حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447193071

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439388102/1443
رقم الحكم:447193071
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388102 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447193071 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439388102 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدمة المدعية وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه ذكرت فيها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه محركات غاطسة وتاريخ ابتداء التعامل 1442/04/15هـ الموافق 2020/11/30م بثمن إجمالي قدره (34,770.85) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/15هـ الموافق 2020/11/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة حساب).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (34770.85) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 09/10/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 27/11/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى ما هو مرصود في النظام، وبطلب البينة منها على صحة دعواها أجابت بقولها: ورقة مطابقة رصيد وهي مرفق في النظام، وبطلب مزيد بينة طلبت المهلة لإحضارها في الجلسة القادمة، فأمهلتها لذلك ورفعت الجلسة. أرفقت وكيلة المدعية بينات إضافية بتاريخ 10/01/1444هـ وهي عبارة عن: فاتورة رقم 0230 وتاريخ 14/05/2018م بمبلغ إجمال وقدره (4359,60) - فاتورة رقم 0261 وتاريخ 11/08/2018م بمبلغ إجمال وقدره (3675) - فاتورة رقم 0296 وتاريخ 01/11/2018م بمبلغ إجمال وقدره (3433,50) - فاتورة رقم 0155 وتاريخ 25/12/2017م بمبلغ إجمال وقدره (98000) - فاتورة رقم 0171 وتاريخ 05/02/2018م بمبلغ إجمال وقدره (16,170) - فاتورة رقم 0173 وتاريخ 12/02/2018م بمبلغ إجمال وقدره (3291,75) - فاتورة رقم 0283 وتاريخ 30/09/2018م بمبلغ إجمال وقدره (3864) - فاتورة رقم 0285 وتاريخ 15/10/2018م بمبلغ إجمال وقدره (4735,50) - فاتورة رقم 0174 وتاريخ 13/02/2018م بمبلغ إجمال وقدره (15361,50) - فاتورة رقم 0179 وتاريخ 28/02/2018م بمبلغ إجمال وقدره (4735,50) - فاتورة رقم 0224 وتاريخ 06/05/2018م بمبلغ إجمال وقدره (11122,50). وفي جلسة 16/01/1444هـ حضرت وكيلة المدعية وكما حضر عن المدعى عليه ابنه (...) وبسؤاله هل لديه وكالة عن المدعى عليه فقال ليس لدي وكالة عن المدعى عليه (الوالد) ولم يستطع الحضور لوجوده خارج (...) فجرى افهامه ان حضوره غير معتبر اذ لابد ان يكون موكل من المدعى عليه بصفة صحيحه وتشير الدائرة الى أنها اطلعت على مذكرة المدعية المشتملة على عدة فواتير تثبت وجود التعامل بينها وبين المدعى عليه وتشير كذلك الى انها اطلعت على مصادقة الرصيد المشار اليه في صحيفة الدعوة فوجدتها مختومة من المدعى عليه وهي بنفس مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعية وكالة تطلب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغًا قدره (34770.85) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة التوريد إلى المُدَّعى عليه؛ وقدّمت من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ وحيث رأت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، ولعدم صفة ابنه الحاضر في الدعوى، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واستنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعوى موكلتها بناءً على ما تستند إليه؛ وما قدمته من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلتها والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمته المدعية وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن ما قدمته المدعية من البينات موصل لصحة ما تدعي به فالمصادقة على الرصيد من قبل المدعى عليه إقرار منه بالدين، وهي ممهورة بتوقيع وخاتم المدعى عليها، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية وكالة الحكم لموكلتها بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (34770.85) ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث