حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في عرعر رقم 4430360560
أحكام محكمة الاستئنافتجاريعرعر١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470325395/1444
رقم الحكم:4430360560
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470325395 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: عرعر رقم الحكم: 4430360560 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٥٣٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (...) المقيدة في العامة بعرعر برقم (٤٢٩٧١٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية المشتركة) بشأن المطالبة بـ(بمبلغ قدره تسع مائة وتسعة وعشرون الف وخمسمائه واثنان وثمانون ريال وست هللات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (٤٢٩٧١٤) لعام ١٤٤٢هـ من الدائرة التجارية المشتركة في المحكمة العامة بعرعر والمعاد إصدار نسخته بجلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٦ /٠١ / ١٤٤٤هـ. ثانيًا: الحكم مجددًا برفض الدعوى المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد (...) هوية وطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٤١٢٥٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-مطالبة غير صحيحة مما أدى إلى (تتمثل بتوكيل شركة محاماة للدفاع والمرافعة وحضور الجلسات تجاوزت سنتين بأكثر من ٢١ جلسة) من ١٤٤٢/٠٤/٢٠هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٦,٤٧٩.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٦,٤٧٩.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٤/ ١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤١ هـ وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٤ هـ بصفتها وكيلة عن/ (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤١ هـ بصفته مدير شركة (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال لما جاء بصحيفة وبالتحقق من شروط القبول الدعوى تبين سبق اللجوء للمصالحة بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ هـ وبسؤال المدعي عن عقد المحاماة المبرم بين موكلته ومحاميها في الدعوى الأصلية وما يفيد دفع الاتعاب ؟ فاستعد المدعي وكالة بتقديمها قبل نهاية يوم غد الأربعاء الموافق ٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـ وتزويد الدائرة والمدعى عليها وكالة بنسخة منها. وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة لإحضار جوابها مكتوبا. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لما يلي: أولا: لإمهال المدعي لتقديم عقد المحاماة المبرم بين موكلته ومحاميها في الدعوى الأصلية وما يفيد دفع الاتعاب للمحامي قبل نهاية يوم غد الأربعاء الموافق ٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـ وتزويد الدائرة والمدعى عليها وكالة بنسخة منها. ثانيا: لإمهال المدعى عليها لتقديم جوابها عن الدعوى مفصلا ومحررا قبل موعد الجلسة القادمة. ثالثا: إمهال المدعى عليها لتزويد الدائرة بالسجل التجاري للشركة المدعى عليها ذو الرقم (...) المقامة الدعوى ضده. والله الموفق. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٤ هـ بصفته وكيلا عن/ (...) بصفته وكيلا/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٠ هـ وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٤ هـ بصفتها وكيلة عن/ (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤١ هـ بصفته مدير شركة (...). وقد تقدم المدعي وكالة بالطلب رقم (...) بتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤ هـ المتضمن صورة من عقد أتعاب المحاماة وسند قبض. وبسؤال المدعي عن سبب تأخره في تقديم المطلوب منه فقرر بقوله: إن الموظف المسؤول تعرض لعارض صحي مما أدى إلى تأخر تقديم المطلوب. هكذا قرر. ثم قرر المدعي وكالة بقوله: إن طلبي الصحيح في هذه الدعوى هو مبلغ قدره ١٣٩٤٣٩ ريال ولكن اخطأ موظف المكتب الذي أدخل البيانات ودون المبلغ المدون في صحيفة الدعوى والصحيح أنه ١٣٩٤٣٩ مائة وتسعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالا وهو الذي نطلبه في هذه الدعوى. هكذا قرر. وبالتحقق من صحيفة الدعوى تبين أن المبلغ المطالب به في صحيفة الدعوى قدره (٩٦٤٧٩.٠٠) ستة وتسعون ألفا وأربعمائة وتسعة وسبعون ريالا وعليه جرى إفهام المدعي وكالة بتقديم طلب عارض بما زاد عن المبلغ المدون في صحيفة الدعوى استنادا لتعميم وكالة الوازرة للشؤون القضائية المبلغ لهذه المحكمة عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣ هـ والمعمم على دوائر هذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة برقم ٤٣٦٤٧٠٧٩٣ بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥ في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ هـ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية والمتضمن أنه إشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن المنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناء على الطلبات المقدمة في البوابة. فقرر المدعي وكالة إنني لم أتمكن من تقديم طلب عارض بالمبلغ الزائد. وأطلب السير في هذه الدعوى بالطلب المدون في صحيفة الدعوى مع احتفاظ موكلي بحقه بالتقدم بدعوى بالمبلغ الزائد الذي لم نتمكن من تقديمه في طلب عارض. هكذا قرر. وقررت الدائرة رفع الجلسة لما يلي: أولا: لإمهال المدعى عليها لتقديم جوابها عن الدعوى مفصلا ومحررا قبل موعد الجلسة القادمة. ثانيا: إمهال المدعى عليها لتزويد الدائرة بالسجل التجاري للشركة المدعى عليها ذو الرقم (...)المقامة الدعوى ضده. والله الموفق. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٤ هـ بصفته وكيلا عن/ (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٠ هـ وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٤ هـ بصفتها وكيلة عن/ (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤١ هـ بصفته مدير شركة (...). وقد قدم المدعى عليه وكالة مذكرة نصها (الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم (٤٤٧٠٣٢٥٣٩٥) لعام ١٤٤٤ه المقامة من قبل المدعية / (...) هوية رقم (...) ضد موكلتي المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...). وبالإشارة الى المذكرة الجوابية المقدمة ضد موكلتي بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه، نحصر ردنا في التالي:١- ان دعوى المدعية غير صحيحة وتناقضهم بالدعوى بتغير المبلغ لا يصح البناء عليه ويوجب رد دعواهم وبناء على الفقرة الثانية من المادة واحد واربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م١/ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ على عدم الجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما (لايجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رباط بينهما) وبما ان المدعية تطالب بصحيفة دعواها بالاتي: ١- بمبلغ وقدره ٩٦,٤٧٩ ريال ٢- وبعد ذلك تطالب بتعديل المبلغ الى مبلغ وقدره ١٣٩,٤٣٩ريال بموجب خطاب الاخطار بالسداد الذي قامت بتقديمه والذي ينص على انها تطالب بأتعاب محاماة ومنها تعويض عن الاضرار التي اصابتها من جراء المدافعة بالدعوى والتي تشمل مبلغ وقدره ١٣٩,٤٣٩ ريال وبالنظر لطلبات المدعية نجد عدم وجود أي رابط بينهما فلكل طلب وقائع مختلفة وأسباب مختلفة وادلة واثبات وبينات مختلفة فمطالبة التعويض عن الضرر ليس له علاقة بدعوى التعويض عن اتعاب المحاماة (مرفق ١ الاخطار القانوني).٢- صدر حكم لصالح موكلتي بالمحكمة العامة بعرعر بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ بالقضية رقم ١٤ وذلك بعد المرافعة والمدافعة لمدة ١٤ أربعة عشر جلسة لم تقدم بها (...) سوى انكار جميع المستندات وبعد ذلك تقدمت المدعية بالاستئناف على الحكم الصادر ولم يتم البت في لائحة الاستئناف الا بعد سنة تقريبا بسبب خلل تقني تقدمنا بسببه برفع عدة تذاكر بناجز ليتم البت في لائحة الاعتراض بدون جدوى وبعد ذلك تقدمنا بشكوى لمجلس القضاء الأعلى فعليه تم تحديد جلسة ودام الترافع بالمحكمة الاستئناف لمدة ٤ جلسات فقط ولم تقدم المدعية أي دفوع سوى الانكار والطعن بتزوير المستندات والتي انتهت بحلف يمين من قبل (...).(مرفق ٢الحكم الابتدائي).٣- تم تقديم طلب نقض على الحكم الصادر برقم (٤٤١٠٣٣٤٥٩٨) حالة الطلب محال الى المحكمة العليا وذلك بسبب ان اليمين غير موصلة بالدعوى وبها تدليس حيث ان منطوق اليمين التي أدتها المستئنفة (...) اقسم بالله العظيم انني لم اتعامل مع المدعية بخصوص المطالبة في قيمة التوريد بهذه الدعوى كما اقسم بالله العظيم اني لم افوض أحدا بالتعامل نيابة عني مع المدعية لا بطريق مباشر ولا بطريق غير مباشر والله العظيم والله العظيم ونوضح لفضيلتكم بأن هذه اليمين التي بني عليها الحكم غير صحيحة حيث أن فضيلة القاضي بمحكمة الاستئناف ذكر في أسباب منطوق الحكم بأن افادة الغرفة التجارية على شهادة الاشتراك المؤسسة وعلى المستندات المصدقة والذي ينص على انها لاتدل على وجود التعامل بين الطرفين وغاية مافيها انها تدل وجود اصل التعاقد . وبما ان أصل التعاقد موجود بتالي يوجد تعامل بين الطرفين سواء بطريق مباشر او غير مباشر.(مرفق ٣مانص عليه فضيلة القاضي)٤- ان اتعاب المحاماة مبالغ بها جدا وان لزم الامر نطلب احالتها لخبير لتحديد الاتعاب حيث انه لم يقدم سوى مذكرتين جوابية وبمحكمة الاستئناف فقط ٤ جلسات وبالتالي ٥- لا يعتد بعقد اتعاب المحاماة الذي قدمته المدعية بنسة ١٥% بمبلغ وقدره ١٣٩,٤٣٩ ريال فهو مبالغ فيه وحيث أن العقد بين المدعية والوكيل فقط على اتعاب التقاضي وأما الاخطار القانوني نص على ان المبلغ يشمل اتعاب التقاضي ويشمل اضرار التقاضي ودعوى المدعية فقط اتعاب محاماة لاغير فعليه لايحدد اتعاب المحاماة سوى الخبير.٦- ونوضح لفضيلتكم بأن موكلتي هيا المتضررة في هذه الدعوى ونفيدكم بأن موكلتي صدر حكم لصالحها وان القضية لم تنتهي بعد وهي محالة للمحكمة العليا ومن المقرر شرعا وقضاء أنه اذا قام المدعي بمخاصمة خصمه ظانا ان الحق معه أو يحتمل ان الحق معه فلا يحكم بالتعويض او النفقات فموكلتي اقامت مطالبتها للمدعية نظرا للمستندات والاتفاقيات المصادقة من الغرفة التجارية والجهات المعتمدة للتوقيع والاختام الصادرة من جهة حكومية فوجود مثل هذه المستندات ينفي أي شبهة من احتمالية أن تكون دعوى موكلتي كيدية أو قصد بها الاضرار بالمدعى عليها مريم النومان حيث ان الدائرة أنهت الدعوى بيمين المستأنفة التي لا تؤكد ابراء الذمة بل هيا طلبت لعدم كفاية الأدلة. وقد جاء في فتوي الشيخ محمد بن إبراهيم (١٣/٤٥٤/٥٥) انه اذا خاصم ظانا أن الحق معه أو يتحمل أن يكون حقا أو أن يكون خلافه فلا وجه بإلزامه بالنفقات) فعليه نلتمس من فضيلتكم التالي:١- رد دعوى المدعية وجميع طلباتها فيها. مكتب المحامي (...)) هذا نصها ومرفقا معها عدد من المرفقات تمثلت في الصك الصادر من هذه الدائرة في الدعوى رقم ٤٢٩٧١٤ الصادر من هذه الدائرة كما تضمن صك الحكم الصادر من مقام محكمة الاستئناف والإخطار الصادر من المدعي للمدعى عليها. وقد جرى من الدائرة الاطلاع على الصك رقم ٤٤٧٢٨٢٣١٨ بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٤ هـ الصادر من هذه الدائرة والذي نص في منطوقه على مانصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنيه رقم (...) بتسليم المدعي حالا ما يلي: أولا: مبلغا قدره (٨٧٩.٥٨٢,٠٦) ثمانمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريالا وستة هللات ثانيًا: مبلغا قدره خمسون ألف ريال. وذلك لما هو موضح بالأسباب. وسيتم بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف مباشرة بناء على الاعتراض المقدم سابقا المرفق في المعاملة والله الموفق.) كما جرى من الدائرة الاطلاع على الصك رقم ٤٤٣٠١٤١٢٥٢ بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤ هـ الصادر من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة والذي نص في منطوقه على ما نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (٤٢٩٧١٤) لعام ١٤٤٢هـ من الدائرة التجارية المشتركة في المحكمة العامة بعرعر والمعاد إصدار نسخته بجلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٦ /٠١ / ١٤٤٤هـ. ثانيًا: الحكم مجددًا برفض الدعوى المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد (...) هوية وطنية رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.) كما جرى من الدائرة عرض الصلح على الطرفين فلم يتفقا على شيء. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من إقامتها لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٦,٤٧٩.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال يتمثل في مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة في الدعوى رقم ٤٢٩٧١٤ المقامة من المدعى عليها في هذه الدعوى والصادر بها الصك رقم ٤٤٧٢٨٢٣١٨ بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٤ هـ من هذه الدائرة والصك رقم ٤٤٣٠١٤١٢٥٢ بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤ هـ من مقام محكمة الاستئناف والذى قضى في منطوقه بنقض حكم الدرجة الأولى والحكم مجددا برفض الدعوى، ولما كانت المدعى عليها تقرر أن الحكم في محكمة الدرجة الأولى كان لصالحها إلا أنه جرى نقضه والحكم برفض الدعوى من مقام محكمة الاستئناف وتطلب الحكم برد الدعوى، ولما كان حكم محكمة الاستئناف قد اكتسب القطعية وحاز حجية الأمر المقضي فلا تدخل الدائرة في بحث موضوعه كما أثاره المدعى عليه وكالة في مذكرته، ولما كانت المدعى عليها تطلب في تلك الدعوى إلزام المدعية بمبلغ قدره (٨٧٩.٥٨٢,٠٦) ثمانمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريالا وستة هللات وتم الحكم لها به، ثم قضت محكمة الاستئناف بنقض الحكم والحكم مجدداً برفض الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل محام للدفاع والترافع عنها في تلك الدعوى التي انتهت إلى عدم استحقاق المدعية ما ادعته ؛ عليه فإن الدائرة بما لها من سلطةٍ تقديرية في تقدير التعويض عن أتعاب المحاماة ترى أن الوجه المعتاد حسب مجريات الدعوى الماثلة ووفقاً لمقتضيات المادة (١٦٤) الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: (يجب على المحكمة ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ١- جسامة الضرر ٢- مقدار المبلغ المحكوم به ٣- مماطلة المحكوم عليه ٤- العرف، أو العادة المستقرة ٥- رأي الخبير – عند الاقتضاء-) ولما كان المبلغ المطالب به والذي قضي برفضه قدره ٨٧٩.٥٨٢,٠٦) ثمانمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريالا وستة هللات، وعقد المدعي ومحاميه تضمن أن أتعاب المحامي قدرها ١٥٪ من المبلغ الذي يحكم برده، إلأ أن الدائرة لا تحكم للمدعية بما طلبته من أتعاب مدونة في العقد بل تستأنس بالعقد المبرم بينهما ولعدم التقدير بأكثر مما جاء فيه، وتنتهي الدائرة إلى أن تقدر للمدعية تعويضا عن أتعاب المحاماة بما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به وهو ما يساوي مبلغ قدره ٨٧٩٥٨.٢٠ سبعة وثمانون ألفا وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالا وعشرون هللة. وتنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)أن تدفع حالا للمدعية مبلغا قدره (٨٧٩٥٨.٢٠) سبعة وثمانون ألفا وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالا وعشرون هللة ورفض ما زاد عن ذلك والله الموفق.