حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430376565
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470255954/1444
رقم الحكم:4430376565
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255954 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430376565 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٤٤هـ، فيها حضرت (...)، تحمل سجلا مدنيا رقمه: ( ... ) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٤ هـ، وحضر لحضورها مدير المدعى عليها (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: ( ... ) واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبالإذن لوكيلة المدعية أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٧٢٨.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٨م بمبلغ قدره(٢٦,٧٢٨.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٧٢٨.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال هكذا ادعت وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها طلب أجلا لمراجعة حسابات موكلته فأفهمته الدائرة بأنه عليه تقديم مذكرة في مدة أقصاها ثلاثة أيام حتى يوم الاثنين القادم فإن لم يتقدم بما طلب منه فستعده الدائرة عاجز عن الإجابة عن الدعوى وإن لم يتقدم في المدة المضروبة فلن تقبل منه بعد ذلك أي جواب ففهم ذلك وعليه أقفل المحضر ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ:١٣ / ٥ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...)والمدونة بياناتها مسبقاً، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه على الرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم:(...) ولم يتقدم بالجواب الذي استمهل لأجله، وبسؤال وكيلة المدعية عن أسانيد موكلتها على الدعوى اكتفت بالشيك الصادر من البنك (...)برقم (...) وتاريخ ٠٨ / ١١ / ٢٠١٨م صادر من مؤسسة (...)للمقاولات لشركة مجموعة(...)المحدودة بمبلغ قدره (٢٦.٧٢٨) ستة وعشرون ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال واكتفت وكيلة المدعية بما قدمت ، عليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وأصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: من حيث طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره:(٢٦,٧٢٨) ست وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال، قيمة مواد استهلاكية للسيارات كانت قد وردتها لها وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها أيضا بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن وكيلة المدعية تطالب المدعى عليها بما بقي في ذمتها لموكلتها وهو مبلغ قدره:(٢٦,٧٢٨) ست وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالا, وقدمت في سبيل ذلك شيكا على مطبوعات البنك (...)صادراً من المدعى عليها للمدعية، مشتملاً على كامل مبلغ المطالبة، الأمر الذي يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به؛ استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٤٣) وتاريخ:٢٦ /٥ /١٤٤٣هـ والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعية عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعية. وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الدعوى والجلسات وثبت ذلك للدائرة، وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام شركة (...)للمقاولات، سجلها التجاري رقم:( ... ) ، بأن تدفع لشركة مجموعة(...)المحدودة، سجلها التجاري رقم:( ... ) ؛ مبلغاً قدره:(٢٦,٧٢٨) ست وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالا.