حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430369488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338959/1444
رقم الحكم:4430369488
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338959 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430369488 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470338959 لعام 1444ه المدعي: خليفه سالم راشد الجعيب المدعى عليه: أميره محمد سعد العمري الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها أنه جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٤٦,٥٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد قام المدعى عليها بالعمل (تأثيث المحل)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة محل بيع ورد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليها وتفريطها في المحل)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (شفهي)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٤٦,٥٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة الجلسة الافتتاحية بتاريخ 03/ 05/ 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة عبدالرحمن يوسف بن إبراهيم العويس بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (44597704)، وحضرت لحضوره المدعى عليها أصالة أميره محمد سعد العمري بموجب سجل مدني رقم (...)، وفيها أحال المدعي وكالة على صحيفة الدعوى، وأضاف بأن موكلي قام بالدخول في شراكة مع المدعى عليها وحيث أن المدعى عليها طلبت من موكله استثمار مبلغ مالي معها مساهمة في محل تحت الإنشاء في مدينة الخبر بحي الخبر الشمالية شارع الملك فهد متخصص ببيع الورود، وأن موكله سلم المدعى عليها مبلغاً وتفصيله كالآتي: 1-مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال نقداً. 2-مبلغ (9,000) تسعة آلاف ريال دفعها موكله لتسديده فاتورة متراكمة على المدعى عليها. 3-مبلغ (7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال نقداً، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت بأنها تنكر ما ذكره المدعي وكالة، ولا يوجد بينها وبين المدعي أي مبالغ شراكه أو استثمار وطلبت البينة على ذلك، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن بينته على الدعوى؟ أجاب بأن ليس لديه بينة، وطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وبسؤال الدائرة الطرفين هل لديهما إضافة عما سبق؟ قرر المدعي وكالة الاكتفاء، وأضافت المدعى عليها بأنها تطلب يمين المدعي أصالة على أن المبالغ هي مبالغ شراكة وليست مهر لها ولا نفقة فهو زوجها ومقامة دعوى في الأحوال الشخصية لإثبات الزواج ولم تنتهي القضية حتى الآن، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ 12/ 05 /1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي ياسر زيد بن عباس العتيبي بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (44597704)، وحضرت المدعى عليها أصالة أميره محمد سعد العمري، وتشير الدائرة إلى سؤال الطرفين هل لديكما إضافة عما سبق؟ أضاف وكيل المدعي بأن المدعى عليها أنكرت دعوى المدعي جملة وتفصيلا وذكرت أنه لم يقم بتسليمها أية مبالغ مالية، لذا اسمحوا لها ببيان بينات المدعي في الدعوى وهي:1- أقرت المدعى عليها باستلامها مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال وادعت أنها عبارة عن مهر لها وذكر ذلك في صك الحكم (مرفق صورة منه)، وقد ثبت أن المدعى عليها ليست زوجة للمدعي ولم يتم دفع مهر لها وقد ذكر في الدعوى الأولى أن المبلغ خاص بالشراكة بين طرفي الدعوى وأن إجمالي المبلغ (46,500) ستة وأربعون ألف وخمسمائة ريال وهذه البينة الأولى، 2- قام المدعي بسداد فاتورة تنفيذ خاصة بالمدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (9,250) تسعة آلاف ومائتا وخمسون ريال بالفاتورة رقم (2249265651) وهو طلب تنفيذ على المدعى عليها قام المدعي بسداده لتتمكن من رفع إيقاف الخدمات لتسير أمور المحل، 3- قامت المدعى عليها بالشكوى للمدعي بمطالبتها بقيمة إيجار متأخر على المحل ولم يتم سداده بإجمالي مبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال فقام المدعي بإرسال أحد أصدقائه لها بالمبلغ يتضح مما سبق أن البينات التي دفع بها المدعي المبلغ واضحة وجلية ولا مجال لإنكارها ولذا يطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المبذول من المدعي مبلغ قدره (46,250) ستة وأربعون ألف وخمسمائة ريال" وأضافت المدعى عليها بأنه بالرجوع عن الطلب الذي اضفته في الجلسة الأخيرة (توجيه اليمين للمدعي) بناء على الماده (97) من نظام الاثبات وذلك للأسباب الاتية: اولاً: دعوى المدعي لا يوجد فيها بينة أو دليل وهذا ما أكده المدعي في الجلسة الأخيرة الامر الذي يستلزم ردها، وفي الجلسة الأخيرة قام بإضافة طلب أثناء الجلسة وهو طلب فيه يمين المدعي وذلك بعد أن كانت إجابته بعدم وجود بينة في دعواه وانها قد تقدمت بإضافة الطلب هذا اثناء الجلسة لقلة خبرتها وعدم معرفتها بالإجراءات النظامية، وأن دعوى المدعي تفتقر للدليل الذي يؤسس دعواه فاذا كانت الدعوى لا يوجد فيه دليل فتوجه اليمين للمدعى عليه في الدعوى ولذا يطلب رد دعوى المدعي لعدم وجود بينة تؤسس دعواه، وبسؤال الطرفين هل لديكما إضافة عما سبق قررا الاكتفاء بما قدما هكذا قرر كل واحد منها ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها برد رأس ماله فيما ادعاه بشراكته مع المدعى عليها في المحل محل الدعوى، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبما أن المدعي أقر بأن كلا من الطرفين قد بذل مالا وفق ما هو مبين في الدعوى، ولما كانت الدائرة هي المعنية بتكييف النزاع الماثل أمامها، وبما أن الشركة بهذا الوصف تعد شركة عنان حيث جاء في متن الإقناع في تعريف شركة العنان "بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه.. أو يعمل أحدهما.."، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في الشركات النظامية، و شركة المضاربة كما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدعوى الماثلة ليست متعلقة بشركة نظامية، كما أنها ليست شركة مضاربة،، وبالتالي فإن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر النزاع وترى الدائرة أن الاختصاص منعقد للمحكمة الأوسع اختصاصا وهي المحكمة العامة بحسب ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث