حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430372176
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43801993/1443
رقم الحكم:4430372176
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801993 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430372176 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٩٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (حيث أنه بتاريخ ١٤٣٨/ ٨/ ٥ هـ ابرم عقد انشاء وتنفيذ فيلا واستراحة بدون مواد كانت بملكي بالصك رقم/ (...) وتاريخ ١٤٣٧/ ٨/ ١ والصك رقم/ ٣١٠٢١١٠٠٧٣٠٨ وتاريخ ١٤٣٧/ ٨/ ١هـ وقد تم تسليم المدعى عليه أجرته المتفق عليها بموجب العقد وهي: مبلغ (١٠٧٠٠٠) مائة وسبعة الأف ريال.) وبما أن المدعى عليه أخل بالمواصفات الفنية لأعمال الخرسانة الموجودة ضمن بنود العقد. كما أنه توجد أخطاء معمارية جسيمة بسبب التنفيذ ، تحول دون الاستفادة من البناء وخطورته مما قد يسبب الانهيار، وهذا ما أكده التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) الهندسي المعتمد لدى المحكمة العامة برقم (١٢٩٩) وتاريخ ١٤٣٩/ ٧/ ١٦ هـ و ما جاء في قرار هيئة الخبراء والذي يؤكد عدم صلاحية المبنى للسكن وعيوب جسيمة بالسكن وتم تقديرها بمبلغ (قدره ٨٥١,٩٥٠ ريالا) ومنها: ١/ تدني جودة الخرسانات المسلحة المستخدمة للعناصر الإنشائية حيث تم اختبار الخرسانة بواسطة مختبر مختص وكانت النتائج أن الخرسانة لا تحقق النتائج المطلوبة. ٢/ تدني جودة المباني البلك وعدم صحة مقاسات ومناسيب الفتحات المعمارية (الأبواب والشبابيك) وعدم الربط بين الحوائط بعضها البعض وعدم انتظامية رأسية وأفقية الحوائط .٣/ انشاء أسقف خرسانية محملة على حوائط بلك بدون وجود أعمدة مما يمثل خطورة عالية. ٤/ وجود تعشيش في خرسانة جميع العناصر الخرسانية. ٥/ صب حوائط المسبح على أكثر من مرة مما ينتج عنه تسريب مياه المسبح مستقبلا.) وقد تم الرفع بدعوى ضد مشرف البناء /(...) في المحكمة العامة بالرياض برقم / (...) وتاريخ ١٤٣٩/ ٤/ ٢ هـ وصدر الحكم رقم ٤٢١١٠٥٩٥٤٥ المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض بموجب القرار رقم ٥٠٤٩١٤٣ وتاريخ ١٤٤٢/ ٤/ ١٧ هـ وقد كان ضمن أسباب حكم أصحاب الفضيلة برد الدعوى على مشرف البناء لكونها تقام على المقاول وهو منفذ مشروع بناء الفيلا والاستراحة. - كما نرفق لفضيلتكم صور لعيوب البناء والتي توضح سوء اعمال التنفيذ، والجدول الزمني المقرر لاستلام مشروع البناء كما اقره المشرف على اعمال البناء)؛ انتهى فيها إلى طلب: أطالب بإلزام المقاول المنفذ للبناء بتحمل كافة الأضرار المقررة ضمن التقرير الهندسي للخبير الفني المعتمد وتعويضي ماليا عنها بمبلغ (٨٢٢,٠٥٠) ثمانمائة واثنان وعشرون ألف وخمسون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/٠٢/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٤/٠٣/١٤٤٣هـ، فيها حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلا بأنه تعذر الوصول إلى صلح ثم سألت الدائرة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وقد ذكرت المدعية بأنه قد صدرت أحكام شكليه صادره من هذه المحكمة وهي المشار إليها في المرفق المدرج في صحيفة الدعوى الإلكترونية فطلبت منها الدائرة إرفاق صور هذه الأحكام فاستعدت بذلك. وفي جلسة ١٨/٠٤/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى المشار إليهما أعلاه، وقد ذكرت المدعية بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهلة لأجله فعقب وكيل المدعى عليه بانه قد أرفق جواب موكله في خانة تبادل المذكرات وبعرضه على المدعية طلبت مهلة للإجابة. وفي جلسة ٢٢/٠٦/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى المشار اليهما أعلاه وقد ذكرت المدعية أصالة بأنها قد أرفقت ما استمهلت من اجله بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٣هـ وتأنضمن:(تقرير بقيمة أعمال تنفيذ العظم من المقاول وذلك للفيلا والاستراحة حسب ما تم معاينته مسبقا بتاريخ ٩-٧-١٤٣٩ من قبل مكتب (...) الهندسي المعتمد من المحكمة العامة ومقدار التكلفة ٦٩٧٠٥٠ (ستمائة وسبعة وتسعون الف وخمسون ريال) فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم في خانة الطلبات وملخصها:(١- التأكيد على عدم صفة موكلي في الدعوى وأنه لا يتحمل المسؤولية لأن العقد نص أن يكون العمل تحت إشراف المهندس الزائر. ٢- أذون البدء بالقيام بالأعمال هي من اختصاص المشرف. ٣- أن المدعية مقرة في أكثر من موضع أن التقصير من المشرف. ٤- أن العقد نص في البند ثامناً أنه هناك ٨ دفعات مالية، وعليه فكل دفعة هي بمثابة إخلاء طرف. ٥- التقرير يحتوي على أخطاء هندسية، فالأخطاء الهندسية هي خطأ المهندس ورداءة المواد خطأ المشرف.وبناء على ما سبق نطلب رد الدعوى) وبعرضه على المدعية اصالة طلبت مهله للإجابة. وفي جلسة ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وتشير الدائرة لتقديم المدعية ما استمهلت من أجله بموجب الطلب المقدم منها برقم ٤٣٧٦٧٠٦٢٦، وملخصها:(ردا على مذكرة المدعى عليه المقدمة في جلسة ٢٢-٦-١٤٤٣هـ ومنعا للتكرار على أصحاب الفضيلة فقد تم الرد عليها في مذكرتنا رقم ٤٣٧٣٤٨٠٣٧ وتاريخ ٢٩/٤/١٤٤٣هـ مع التأكيد على التالي:١ - خوض المدعى عليه في أقوال أطراف النزاع وضبوطات جلسات القضية السابقة على مشرف البناء التي صدر بها صك مؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض مما لا يدع مجالاً للخوض به مع وضوح الحكم والتسبيب من أصحاب الفضيلة في الصك يعد تشتيت لهذه الدعوى.٢ - في رد وكيل المدعى عليه بأنه "جهة تنفيذية فقط أشبه ما يكون بماكينة لا تفعل إلا ما تؤمر به فقط " فهذا يؤكد تسببه بالأضرار فكيف بالمكلف قانوناً ونظاماً أن يفعل ما يؤمر به كالآلة!!.هذا مع خبرته في العمل وتبيان الأضرار الحاصلة أو التي قد تحصل إلا أن يكون مفرطا أشد التفريط في عمله و (المفرط أولى بالخسارة) وهو بذلك ألحق الضرر بالمشروع وبي ولحديث (لا ضرر ولا ضرار). وعند تقصير مشرف البناء وعدم تسليمه للأذونات الهندسية فقد كان الواجب على المقاول المنفذ إيقاف العمل فوراً بدلاً من التمادي في العمل على علته) كما أشارت المدعية وكالة في هذه الجلسة بأنها ترغب بإدخال المشرف على المشروع في الدعوى، وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب إمهاله للجواب، وعليه تقرر تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعى عليه بأنه قد أرفق مذكرته في خانه الطلبات يوم أمس الموافق ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ وملخصها:(فإننا نرفق ردنا في التالي:١- التأكيد على عدم صفة موكلي في الدعوى، وأنه لا يتحمل المسئولية حسب نص العقد وحسب ما بيناه في جوابنا السابق، ونؤكد هنا على نص العقد على أن يكون عمل موكلي تحت وبإشراف المهندس الزائر المشرف، وعلى ذلك نص صدر العقد (وحسب توجيه المشرف)، وكذلك نص الفقرة (٣) من ثانيا من العقد على "أن يتعهد المقاول بالتنفيذ تحت إشراف مهندس مختص يعين من قبل المدعية ويتلقى ملاحظاته وتوجيهاته بحيث يتم تسليم العمل له أولاً بأول..".٢- ما جاء في الفقرة أولا من كلام المدعية وأنه تشتيت للدائرة: فغير صحيح، وهو في صلب الموضوع ويظهر الحق ويبينه؛ إذ المرء مؤاخذ بإقراره، ولا عذر لمن أقرّ.٣- في تساؤل المدعية عن (فكيف بالمكلف قانونا ونظاما ان يفعل ما يؤمر به كالآلة!) وأن (المفرط أولى بالخسارة)، نقول إن المدعية هي التي قيدت عمل موكلي من حيث الإنشاء بالمهندس وتوجيهات المشرف، ومن حيث التسليم بالمهندس أيضاً، فإن كان من تفريط فمن المدعية ومشرفها ومهندسها؛ إذ هما الموجهان والمستلمان حسب العقد. وقولها (وعند تقصير مشرف البناء وعدم تسليمه للأذونات الهندسية فقد كان الواجب على المقاول المنفذ إيقاف العمل فورا بدلا من التمادي في العمل على علته) هذا إقرار من المدعية بأن المسئولية ليست على موكلي، ولها الحق أن ترجع على الطرف المسئول أمامها مباشرة.٤- ما ذكرته المدعية من قيمة الأضرار سبق الرد عليه في المذكرة السابقة.٥- نطلب أخْذ المدعية بإقرارها في القضية الأخرى، وقد ذكرت ما نصه: (المدعى عليه -المشرف- أخل بأذون البدء بالقيام بالأعمال لضبط النوعية، ومتابعة البرنامج الزمني للمشروع). وبعرضها على المدعية أصالة ذكرت بأن ما ورد فيها تكرار لما سبق. وفي جلسة ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى المشار لهما أعلاه ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه بعد نقل ملف القضية إلى نظام تقاضي الإلكتروني وجدت الدائرة بأن صحيفة الدعوى الالكترونية مفرغة من الطلبات فذكرت المدعية بأن طلباتها في هذه الدعوى هي ما نصه:" المبلغ المطلوب من المدعى عليه هو (٨٢٢,٠٥٠). (٦٩٧٠٥٠) قيمة أعمال تنفيذ العظم التي ذكر التقرير الهندسي الإجمالي (١٠٧٠٠٠) (أجرته التي اخذها على غير وجه الحق نظرا لتقصيره وتسببه بالضرر الحاصل)، ١٨ ألف (أتعاب الخبير الهندسي) إضافة إلى المبلغ التعويضي الذي تقرره المحكمة نتيجة التأخير في تسليم المشروع (بناء على ما ورد في العقد من غرامات الصفحة ٢ فقرة رابعا / خامسا.). وفي جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء وكررت المدعية الحكم بجميع طلباتها بهذه الدعوى. وفي جلسة ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ فيها حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه، وقد سألت الدائرة المدعية بأنه حسب ضبط القضية السابق فقد تقدمت بطلب إدخال المشرف في هذه الدعوى فأجابت بأنها توجه دعواها ضد المدعى عليه لكونه المقاول والمباشر للعقد وأنه بموجب العقد يعمل على الأصول الفنية وتحصر دعواها في مواجهته هكذا أجابت فعقب وكيل المدعى عليه بإن الخلل هو من المشرف ومن تفريط المدعية وذلك لما ذكرناه في مذكراتنا ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أنه بسؤال الدائرة للمدعية بأنه حسب ضبط القضية السابق فقد تقدمت بطلب إدخال المشرف في هذه الدعوى فأجابت بأنها توجه دعواها ضد المدعى عليه لكونه المقاول والمباشر للعقد وأنه بموجب العقد يعمل على الأصول الفنية وتحصر دعواها في مواجهته، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها وما دفع به وكيل المدعى عليه من دفع موضوعي ومن ذلك أنه لا يتحمل المسؤولية لأن العقد نص أن يكون العمل تحت إشراف المهندس الزائر وأن أذون البدء بالقيام بالأعمال هي من اختصاص المشرف وأن المدعية مقرة في أكثر من موضع أن التقصير من المشرف وأن العقد نص في البند ثامناً أنه هناك ٨ دفعات مالية، وعليه فكل دفعة هي بمثابة إخلاء طرف وأن الأخطاء الهندسية هي خطأ المهندس ورداءة المواد خطأ المشرف ؛ وحيث أن الدفعات المالية المقدمة من المدعية هي بمثابة الرضا على العمل مما يعد ذلك تفريطا والمفرط أولى بالخسارة هذا وقد حصرت دعواها في توجيه الدعوى على المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٨٠١٩٩٣) وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430372176 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٩٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب بإلزام المقاول المنفذ للبناء بتحمل كافة الأضرار المقررة ضمن التقرير الهندسي للخبير الفني المعتمد وتعويضي ماليا عنها بمبلغ (٨٢٢,٠٥٠) ثمانمائة واثنان وعشرون ألف وخمسون ريال و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٨٠١٩٩٣) ، فقدم المدعي وكالة لائحته الاستئنافية التي تضمنت والذي يطلب فيها قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً والحكم بنقض الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٨٠١٩٩٣) والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغاً وقدره (٨٢٢.٠٥٠) ثمانمائة واثنان وعشرون ألفاً وخمسون ريالاً لقاء ما أوردناه في القضية أ. هـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة و التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي .وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي. أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة الابتدائية من رفض الدعوى محل نظر وذلك ان الاضرار لم يتم توضيحها ولم يتم وصف الخطأ في الاعمال وصفا دقيقا يستدل به على صاحب الصفة في الدعوى من خلاله ربط هذا الخطأ الموصوف بالمباشر له، مما ترى معه دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجدداَ بعدم قبول الدعوى لجهالة الدعوى وعدم إيضاح مستنداتها وتوصيف الخطأ فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢-٣-١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٨٠١٩٩٣ والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.