حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430326431

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449040410/1444
رقم الحكم:4430326431
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040410 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430326431 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449040410 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1441/08/4هـ الموافق 2020/03/28م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه إطارات لمركبات نوع (...)، و إطارات شاحنات ودينات وتاريخ ابتداء التعامل 1441/08/8هـ الموافق 2020/04/01م بثمن إجمالي قدره (232,300.00) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (149,300.00) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال تحل بتاريخ1441/08/8هـ الموافق 2020/04/01م، ودفعة قدرها (80,000.00) ثمانون ألفًا ريال تحل بتاريخ1441/09/25هـ الموافق 2020/05/18م، ودفعة قدرها (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ1441/09/27هـ الموافق 2020/05/20م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/09/27هـ الموافق 2020/05/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.2- أضرار تقاضي.وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (232,300.00) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (39,000.00 تسعة وثلاثون ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند لأمر بتاريخ إنشاء 25/9/1441هـ على مطبوعات مركز (...) لخدمات السيارات صادر من مؤسسة (...)للمقاولات العامة لأمر مركز (...) لخدمات السيارات بمبلغ قدره (229,300) مائتان وتسعة وعشرون ألف وثلاث مائة ريال ممهور بتوقيع وختم مؤسسة (...)للمقاولات العامة.2- مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات مركز (...) لخدمات السيارات من تاريخ 1/4/2020م حتى تاريخ 20/5/2020م بمبلغ إجمالي قدره (232,300.00) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال ممهور بختم مؤسسة (...)للمقاولات العامة.3-مجموعة طلبات شراء عدده (3)على مطبوعات مؤسسة (...)للمقاولات العامة من تاريخ 28/3/2020م حتى تاريخ 17/5/2020م بمبلغ إجمالي قدره (232,300.00) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال ممهور بختم ؤسسة (...)للمقاولات العامة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه،وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى والتي يطالب بها:1-بتسليم الثمن وقدره (232,300.00) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (39,000.00 تسعة وثلاثون ألف ريال، وبسؤاله عن مستنداته أحال على مرفقات القضية وقدم عدة طلبات الكترونية واكتفى عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (232,300.00) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (39,000.00 تسعة وثلاثون ألف ريال،وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (232,300.00) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال،وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة فواتير وأوامر شراء وسند لأمر، وحيث ان الفواتير مطابقة لخطاب التعميد رقم 95055 تاريخ 31/5/2020م الموضح فيه مبلغ المطالبة كما ان خطاب التعميد صادر من المدعى عليه وحيث يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المدعى عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، وعليه ترى معه الدائرة بما سبق من بينات بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (39,000.00 تسعة وثلاثون ألف ريال،وبما أن المدعى عليه قد ماطل في سداد ما عليه والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره (23,230) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثون ريال بموجب 10% من مبلغ المطالبة خاصة انه تم تقديم عقد اتعاب المحاماة وثبتت مماطلة المدعى عليه وقدرته على الوفاء ولا يوجد بينه تثبت عدم قدرته عن الوفاء. مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...)-هوية وطينة رقم: (...) صاحب مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) لخدمات السيارات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره 255530 مائتان وخمسة وخمسون الفا وخمسمائة وثلاثون ريالا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث