حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430361548

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470278665/1444
رقم الحكم:4430361548
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278665 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430361548 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470278665 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الكهربائية والمكانيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء متفرقة وتاريخ ابتداء التعامل 24/02/1431هـ بثمن إجمالي قدره (260,076.86) مئتان وستون ألفًا وستة وسبعون ريال وستة وثمانون هللة، سُدد منه (219,756.47) مئتان وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال وسبعة وأربعون هللة، وقد تسلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (40,320.39) أربعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال وتسعة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الأطراف. 2- مطابقة رصيد. 3- كشف حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/05/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وذكر بأنه قد تم الاتفاق على انهاء هذا النزاع ويطلب إثبات تنازله بهذه الدعوى؛ وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (40,320.39) أربعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال وتسعة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعية حضر أمام الدائرة، وقرر التنازل عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيل المدعي إثبات ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة لإثبات التنازل. نص الحكم: حكمت الدائرة /بإثبات تنازل شركة (...) المحدودة عن هذه الدعوى المقامة ضد شركة (...) للمقاولات الكهربائية والميكانيكية، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث