حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430309633
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470150223/1444
رقم الحكم:4430309633
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150223 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430309633 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠٢٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خردوات معدنية وعدد وأدوات تجارة وحدادة وتاريخ ابتداء التعامل بثمن إجمالي قدره (٦١,٦٤٤.٣٩) واحد وستون ألفًا وتسعمئة وأربعة وأربعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١,٦٤٤.٣٩) واحد وستون ألفًا وتسعمئة وأربعة وأربعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حساب الأستاذ تفصيلي المتضمن الإجمالي (٢٦٤,٢٤٤.٣٩٠) مئتان وأربعة وستون ألفاً ومئتان وأربعة وأربعون ريالاً وثلاثمئة وتسعون هللة، رصيد الفترة (٩,٠٩٨.٧٠٠) تسعة ألاف وثمان وتسعون ريالاً وسبعمئة هللة، من الفترة ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى ٢٠٢١/١١/٢٨م، ٢-طلب فتح حساب شراء بالآجل والمتضمن طلب (...) مالك مؤسسة (...)، قيمة الحد الائتماني (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال، ممهور بالتوقيع المنسوب ل(...) وختم مؤسسته، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر: بأنها تتمثل في كشف الحساب وطلب فتح الحساب المرفقين بالدعوى، وبسؤاله إن كان لديه مزيد بينة؟ فأجاب: بأن المدعى عليه مقر باستحقاق موكلي لمبلغ المطالبة، وأطلب إمهالي للتواصل معه لأجل المثول أمام المحكمة، وبعد مضى خمس دقائق حضر المدعى عليه مالك المؤسسة المدعى عليها، وجرى عرض الدعوى عليه؟ فأجاب: بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة، وطلب الصلح مع المدعية، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب: بأن موكلته لا توافق على الصلح مع المدعي فقد سبق التواصل معه ومحاولة الصلح ولم تنجح مساعي الصلح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١,٦٤٤.٣٩) واحد وستون ألفًا وتسعمئة وأربعة وأربعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، وأجمل المدعى عليها مالك المؤسسة المدعى عليها إجابته في: صحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة، وتأسيساً على ما تقدم، وحيث أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وقدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب وطلب فتح حساب الشراء بالآجل المقدم من المدعى عليه، وحيث أن مالك المؤسسة المدعى عليها أقر بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ أن الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استنادّا إلى المادة (١٤) من نظام الإثبات وقد نصَّت على أنَّه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجاريه (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد (...) مبلغا قدره ٦١.٩٤٤.٣٩ (واحد وستون ألفًا وتسعمئة وأربعة وأربعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة) والله الموفق.