حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430549690
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439542382/1443
رقم الحكم:4430549690
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542382 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430549690 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439542382 لعام 1443هـ المدعي: الشركة العربية السعودية لغازات التبريد المحدودة المدعى عليه: مؤسسة التبريد العربي للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1436/07/17هـ الموافق 2015/05/06م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات تبريد بثمن إجمالي قدره (124,875) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق وابتداء التعامل كان بتاريخ 1436/07/17هـ الموافق 2015/05/06م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (124,875) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,492) سبعة آلاف وأربع مئة واثنان وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب مؤرخ في 30/09/2015م بإجمالي قدره (124,875) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، على مطبوعات المدعية، مصادق من المدعى عليها. 2- مطابقة رصيد مؤرخه في 31/12/2015م بقيمة (124,875) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. على مطبوعات المدعية، والممهورة بختم وتوقيع الطرفين. 3- عقد تأسيس الشركة العربية السعودية لغازات التبريد المحدودة المعدل، تم تدقيقه لدى وزارة التجارة وإثباته لدى كاتب العدل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/18هـ وملخصها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله وافهمتهما الدائرة بتقديم جوابهما من خلال النظام، فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/05هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على رد المدعي وكاله و بسؤال المدعى عليه عن جوابه طلب مهله للرد، و تأجلت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/13هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها السابق حضوره في الجلسات السابقة، وبمناقشة وكيل المدعى عليها بدفعه بعدم صحة الختم وأن من قام بالتوقيع غير مخول طلبت الدائرة من المدعى عليها الإجابة تفصيلا على المخول بتوقيع المستندات المصادقة على الرصيد والجواب على ما قدمته المدعية اتفاقية فتح الحساب حيث نصة على أن المخول حسن ادم، كما طلبت الدائرة من المدعية ارفاق أصل اتفاقية فتح الحساب، وتأجلت لذلك الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/19هـ وملخصها: حضر المشار اليهما بعالية وفيها تشير الدائرة ان المدعية قدمت المصادقة بتاريخ 05/04/1444 في حين لم تقدم المدعى عليها ما طلبت الدائرة منها تقديمه، وعليه أحالت الدائرة الى تبادل المذكرات للمرة الأخيرة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/10هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما اضافه ذكرت المدعية وكاله بانها تكتفي بما سبق، ثم ذكر المدعى عليه بان لديه جوابا مختصرا مضمونة ان الختم على الورقة المقدمة من المدعي غير صحيح و لا يعود لموكلته، و بسؤال المدعي عن توقيع حسن ادم ذكر بانه توقيع صحيح و مصادقة الغرفة التجارية على التوقيع و ليس على الختم و ان المحاسب حسن ادم غير مخول بالتوقيع، و بعرض ذلك على المدعية وكاله ذكرت ان حسن ادم مخول بالتوقيع بموجب اتفاقية فتح الحساب، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (124,875) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,492) سبعة آلاف وأربع مئة واثنان وتسعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم صحة الختم وأن من قام بالتوقيع غير مخول وحيث أن اتفاقية فتح الحساب المصادق عليها من الغرفة التجارية نصت أن المخول حسن ادم ومذيل ذلك بتوقيعه. وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى العقد ومصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد المدين والمرسلة بتاريخ 31/12/2015م بالإضافة إلى كشف حساب والذي يثبت المبلغ محل المطالبة، وحيث اطلعت الدائرة على المصادقة الصادرة من المدعية للمدعى عليها وفيه مصادقتها على مبلغ المطالبة، وحيث تعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ مما يثبت أحقية المدعية بما ادعت به وصحة البينة المقدمة منها، كما أن ما اثاره وكيل المدعى عليها دفع ضعيف لم يقدم بينه عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية، وحيث إن المدعية وفي سبيل المطالبة بحقها أقامت عنها وكيلا للمطالبة بدعواها؛واستناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولا: الزام مؤسسة التبريد العربي للتجارة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل الشركة العربية السعودية لغازات التبريد المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (124,875) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. ثانيا:الزام مؤسسة التبريد العربي للتجارة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لـ الشركة العربية السعودية لغازات التبريد المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (7,492) سبعة آلاف وأربع مئة واثنان وتسعون ريال، تمثل أتعاب التقاضي. رئيس الدائرة القضائية فراس عبدالله عبدالرحمن العجلان أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430549690 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439542382 لعام 1443هـ المدعي: الشركة العربية السعودية لغازات التبريد المحدودة المدعى عليه: موسسة التبريد العربي للتجاره الوقائع: ما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (124,875) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,492) سبعة آلاف وأربع مئة واثنان وتسعون ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولا: الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (124,875)، ثانيا:الزام المدعى عليه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (7,492) ريال تمثل أتعاب التقاضي.، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت: عدم وجود التفويض المخول للمحاسب التوقيع على الفاتورة وعدم صحة الختم الموجود على الفاتورة وعدم وجود الصفة لموقع الفاتورة و وجود الاختلاف الواضح بين توقيع المحاسب موقع الفاتورة عن توقيعه على الاتفاقية و المطالبة بما تجاوز الحد الائتماني الموجود بالاتفاقية ـ إن صحت ـ ومما سبق ذكره يطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية والحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق أ. هـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي حددت جلسة بتاريخ 1/7/1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان المشار إليهما في الضبط وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية، وبعد دراسة القضية افهمت الدائرة المدعية وكالة أن لها حق طلب يمين المدعى عليها فقررت انها لا تطلب يمين المدعى عليه، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر، فإن الثابت أن الطرفين قد وقعا اتفاقية فتح حساب حدد فيه المدعى عليه المفوض باستلام البضاعة وتوقيعه والختم المعتمد، إلا أن ما قدمته المدعية من بينات تخالف ذلك ؛إذ إن ما دفع به المستأنف صحيح فالفاتورة مستلمة من غير المفوضين المذكورين في الاتفاقية والتوقيع عليها لا يشبه توقيع المفوض في الاتفاقية، كما آن مبلغها يتجاوز المتفق عليه فيها كما أن المصادقة تحمل ختما وتوقيعا يختلف عن الوارد في الاتفاقية والواجب على المدعية الالتزام باتفاقية فتح الحساب، كما أن المدعى عليه قد ابرأ ذمته بتحديد المفوضين بالاستلام، والختم المعتمد، وسقف التعامل، ولايصح إلزامها بغير مالتزمت، وتجاوز ما تفقا عليه تفريط من المدعية تتحمل نتائجه، فإن الخسارة تقع على المفرط، وبناء عليه فيكون ما قدمته المدعية من بينة غير كاف في الإثبات، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أنه تم إفهام المدعية أن لها حق طلب يمين المدعى عليه، إلا أنها رفضت توجيه اليمين إليه ؛ مما ترى معه دائرة الاستئناف إلغاء الحكم محل الاستئناف، و الحكم مجدداَ بـرفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 18/05/1444 هـ في القضية رقم 439542382 والحكم مجدداً برفض الدعوى وبالله التوفيق. العضو الأول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رئيس الدائرة القضائية خالد بن سعود الرشود