعين على الخبير اكمال الصورة في نظر المسألة وليس اقتناص خطاب مؤقت مدة إيقافه شهرين بنص عقدي واضح وتجاهل سنوات تأخير المدعية والامتناع عن اكمال العمل ، ٢/ تم التجاهل في التقرير عن مدة اعتماد المواد الخاصة ببنود التعاقد مع الجهة المالكة والمراسلات من قبل المدعي بتاريخ ١٩/٧/٢٠١٧م ، علماً أن الدفعة المقدمة تم صرفها بتاريخ ٩/١١/٢٠١٤ م ،أي أن المدعي تأخر ما يقارب(٣)سنوات لاعتماد المواد قبل البدء في التوريد مما يوجب غرامة التأخير بحقه ، ٣/ كما أن المدة المستغرقة لتوريد المواد لأكثر من سنتين من قبل المدعي مخالف تماماً لما نص عليه التعاقد فقرة رقم (١٢) بل ويحق لموكلتي فسخ التعاقد في حينه حيث نصت على (يحق للطرف الأول في فسخ التعاقد مع الطرف الثاني إذا فشل في اعتماد مخططاتها أو مواده من المالك لمدة أسبوعين) و اعتماد الأعمال استغرق عامين، وعليه يحق لموكلتي استناداً لبنود العقد سحب الأعمال وتطبيق غرامة التأخير بحق المدعية وخصم ما لم يتم استكماله من الأعمال لعدم الانتهاء من تسليم واختبار الأعمال وضمانها طبقاً لما نص علية التعاقد ، سابعاً / لم يتطرق الخبير الى الخصومات الناجمة والمفترض احتسابها نتيجة عدم تقديم المدعي أي مخططات تنفيذية أو المخططات النهائية Drawing Built As ،طبقاً للتعاقد مادة رقم (٣) مسؤوليات الطرف الثاني مما يدل على عدم تنفيذ المدعية لأعمالها التعاقدية بالمشروع ، ثامناً/ ذكر الخبير أنه لا يوجد برنامج زمني من قبل موكلتي ، وهذا غير صحيح حيث أنه تم تحديد المدة الزمنية من قبل المدعية طبقا للبرنامج الزمني المتفق علية بالتعاقد بالمادة رقم (٦) من العقد بأن مدة العقد(٦) أشهر و هو ما اتفق عليه الطرفين ، كما أن البرنامج الزمني الاطاري العام المعتمد والمعد من قبل الجهة المالكة ، ختاماً / التسبيب القانوني: لتحمل المدعية قيمة وإضرار العمل بالمشروع:- طبقاً لقواعد الضمان في عقود المقاولات فإن من أسبابه مسئولية المقاول عن ما قام بتنفيذه و تحمل ما أتلفه طبقا للقاعدة المستنبطة من قول الرسول صلى الله عليه و سلم:" على اليد ما اخدت حتى تؤديه " ، حيث أن يد المقاول يد أمانة و ضمان لأنه كالوديع و المستأجر ، و الوكيل يتحمل ما تسبب من إتلاف وفق قواعد الضرر ، و كل من تسبب في إتلاف شيء يضمنه ، و حيث جاء في قواعد الضمان (إذا اجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر) والمدعية هي من باشر العمل و حصل الضرر بفعله بلا واسطة و هو المتسبب أيضا لأنه ورد المواد بشكل معيب ، وقام بالتركيب بشكل ناقص ومعيب وامتنع عن التشغيل أو الاختبار أو التسليم أو الضمان وهو ما اثبته الخبير وتسبب على شركة (...) بغرامات تأخير وإصلاح أعماله والتنفيذ من قبل اطراف آخرين لأعماله التعاقدية ، ومن قواعد الضمان (أن المباشر ضامن وإن لم يتعمد) ومقتضى هذه القاعدة أن المتلف وإن كان لم يتعمد الإتلاف فهو ضامن لما أتلفه ، ومن قواعد الضمان أن(الضرر يزال) ومقتضى هذه القاعدة أنه من تسبب في ضرر فيجب عليه إزالته وعلى المتلف ضمان ما أتلفه والتعويض عن الضرر البالغ مهما بلغ ، ونصت القاعدة (أن الاضطرار لا يبطل حق الغير) ولما نصت عليه القاعدة (الغرم بالغنم) كما أن القواعد (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل) وحيث أن تعذر الانتفاع من المشروع المنفذ فيصار إلى بدله وهي المعالجة التي تمت من قبل مقاولين بمعرفتهم وإشعارهم في حينه عند امتناعهم ،عليه ولكل ما ذكر/ ألتمس من مقامكم الكريم عدم قبول تقرير الخبير لمخالفته صريح العقد واعتماده نسبا تقديرية غير صحيحة مرجعها وجهة نظره ومستخلصه الخاص مع اهمال ما نص عليه العقد بخصوص ذلك وبمخالفة صريحة لإقراراته المتكررة بعدم قيام المدعية بالتوريد والتركيب الصحيح وعدم التشغيل او الاختبار او التسليم للأعمال المتعاقد عليها ، وبما أن المدعية قد تسلمت لهذا العقد اكثر من ستة ملايين ريال نظير ما قامت به من توريد وتركيب معيب ولا تستحق أكثر من ذلك لأن المتبقي هو للتشغيل والاختبار والتسليم والضمان كما نص عليه العقد وهو مالم تقم به ، عليه اطلب من فضيلتكم ، ١/ رفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق ، ٢/ تطبيق غرامة التأخير بحق المدعية على الأعمال المتبقية كما نص عليه العقد بقيمة (٠ ٠٦.٧٢ ٥) ريال، ٣/ إلزام المدعية بسداد قيمة الإصلاحات والتكاليف التي تكبدتها موكلتي بقيمة (٥.٦١٥.٠٨٦) ريال هي عبارة عن (٤.٨٣٣.٨٧٥) ريال (قيمة عقد المقاول شامل الضريبة) + (٧٨١.٢١١) ريال (قيمة التوريدات شامل الضريبة)، ٤/ إلزام المدعية بتسليم كافة تراخيص الخاصة الأجهزة الموردة" ، وفي جلسة ٢٠ / ١١ /١٤٤٣ ه حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى تقديم الخبير تقريره النهائي، وبسؤال وكيل المدعية عن موقف موكلته من التقرير ذكر بأن موكلته قانعة بالتقرير وتحصر مطالبتها فيما انتهى إليه الخبير من استحقاق موكلته، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن موقف موكلته من التقرير ذكر بأن موكلته ترفض تقرير الخبير وقدمت اعتراضها عليه من خلال طلب في القضية صباح هذا اليوم وذكر وكيل المدعى عليها بأن ما قدمه اليوم يغني عما سبق تقديمه وينحصر الجواب فيه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ما تم تقديمه، وفي جلسة ٥ /١ /١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته أعلاه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ، وتشير الدائرة إلى أنه جرى الاطلاع على تقري الخبير النهائي ورد المدعى عليها على تقرير الخبير ، وللحاجة لمزيد دراسة وتأمل قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق ، وفي جلسة ١١ /٢ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، وتشير إلى تشكيلها الجديد المدون بعالية، كما ظهر للدائرة تقديم المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤ وهي مذكرة إلحاقيه في الطعن على تقرير الخبير النهائي ولكون دارس القضية لم يتمكن قبل موعد هذه الجلسة من الاطلاع على التقرير النهائي المقدم من الخبير ومقابلته بعد ذلك بما قدمه المدعى عليه وكالة من طعون لذا جرى رفع الجلسة ، وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٣ ه جاء فيها: " إشارة لتقرير الخبير النهائي وطعننا عليه فإننا نتمسك بجميع ماورد ونضيف عليه ما يلي:أولاً / لقد درس مع الخبير عدة موظفين وحضروا للموقع لدراسة القضية وإعداد التقرير وبالاطلاع على مهنهم بإقاماتهم النظامية تبين أن لا علاقة لها بموضوع الدعوى حيث أن موضوع الدعوى يتعلق بتركيب نظام كاميرات وتشغيلها واختبارها وتسليمها وهو ما انعكس سلباً على تقرير الخبير ،ثانياً / الخبير لم يستند إلى اتفاق الطرفين العقدي بالنسب المحددة للأعمال وإنما اقر أن النتيجة التي خلص إليها هو اجتهاد منه تقريبي على ضوء ما يراه من معدات بالموقع ،وهذا لا يجوز فالاجتهاد ليس من عمل الخبير ،ثالثاً / أقر الخبير أن (٤٠%) من العمل المنصوص عليه بالعقد لم يتم حيث أقر أن الأجهزة الموردة لم يتم تشغيلها او اختبارها أو تسليمها أو تقديم الضمان عليها وهذه تمثل (٤٠ %)من العقد وهي جوهر وصلب التعاقد ومع ذلك أجتهد ان التوريد للمواد التي رآها هي (٨٥%) مع أنه أقر أنها أيضا تم توريدها وتركيبها بشكل معيب، ختاماً/ أقر الخبير نسبة ثابته للمواد الموردة والمركبة ، وكذلك للمورد فقط وهذا اجحاف يتضح فيه أن الخبير وضع نسباً تقديرية عشوائية تناقض الواقع والعرف ونصوص العقود بين الطرفين ، فضيلة القاضي/ أن العقد المبرم مع المدعية هو لتوريد أجهزة ونظام كاميرات لقاعدة عسكرية ثم تركيبها ثم تشغيلها ثم تسليمها للجهة المالكة والاستشاري ثم تقديم الضمانات عليها وهو مالم يتم وقد استلمت المدعية ستة ملايين تقريباً فقط مقابل توريدها الذي ثبت من تقرير الخبير أنه غير مطابق للمواصفات المطلوبة ، ثم قامت ببعض التركيبات التي ثبت أيضا أنها معيبة بإقرار الخبير ومخالفة لمواصفات ، ولم تقم بتركيب الباقي ، ولم تشغل أنظمة الكاميرات مطلقا ، ولم تسلمها للجهة المالكة والاستشاري ، ولم تقدم الضمانات وهي صلب واساس التعاقد والاستحقاق بإقرار الخبير ،لقد اكد على هذه عدم قيام المدعية بالأعمال خطاب الجهة المالكة وزارة الدفاع والمرفق لفضيلتكم بأن أعمال(...) غير مكتملة بإقرار الجهة الحكومية ثم ثبت أمام فضيلتكم أنه تمت مخاطبتهم لإكمال وإصلاح عملهم فامتنعوا عن ذلك دون مبرر وتم اشعارهم بأن امتناعهم هذا يحملهم المسؤولية والتنفيذ على حسابهم فرفضوا اكمال عملهم وتم التنفيذ على حسابهم ومرفق لفضيلتكم المبالغ المدفوعة لشركات أخرى لإكمال اعمال سعودي ميديا التي لم تقم بها والتي تطالب بها في هذه الدعوى دون وجه حق ، وتكبدت موكلتي خسائر فادحة ثابته بقيمة خمسة ملايين ريال ليقوم الغير بإصلاح عملهم واكماله نتيجة امتناعهم ، ولا شك لدينا أنها دعوى مقلوبة نلتمس من مقامكم الكريم إعادة النظر بها وخير دليل على ذلك أنها طلبت ابتداء (٤)ملايين تقريباً ثم اقتنعت بتعديله إلى مليون وتسعمائة ألف حسب ما اجتهد به الخبير علماً وإقرار منها بأن ليس لها حق وانما تسعى لأي مبالغ مالية من موكلتي دون وجه حق ،عليه التمس من مقامكم الكريم رفض دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تطالب به كون المبالغ التي تطالب بها تختص بأعمال لم تقم المدعي بتاتاً بأدائها وهي (تركيب وتشغيل النظام واختباره) وتسليمه للجهة المالكة والاستشاري لكامل المدينة العسكرية وتقديم الضمانات عليه)" ، وكما قدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٣ ه جاء فيها: " أرفق لفضيلتكم مذكرة ختامية بمرفقات جديدة مؤثرة بالقضية وهي خطابات الجهة الحكومية مالكة المشروع تقر ما تذكره موكلتي المدعى عليها بالقضية وتقرير استشاري محايد مقر من الطرفين في حينه وخطابات أخرى التمس الاطلاع عليها حفظكم الله وتقرير ما ترونه مناسباً ."، وفي جلسة ٩ / ٣ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه كما حضر مندوب الخبير(...)هوية وطنية رقم (...) وقد جرى من الدائرة الاطلاع على التقرير النهائي المقدم من مكتب(...) للاستشارات الهندسية وكذلك جميع ما قدمه المدعى عليه وكالة من ملاحظات على تقرير الخبير علما بأن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة ختامية بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٤ ه ،وأرفق بها تقرير فني وتنفيذي من مكتب(...) للاستشارات الهندسية بتاريخ ١٥/٥/١٤٤١ ه ،وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلاً: أننا لم نطلع على هذا التقرير سابقاً ولا نعلم عنه ولم نخرج مع المكتب الهندسي لموقع المشروع هكذا أجاب ، ثم جرى من الدائرة سؤال مندوب الخبير الحاضر هل تم تسليمكم التقرير المقدم من المدعى عليه وكالة بتاريخ ١٥/٥/١٤٤١ ه الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية فأجاب قائلاً: بأن المدعى عليه وكالة سلمنا هذا التقرير واطلعنا عليه وهو غير مؤثر على قرارنا النهائي المقدم للدائرة هكذا أجاب ،ثم بادر المدعى عليه وكالة سائلاً مندوب الخبير بقوله أن قرار الخبير أثبت وجود عيوب في الأعمال المنفذة من قبل الشركة المدعية وأن موكلتي تكلفت بإصلاح العيوب بمبلغ قدره(٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين ريال تقريباً لكن المدعية لم تلزم بها في التقرير فأجاب مندوب الخبير الحاضر بأن جميع الأعمال المعيبة قد حصرت في التقرير ولم يحسب للمدعية أي قيمة لها ، وأن إجراء سحب الأعمال الصادر من المدعى عليها ثبت لدى الخبير عدم صحته وبناء عليه فإن إجراء التنفيذ على الحساب لا يصح من الشركة المدعى عليها ولا يلزم بتبعاته المدعي هكذا أجاب وعليه رفعت الجلسة للدراسة ، وفي جلسة اليوم ١٣ / ٣ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى المثبت بيانتهم أعلاه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت المنازعة بين الطرفين متعلقة بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب وتوريد وتسليم وضمان نظام شبكة كمبيوتر وكاميرات مراقبة ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث حصرت المدعية مطالبتها في موضوع الدعوى ابتداء طلب المتبقي من ثمن الأعمال المنفذة بمبلغ (٤.١٠٦.٨٥٥) أربعة ملايين ومائة وستة ألفًا وثمان مائة و خمسة وخمسون ريالا، وقدمت بينتها المتمثلة في العقد المؤرخ في ٣/٧/٢٠١٤م الموافق ٦ / ٩ / ١٤٣٥هـ و محاضر التسليم والإقرارات ، وحيث أجملت المدعى عليها الجواب بصحة التعاقد وعدم الأحقية في المبلغ المدعى به وعدم تسليم المدعية للأعمال وعدم الوفاء بالالتزامات، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من الأطراف فقد لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للنظر في كافة العقود والمستندات والتعاملات وصحة وسلامة التنفيذ من المدعية، ومدى صحة تسليم الأعمال، وبيان ما تدعيه المدعى عليها من تقصير في عمل المدعية، وصحة استحقاق كل طرف على الآخر وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ مكتب (...) والذي انتهى في تقريريه النهائي إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره ١.٩٦٧.٥٣٩ مليون وتسعمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال وكذلك تسليم الشركة المدعية كامل الضمانات لجميع الأجهزة الموردة للشركة المدعى عليها في المشروع محل الدعوى التي تم التعاقد عليه في العقد الذي بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠١٤م الموافق ٦ / ٩ / ١٤٣٥هـ. كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وقد قرر المدعي وكالة قناعة موكلته بالتقرير وحصر مطالبتها فيما انتهى إليه الخبير، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة ، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون تحملت أتعاب الخبير على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعية ، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (١٤٩٥٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال، وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المحددة بالفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: الزام شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره ١.٩٦٧.٥٣٩ مليون وتسعمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالا لشركة النظم الإعلامية السعودية سجل تجاري رقم (...). ثانيا: إلزام شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بتسليم كامل الضمانات لجميع الأجهزة الموردة لشركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) في المشروع محل الدعوى التي تم التعاقد عليه في العقد الذي بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠١٤م الموافق ٦ / ٩ / ١٤٣٥هـ. ثالثا: الزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٤٩٥٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مقابل أتعاب الخبير. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430373208 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٦٩٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المتبقية في ذمتها وقدرها (٤.١٠٦.٨٥٥ ريال) والناشئة عن عقد المقاولة المبرم معها، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية ندبت فيها خبيرا هندسيا، والذي انتهى في تقريره الى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١.٩٦٧.٥٣٩ ريال) فقط، عليه أصدرت الدائرة حكمها محل الاستئناف القاضي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١.٩٦٧.٥٣٩ ريال)، ثانياً: إلزام المدعية بتسليم كامل الضمانات لجميع الأجهزة الموردة للمدعى عليها، ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير كاملة للمدعية بما قدره (١٤٩.٥٠٠ ريال). فتقدم وكيل المدعى عليها بلائحته الاستئنافية وأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي تلخصت في عدة نقاط: ١- مخالفة بنود العقد المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها وما تشارط عليه الطرفان.٢- عدم تقديم البينة على معالجة الملاحظات الخاصة بالتسليم الابتدائي وفق إفادات إدارة الأشغال العسكرية. ٣- مخالفة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المهام المكلف بها وتجاوز حدودها، والالتفات عن ملاحظات الإدارة العامة للأشغال العسكرية المتصلة بسوء التنفيذ، وعدم استبدال الأجهزة المعيبة، وعدم عمل الاختبارات وتأخير تسليم الأعمال والتي خصت بها المدعية. ٤- عدم احتساب غرامات التأخير رغم الإشارة إلى ذلك في خطاب إدارة الأشغال العسكرية رقم ١/٦/٥٥/٢/٤١٩ وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤١هـ، وخلص في اعتراضه الى طلب إلغاء الحكم في بنديه أولاً وثالثاً والحكم برد دعوى المدعية. عليه وبعد دراسة القضية والاعتراض حددت لها جلسة هذا اليوم ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع وفيما يخص الفقرة (أولاً) من الحكم الابتدائي؛ فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييدها وفق أسباب الحكم الابتدائي وتقرير الخبير المنتدب في القضية، أما عن الفقرتين (ثانيا وثالثاً)؛ فبما أن الاستئناف لم يتضمن الاعتراض عليهما مسببا ، وبما أن المادة (٨٢/١) من نظام المحكمة التجارية قد نصت على:"- ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفُع عنه الاستئناف فقط.. اهـ عليه فإن الدائرة تنتهي الى اعتبار الحكم الابتدائي فيما يخص تلكما الفقرتين نهائياً لعدم الاستئناف عليهما؛ وفقا لما يرد في منطوق هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ تأييد الفقرة أولا من حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤ هـ والقاضي بإلزام شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره ١.٩٦٧.٥٣٩ مليون وتسعمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالا لشركة(...) السعودية سجل تجاري رقم (...). ثانياً/ اعتبار الفقرة (ثانياً) من الحكم المشار إليه (والقاضي بإلزام شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بتسليم كامل الضمانات لجميع الأجهزة الموردة لشركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) في المشروع محل الدعوى التي تم التعاقد عليه في العقد المؤرخ في ٣ / ٧ / ٢٠١٤م الموافق ٦ / ٩ / ١٤٣٥هـ.) والفقرة (ثالثاً) من الحكم المشار إليه (والقاضي بإلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٤٩٥٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال إلى شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مقابل أتعاب الخبير) نهائياً لعدم الاستئناف عليه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث