حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430370091

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470333185/1444
رقم الحكم:4430370091
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333185 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430370091 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: بوفية (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤،٨٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال، سدد منها (٢،٤٠٠) الفان واربع مئة ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢،٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وقدمت سنداً لطلبها العقد الإلكتروني بين الطرفين بمبلغ قدره (٢،٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال موقع من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٢‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت الى اللائحة، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢،٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في العقد الإلكتروني بين الطرفين بمبلغ قدره (٢،٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال موقع من المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام بوفية (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢،٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث