حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430363799

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470091828/1444
رقم الحكم:4430363799
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470091828 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430363799 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩١٨٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة (شركة مضاربة) مع المدعى عليها بتاريخ ١٨/٠٢/ ٢٠٢١م ومدة العقد (اثني عشر شهراً ميلادياً)، على أن تقوم المدعى عليها بتجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه والخضروات من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وقد انتهى العقد ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال أو تسليمه أرباحاً، وانتهى في طلبه إلى طلب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، إضافة للأرباح، إضافة لأتعاب المحاماة، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحته وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة (١٠) عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق جوابه عبر خانة تبادل المذكرات في النظام وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم بوت تبلغها كما يتبن من نموذج الإبلاغ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بحصر طلباته فحصرها في طلب إعادة رأس المال وأتعاب المحاماة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ١٨/٠٢/٢٠٢١م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها حضر في جلسة سماع الدعوى وطلب أجلاً للرد ولم يقدم مذكرة رد، ولمّا كان من البين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً في جلسة النطق بالحكم رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينة ودليلاً على صحة ما ذكره المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقديم مذكرة الرد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي، وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) السجل التجاري رقم بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٥,٠٠٠) مئة وخمسة ألاف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث