حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 13

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:13/1444
رقم الحكم:13
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 13 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 13 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم ١٣ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ شركة (...) للتطوير العقاري المحدودة سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص وقائع هذا الطلب بأن وكيل المدعية/ (...) حامل الهوية رقم: (...) تقدّم لهذه المحكمة بصحيفة طلب مضمونها: إن موكلتي شركة (...) للتطوير العقاري المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) ونشاطها الرئيسي هو التطوير العقاري، قد تعثرت في سداد بعض ديونها لأسباب خارجة عن ارادتها وتم إيقاف خدمات وحسابات الشركة بسبب صدور أحكام تنفيذ تسبب في تزايد الخسائر، وقد بلغ إجمالي ديون موكلتي مبلغ وقدره (١٥.٨٨٩.٠٠٠)، والقيمة الاجمالية لأصول موكلتي مبلغ وقدره (١٨,٠٠٠,٠٠٠)، كما أنه من المتوقع دخول تدفقات نقدية خلال (الاثني عشر شهرا) المستقبلية وذلك عن طريق بيع المشروع على شركة (...)، ومن المتوقع أيضا اكمال المشروع الذي يبلغ عدد الشقق فيه ٢٣٨ شقة وسيتم سداد المستحقات المالية لجميع الدائنين من خلال التدفقات النقدية بإذن ﷲ، وعليه فأنه يوجد فرصة لاستمرار موكلتي في نشاطها للحصول على عوائد أفضل، عليه أطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لموكلتي وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ليتمكن من معاودة نشاطه التجاري، وبقيد الطلب وإحالته للدائرة باشرت نظره وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٣٠/ ٤/ ١٤٤٤هـ ونظرا لأن يوم نظر القضية وافق الإجازة المعلنة بالأمر الملكي الموافق ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه الأمر الذي تأجل معه نظر القضية إلى جلسة قادمة، وبجلسة ٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدين، وبسؤاله عن طلب موكلته أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لموكلته، علما بأن الديون الثابتة على موكلته بمبلغ قدره (١٥،٨٨٩،٠٠٠)، وأصول موكلته (١٨،٠٠٠،٠٠٠) ريال، علما بأن الدائنين هم مساهمين مع موكلته في مشروع عقد تطوير عقاري مع (...)، فأفهمته الدائرة بإبلاغ الدائنين للحضور في الجلسة القادمة وتقديم ما يثبت تبلغهم، وتقديم كشف بالدائنين والمبالغ وما آلت إليه المبالغ وحال المشروع، وترشيح أمينا للإجراء على أن يقدم خطاب إفصاح بعدم المعارضة فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدائرة رفعه للحكم، ثم أصدرت حكمها محمولاً على ما يلي من: (الأسباب) وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى، والاطلاع على أوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لموكلته وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وحيث نصت المادة الثانية والأربعين من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ على أنه: دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية -١- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى منها تعثره، ٢- إذا كان متعثراً، ٣- إذا كان مفلساً)، كما نصت المادة السابعة والأربعين من النظام نفسه على أن تقضي المحكمة بأي مما يأتي: أ/ افتتاح الإجراء إذا ١- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة ٢ كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره ٣- قدم مقدم الطلب الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الآتية: ١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول ٢- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام، وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج/ تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة)، وحيث إن الدائرة أثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات الواردة في لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (١٧/٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠هـ، والمعدلة بالقرار الصادر برقم (٩٩/٠٢٢٠) وتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢هـ، حيث لم يقدم ما يثبت تبلغ الدائنين للحضور في الجلسة القضائية، ولم يقدم كشف بالدائنين والمبالغ وما آلت إليه المبالغ وحال المشروع، ولم يقم بترشيح أمينا للإجراء مع تقديم خطاب إفصاح بعدم المعارضة، رغم طلب الدائرة منه ذلك، عليه فإن الدائرة تقضي برفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، بناء على عدم استيفاء مقدمة الطلب للمتطلبات النظامية وفق نظام الإفلاس ولوائحه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة بما يلي: برفض طلب افتتاح اجراء التنظيم المالي للمدين/شركة (...) للتطوير العقاري المحدودة سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث