حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430309817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470302429/1444
رقم الحكم:4430309817
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302429 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430309817 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470302429 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1435/05/26هـ الموافق 2014/03/27م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء بثمن إجمالي قدره (48,783) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وثمانون ريالاً سدد منه (37,534) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وأربعة وثلاثون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/11/27هـ الموافق 2014/09/22م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (11,249) أحد عشر ألفاً ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً، 2- التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة ألاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ قدره (21,249.523) واحد وعشرون ألفاً ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً وخمسمئة وثلاثة وعشرون ريالاً، الفترة من 2014/01/01م إلى 2014/12/16م، مكتوب بخط اليد أن الرصيد مطابق وممهور بالتوقيع المنسوب للمدعى عليها وختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/22هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة ؟ ذكرت: بأنها تتمثل في كشف الحساب للفترة من 2014/01/01م إلى 2014/12/16م بمبلغ قدره (21,249) واحد وعشرون ألفاً ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً مختوم من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق، وذكرت: بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من كشف الحساب، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (11,249) أحد عشر ألفاً ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً، 2- التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة ألاف ريال، وتأسيساً على ما تقدم، وحيث أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11,249) أحد عشر ألفاً ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً، وقدمت في سبيل إثبات دعواها كشف الحساب من الفترة 2014/01/01م إلى 2014/12/16م بمبلغ قدره (21,249) واحد وعشرون ألفاً ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً مختوم من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق، وحيث أفادت وكيلة المدعية أن مبلغ المطالبة هو المتبقي من كشف الحساب، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك تفريطا منها في الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبها التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة ألاف ريال، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (1,124.90) ألف ومئة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعون هللة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11,249) أحد عشر ألفاً ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,124.90) ألف ومئة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعون هللة تعويضاً عن مصاريف التقاضي ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث