حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430388929
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470051320/1444
رقم الحكم:4430388929
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470051320 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430388929 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥١٣٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الاستثمارية المدعى عليه: شركة (...) الرياضي شركة شخص واحد الوقائع: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (شركة (...) الاستثمارية)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ الصادرة عن (الوكالات الاكترونية) كما حضر (...) بصفته مالك (شركة (...) الرياضي شركة شخص واحد)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى المرفقة عن طريق النظام بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ وضمونها مطالبة المدعى عليها برد المعدات والأجهزة الرياضية وعددها ٣٥ بموجب أن العقد جرى فسخه بحكم قضائي، وطلبت الدائرة من المدعى عليها إرفاق جوابها في مذكرة جوابية شاملة ترفق عن طريق النظام خلال (٥) خمسة أيام ، وكما طلبت من المدعي وكالة الرد على المذكرة الجوابية التي سوف ترفقها المدعى عليها ،وبهذا رفعت الجلسة افتتحت الجلسة بحضور (...) صاحب الهوية رقم: (...)، بصفته ممثلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر (...) هوية رقم:(...)، بصفته مالك الشركة وبسؤال ممثل المدعية عن الحكم في القضية السابقة والمرتبطة بالقضية هذه أجاب قائلاً: (جرى إرفاقه في طلبات القضية)، وبالرجوع إلى طلبات القضية تبين عدم وجود الحكم القضائي محل الدعوى فجرى إفهام وكيل المدعية أن عليه إرفاق الحكم في طلبات القضية خلال يومين من تاريخ الجلسة، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضر (...) صاحب الهوية: (...) الحاضر عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضرت (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم:(...) بصفتها ممثلة للمدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الإجابة عن الدعوى أرفقت الجواب الآتي: (١- بداية لابد ان ننوه لفضيلتكم ان العقد المبرم بين اطراف الدعوى تم فسخه بسبب ان الأجهزة الموردة من المدعية معيبة ولا تصلح للاستخدام و تم ثبوت الغش التجاري و ذلك بموجب حكم قضائي صادر من قبل المحكمة التجارية برقم (١٦١٤) ، قام موكلي مباشرة بمخاطبة المدعية عدة مرات و بشكل متكرر لاستلام الأجهزة كونها تسبب الضرر البالغ لموكلي و يقوم بتسليم مبالغ كبير لتخزينها الا ان المدعية لم تتجاوب معنا و كانت تختلق الأسباب لعدم الاستلام حتى تكبد موكلي مبالغ طائله بذمته للمحافظة عليها. عند امتناع المدعية من استلام الأجهزة اطر موكلي لمراجعة وزارة التجارة وجرى افادته بالاتي: " بناءً على توجيهات ولي الأمر بهذا الخصوص فإنه لا يجوز لموكلي أن يقوم بتسليمهم الأجهزة بل تقوم الجهات المختصة باستلامها و التصرف بها لوجود عقوبات على الغش التجاري و ذلك استنداً للمادة الحادية و العشرون من نظام الغش التجاري التي نصت على " يترتب في جميع الأحوال على ثبوت غش المنتج إتلافه او التصرف فيه باي طريقه ... الخ" و التي جاء شرحها مفصله في المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية التي نصت على" في جميع الأحوال على ثبوت غش المنتج ودون انتظار نتيجة الفصل في المخالفة قيام الوزارة أو الجهات المختصة بمصادرته وإتلافه، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش والخداع، ويتم التصرف بها " (مرفق رقم -١ ، المرسوم الملكي و اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري) ٢- ان ما جاء في دعوى المدعية بمطالبتهم باستلام الأجهزة و امتناع موكلي من تسليمها و كون موكلي قام باستخدام الأجهزة والانتفاع بها ما هو الا كلام مرسل لا صحة له فذلك غير صحيح جملاً و تفصيلاً، حيث قام موكلي بتخزين كافة الأجهزة مباشرة كونها معيبة و لا تصلح للاستخدام و تسبب بإيقاف النشاط التجاري لموكلي لحين إعادة تأسيس النادي الرياضي من جديد نتيجة فسخ العقد و تسبب بأضرار بالغة وتكبد الديون (مرفق رقم -٢ ، فواتير التخزين) ، فاذا افترضنا ان موكلي قد امتنع من تسليم المدعية الأجهزة فلماذا لم يقوموا باتخاذ اجراء نظامي طول السنوات الماضية و لمدة تتجاوز الثلاث سنوات و تطبيقاً للقاعدة الشرعية " ان المفرط أولى بالخسارة " و حيث ان الغرض من الدعوى المتكررة هو الحاق الأذى بموكلي و مما يؤكد عدم صحة دعواهم نرفق لفضيلتكم مرسله واتس اب يطلب موكلي استلامهم للأجهزة دون أي جواب منهم بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠٢١م إضافة الى خطاب الصادرة و المرسلة للمدعية عبر البريد الإلكتروني. (مرفق رقم ٣، رسالة و اتس اب – المخاطبات) . ٣- فيما يخص دعوى استيثاق الحالة التي أشار اليها المدعي في مذكرته ننوه فضيلتكم بانه جرى رد دعوى المدعي و عليه نامل من فضيلتكم و لما سبق ايضاحه أعلاه و تطبيقا لنظام الغش التجاري التي يلزم موكلي بالحفاظ على المنتجات المغشوشة لحين استلام الجهات المختصة لها ، نامل الزام المدعية متابعة عملية استلام الأجهزة المعيبة مع الجهات المختصة وليس موكلي نطلب الاتي: - رد دعوى المدعية لعدم استحقاقهم لما جرى المطالبة به . - الزام المدعية بسداد اتعاب المحاماة و المقدرة بمبلغ و قدرة (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال . والله الموفق ،،، ممثلة المدعى عليها المحامية (...)) وبسؤالها هل لا تزال الأجهزة في عهدت موكلها أجابت قائلة: (نعم الأجهزة في عهدة موكلي) وقد جرى إفهام المدعى عليها وكالة أن عليها إرفاق مستندات القضية وبيناتها عبر قسم الطلبات خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، حضر (...) بصفته ممثلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الإجابة أجاب قائلاً: (اواجه مشكلة في إرفاق الجواب في النظام)، فجرى إفهامها بأن ترسل الرد على إيميل الدائرة، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة حضر أطراف الدعوى المدون بياناتهم أعلاه، وبسؤال أطراف الدعوى الدعوى عما يضيفوه في القضية فأجاب وكيل المدعية: (أكتفي بما قدمت)، وتقدم وكيل المدعى عليها بما يلي: (قمت بمراجعة وزارة التجارة وأفادوني بأن عملية التسليم خاضعه لأنظمة الوزارة وهيا من إختصاص الوزارة طالما ثُبت الغش التجاري بموجب المرسوم الملكي الصادر واللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري المرفق لفضيلتكم أنفاً والإستلام يكون بمحضر رسمي من قبل الوزارة وسيتم توجيهي من قبل قسم الغش التجاري ومأمور الضبط القضائي بتسليم الوزارة كامل المعدات المتعاقد عليها بعد صدور الحكم النهائي في الحق العام وتمت إفادتي بأن المدعية قد قامت بمراجعة وزارة التجارة وتمت إفادتهم بهذا الكلام مع العلم بأن الوزارة قامت بخاطبة محكمة الإستئناف بالمحكمة التجارية برقم صادر (٨١١٠) وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ والمتضمن إرسال الأحكام النهائية وملف القضية لإرسالها للنيابة العامة لإستكمال إجراءات الحق العام وكما تعلمون فضيلتكم بأن قضايا الغش التجاري أصبحت من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف حسب قرار النائب العام لذلك تم التشديد علينا من قبل مأمور الضبط القضائي ورئيس قسم الغش التجاري بعدم تسليمهم جميع الأجهزة الواردة في عقد التوريد بيني وبين المدعية ويتم تسليمها للوزارة حسب أنظمة الدولة وعدم التصرف في المنتجات المحجوزة لدينا إستناداً للمادة التاسعة عشر بالمرسوم الملكي يعاقب من يتصرف في المنتجات المحجوزة بغرامة تعادل قيمتها) ، وبعرض هذا على وكيل المدعية أجاب قائلاً: (كل ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح لعدة أمور وإن رأت الدائرة التفصيل في الجواب فلا مانع لدي)، ونظراً لصلاحية القضية للفصل جرى رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بتسليم الأجهزة محل الدعوى مدعية استحقاقها لها بموجب أن عقد البيع جرى فسخه، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما ان المدعى عليها اجابت عن الدعوى بالإقرار ودفعت أن التسليم كان بسبب وجود قرار من وزارة التجارة بالمنع من تسليم الأجهزة المغشوشة محل الدعوى، وبما أن المدعى عليها لم ترفق ما يثبت وقوع الحجز أو المصادرة على الأجهزة محل الدعوى وبما أن المدعى عليها قد قررت أن العقد الأول جرى فسخه بموجب الحكم القضائي، وبما أن الفسخ يعني إرجاع الحال لما كان عليه قبل التعاقد، وبما أن بقاء المبيع تحت يد المدعى عليه دون مبرر شرعي أو نظامي فيه أكل لأموال الناس بالباطل قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"، وبما أن حاصل ما تقدمت به المدعى عليها أن المنتج جرى عليه الغش التجاري إنما هو حجة ناقصة، ذلك أن المنع من التصرف في البضاعة المغشوشة مستلزم للحجز من قبل الوزارة وهذا ما لم تقدم المدعى عليها أي دليل يتعلق به من إثبات للحجز أو المصادرة، والظاهر من إقرار المدعى عليها أن البضاعة في حوزتها، وهي حائزة لها بغير وجه حق، والحق أن تعاد البضاعة لأصحابها، ومتى رأت وزارة التجارة مصادرتها أو الحجز عليها فهذا أمر عائد إلى وزارة التجارة وهو من اخصاصها لا من اختصاص المحكمة بموجب الأنظمة، وبناء عليه تنتهي الدائرة إلى قبول الطلب والحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الرياضي شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) الاستثمارية، سجل تجاري رقم: (...)، المعدات والأجهزة الرياضية محل الدعوى وعددها ٣٥، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.