حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430392706
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470272449/1444
رقم الحكم:4430392706
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272449 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430392706 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٢٤٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه رافعة شوكية لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية بثمن إجمالي قدره (٧١,٥٦٣) واحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالًا، وتبقى في ذمته مبلغًا قدره (١٤,٢٣٣) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالًا. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغًا قدره (١٤,٢٣٣) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالًا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٢٥) ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالًا. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: فواتير وكشف حساب ومحضر استعلام المعدات. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن الإقرار بالعقد والمدد محل الدعوى، وأن الفواتير المعتبرة بين الطرفين هي سبعة فواتير وأنه سدد للمدعية مبلغا قدره (٥٧,٣٣٠) سبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ريالاً، وذكر بأن حق المدعية محصور فيما سبق ولا تستحق أكثر مما استلمته وطالب برد دعوى المدَّعية لعدم قيامها على سند صحيح. وقد عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية، والمدَّعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وقدَّم المدَّعى عليه مذكرة لا تخرج في مضمونها عمَّا ذكره سابقاً، وبعرضها على وكيل المدَّعية أفاد بوجود تسعة فواتير لا سبعة، وأنَّ الأجرة الشهرية قدرها (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال للثلاث معدات شهرياً بلا ضريبة، ومع الضريبة قدرها (٩,٤٥٠) تسعة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالاً، وأقر بسداد المدَّعى عليه لمبلغ قدره (٥٧,٣٣٠) سبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ريالاً، وبسؤالهِ عن تاريخ تسليم واستلام المعدات؟ فأفاد بأنها سُلمت للمدَّعى عليه بتاريخ: ٢٠١٩/٠٧/٢٧ م، وأُعيدت معدتين في تاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٢٣ م، والثالثة في تاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٢٩ م، وبسؤالِ طرفي الدَّعوى عما رغبا في إضافته؟ فأضاف وكيل المدَّعية بأنَّ ما طالب به هو تلفيات في المعدة، فأُفهمَ بأنَّ الطلب الأصلي في هذه الدَّعوى هو الأجرة، وعليهِ إقامة دعوى مُستقلة بالتلفيات، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق وحصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغًا قدره (١٤,٢٣٣) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالًا باقي أجرة المعدات محل هذه الدعوى، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٢٥) ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالًا. وأجمل المدعى عليه إجابته الإقرار بالعقد والمدد محل الدعوى ودفعها بسداده مبلغا قدره (٥٧,٣٣٠) سبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وأن هذا كل ما تستحقه المدعية، ولإقرار وكيل المدعية بصحة سداد المدعى عليها لمبلغ قدره (٥٧,٣٣٠) سبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وأجاب عن الدفع بانحصار حق موكلته في هذا المبلغ بكون موكلته تستحق ما مجموعه (٧١,٥٦٣) واحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالً عن الأجرة، ولما كان الطرفان متفقان على مدد الاستئجار ومقدار الأجرة، وبما أن المدة لا تزيد عن ستة أشهر لكل معدة، وبما أن الأجرة الشهرية لكل المعدات حسب إقرار وكيل المدعية هي (٩,٤٥٠) تسعة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالاً، وما أن حاصل ضرب الأجرة الشهرية في عدد الأشهر لا يزيد عما سدده المدعى عليه، الأمر الذي يظهر معه للدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة لرفض الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.