حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430534044
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442528/1443
رقم الحكم:4430534044
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442528 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534044 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439442528 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) لحلول أجهزة الحاسوب المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ: 29/ 05/ 1442هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) 2- (...) (الهوية الوطنية: ((1).) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ: 28/ 01/ 1443هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: إنه بتاريخ: 27/ 09/ 1432هـ الموافق 27/ 08/ 2018م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة وخدمات إنترنت، بثمن إجمالي قدره (1,782,513.29) مليون وسبع مئة واثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريالًا وتسعة وعشرون هللة. لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (عن طريق شركات الشحن) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (294824.15) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 27/12/ 1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وتبين بذلك أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئياً مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب المادة 16/1 وأنها مستوفية شكلاً ما يلزم لقبولها. ومن ثم قررت الدائرة تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما على النحو التالي: (1) تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 4/1/1444هـ. (3) تقدم المدعية ردها على ذلك خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 11/1/1444هـ. (4) تقدم المدعى عليها رده على ذلك خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 18/1/1444هـ. على أن يكون تقديم الردود عبر طلبات على القضية، وفي جلسة 24/02/1444هـ طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ذكر أن هناك مشكلة في نظام ناجز ولم يتمكن من الاطلاع على المرفقات؛ وعليه أفهمته الدائرة أنها ستمهله مهلة أخيرة قدرها سبعة أيام لتقديم إجابته وإلا عدته الدائرة ناكلاً عن تقديم الإجابة فالتزم بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 27/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها بتعذر إرفاق إجابته وأن موكلته تجيب عن الدعوى بأنها قامت بسداد التوريدات المذكورة في أمر الشراء، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أنكرت قيام المدعى عليها بالسداد؛ وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم بينته السداد خلال خمسة أيام فالتزم بذلك.، وبتاريخ 2 / 4 / 1444هـــ وردت مذكرة من المدعى عليها نصها التالي:" تُشير موكلتي إلى أن العقد محل النزاع والمبرم مع المدعية ليس عقد توريد فقط تُستحق قيمته بمجرد توريد المواد، ولكنه عقد مقاولة (مقطوعية) يتضمن توريد وتركيب يلزم لسداد قيمته الكاملة أن تفي المدعية بما عليها من التزامات تعاقدية وأهمها أن هناك بعض الاكسسوارت لم يتم توريدها، والاختبارات التي تلي عملية التركيب لم يتم عملها وهذه الالتزامات التعاقدية اُخذت بعين الاعتبار في العقد محل النزاع وهذا يعني أن مطالبة المدعية بكامل قيمة العقد تُعتبر مطالبة غير صحيحة لوجود مواد وأعمال وقعت على عاتق المدعية لم يتم تنفيذها حتى الآن.وتصحيحاً لما سبق تقديمه موكلتي من دفوع تعلقت برصيد المدعية، فقد تبين أن للمدعية عدة عقود مع موكلتي ورصيدها الفعلي صفر في كل المشاريع، ولكن بعد أن حصرت المدعية مطالبتها في الجلسة الأخيرة في أمر الشراء الذي حددت المدعية، فقد تم الرجوع إلى مدير المشروع المعني بهذا العقد وتبين أن قيمة ما تم تنفيذه من العقد محل النزاع هو 80% فقط وحسب السعر المتفق عليه في العقد محل النزاع فإن قيمة المستحق للمدعية هو مبلغ 94,492.8 ريال،ولا تمانع موكلتي في تسديد هذا المبلغ للمدعية".وفي جلسة 26/04/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى وكالة المثبتة بيانتهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة لم تقدم فرزًا لأمر الشراء المطالب بقيمته والمستندات المتعلقة به إلا في هذا اليوم، ولحاجة الدائرة للاطلاع عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 10/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة المثبتة بيانتهما أعلاه، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى أمر الشراء التي قدمته المدعية سندًا لدعواها تبين لها خلاف سبب المطالبة وقيمة التعامل بين الطرفين وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان من اللازم التحقق من موضوع الدعوى وتحريرها وعدم اضطرابها، إذ أن ذلك لازم لمضي الدائرة في السير في الدعوى والفصل فيها موضوعا، ولما كانت المدعية أقامت دعواها في المطالبة بقيمة توفير خدمات انترنت وأجهزة حاسب آلي في مبلغ تعاقد قدره (1,782,513.29) مليون وسبعمائة واثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر ريالًا وتسعة وعشرون هللة، ولما كانت أقامت بينتها على الدعوى أمر شراء لم تقدمه إلا في جلسة متأخرة، ولما كان أمر الشراء المستند عليه من قبل المدعية بينة لصحة دعواها يتعلق بتوريد نظام مكافحة الحرائق (19,222,541.87) تسعة عشر مليونا ومائتان واثنان وعشرون ألفا وخمسمائة وواحد وأربعون ريالا وسبعة وثمانون هللة، ومع وجود هذا الاضطراب في سبب الدعوى وفي مبلغ التعاقد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، إذ أن من اللازم على المدعية تأسيس دعواها على سبب واضح لا لبس فيه حتى تتمكن الدائرة من الفصل في الدعوى وفقا لواقعات التعامل بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: عدم قبول الدعوى رقم (439442528) وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430534044 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٥٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) لحلول أجهزة الحاسوب المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، تتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ (٢٩٤.٨٢٤) ريال نظير توفير خدمات إنترنت وأجهزة حاسب آلي، وبإحالة الدعوى للدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض-ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المنتهي إلى [عدم قبول الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه بما حاصله: أولًا: الدفع بعدم صحة ما ذكر في التسبيب من أن المدعية قدمت بينتها على الدعوى متأخرة. ثانيًا: أن الدعوى محررة وأن سبب المطالبة لم يختلف، وإنما اختلف نوع البضاعة، حيث إن المدعية صححت الطلب بدل من توريد كيابل إنترنت إلى توريد أنظمة حريق.. إلخ] وطلب قبول الاعتراض وإعادة الدعوى لمصدر الحكم للنظر بها، في هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه. ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف من نصوص نظامية لقبول الدعوى والاستمرار في نظرها؛ لكونها تتعلق بالطلبات العارضة ولا علاقة لها بالطلبات الأصلية مدار الحكم ــ محل الاستئناف ــ، بمعنى أن ما طالب به المستأنف وكالة لا يدخل تحت مفهوم تلك النصوص النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٣٦٠٠٧٥) وتاريخ ١٩ /٠٥ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من بــ: [عدم قبول الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.