حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430392803

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385321/1444
رقم الحكم:4430392803
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385321 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430392803 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٣٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى حاصلها: بتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة، وتم فتح حساب بالآجل، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال؛ استنادًا إلى كشف الحساب. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ المستحق في ذمتها، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها: "ما ذكره المدعي في دعواه صحيح من الاتفاق وتم استلام الفاتورة المرفقة من المدعي وهي توابل وصلصات، وهذه البضاعة اسم تجاري غير معروف في السوق، وبعد توريد هذه البضاعة لبعض العملاء اتضح أن البضاعة لم يبقَ في انتهاء صلاحيتها إلا شهر ونصف، وتواصلنا مع الموظف المسؤول المستودع ولم يتجاوب معنا. أطلب من فضيلتكم رفع الغبن على مؤسستنا وما حصل من خسائر"، ثم عرضت الدائرة على طرفي الدعوى إنهاء النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بتقسيط المبلغ على ثلاثة تبدأ الدفعة بتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م ومبلغها (٣١.٦٦٦) ألف ريال، والثانية بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٣م ومبلغها (٣١.٦٦٦) ألف ريال، والثالثة بتاريخ (١٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣م ومبلغها (٣١.٦٦٦) ريال. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسة وتسعون ألف ريال، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بتقسيط مبلغ (٩٥.٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال على ثلاث دفعات شهريًا، كل دفعة تبدأ بتاريخ ١٥ من كل شهر ميلادي وقدرها (٣١.٦٦٦) واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وستون ريالاً، وتبدأ الدفعة الأولى بتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح في الدعوى؛ وذلك بإلزام مؤسسة(...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها(...)سجل مدني رقم (...) بتقسيط مبلغ (٩٥.٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال على ثلاث دفعات شهريًا، كل دفعة تبدأ بتاريخ ١٥ من كل شهر ميلادي وقدرها (٣١.٦٦٦) واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وستون ريالاً لشركة الخيول المتحدة التجارية، سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث