حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430372345
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470338991/1444
رقم الحكم:4430372345
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338991 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430372345 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470338991 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله صديق بكر فلاته المدعى عليه: شركة بناءات المتطورة المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في فيلا تسليم مفتاح، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٩٣,٩٦٠.٠٠) تسع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٥٩,٠٢١.٠١) خمس مئة وتسعة وخمسون ألفًا وواحد وعشرون ريال و هللة، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الالتزام ببنود العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، مما تسبب بـ(تأخير في تسلم الفيلا)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تأخر). وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره(٣٨٠,٩٣٨.٠٩) ثلاث مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال و تسعة هللات.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بما ورد في لائحتها وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره(٣٨٠,٩٣٨.٠٩) ثلاث مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال و تسعة هللة، مقابل المتبقي من قيمة الأعمال التي لم تنفذ، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة العامة بجدة نوعياً ومكانياً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الخوض في موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره(٣٨٠,٩٣٨.٠٩) ثلاث مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال و تسعة هللة، مقابل المتبقي من قيمة الأعمال التي لم تنفذ، وبما أن المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ نصّت على (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى التي تقام على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وبناءً على المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية التي نصّت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...)، فإنه حينئذٍ والحال كما ذكر تكون الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصّت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من عبدالله صديق بكر فلاته هوية وطنية رقم (...) ضد شركة بناءات المتطورة المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.