حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430309619

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439308014/1443
رقم الحكم:4430309619
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439308014 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430309619 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439308014 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/04/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أغذية، وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/03هـ بثمن إجمالي قدره (343,163) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وثلاثة وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وآلية التوريد بين الطرفين (كانت موكله يقوم بتوريد مواد غذائية عبارة عن فواكه، وتعد فواتير يوقع عليها من قبل العاملين لدى المدعى عليها)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.2-وقد تضرر بسبب هذه القضية بالممطالة في دفع مستحقات موكلته مما أدى إلى (تعرض موكله للخسارة المادية لقيامه بتوكيله لمتابعة القضية)، بتاريخ 1443/07/20هـ وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (343,163) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وثلاثة وستون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (51,500) واحد وخمسون ألف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب. 2-شيك على مطبوعات بنك (...) رقم (2462) المؤرخ في2021/01/10م للمدعي بمبلغ (58,456) ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة وستة وخمسون ريال. 3-عقد اتعاب محاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/17هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ثم ذكر بأن لديه تحريرا للدعوى ونصها: (بموجب اتفاق شفهي بين الطرفين تم الاتفاق على أن يقوم موكلته بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها حيث كان يقوم مندوبي المدعى عليها باستلام البضائع من موكلته ويقومون بالتوقيع علي فواتير بذلك، وقد تجمد في ذمة الشركة المدعى عليها لموكله مبلغ قدره (401,797) أربعمائة وواحد ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال، سددت منها مبلغ قدره (58,634) ثمانية وخمسون ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال بموجب الشيك رقم (2462) المؤرخ في 2021/01/10م والمسحوب على مصرف (...) فرع (...) بـ (...) وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (343,163) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وثلاثة وستون ريال امتنعت عن سدادها بالرغم من مطالبة موكله لها بذلك الامر الذى دعى لإقامة هذه الدعوى لإلزامها بسداد المبلغ المذكور . وطالب بـ:- أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد لموكله بمبلغ قدره (343,163) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وثلاثة وستون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره (51,500) واحد وخمسون ألف وخمسمائة ريال كأتعاب للمحاماة). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/22هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (230,000) مئتان وثلاثون ألف ريال صلحاً منهيا للنزاع القائم بينهما، لا يطالب أحدهما الآخر بشيء يخص موضوع هذه الدعوى، ويكون الدفع على أقساط شهرية وعددها اثنا عشر قسطاً ومقدار كل قسط (20,000) عشرون ألف ريال، سوى القسط الثاني عشر فقدره (10,000) عشرة آلاف ريال يحل كل قسط في الثلاثين من كل شهر ميلادي بدء من 2022/12/28م، ويستمر كذلك في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي إلى انتهاء المبلغ المصطلح هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، ثم اطلعت الدائرة على وكالتي الطرفين وهي تخولهما حق الصلح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد المدعي وكالة طلباته في: 1-تسليم الثمن وقدره (343,163) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وثلاثة وستون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (51,500) واحد وخمسون ألف وخمسمائة ريال. فبناءً على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذه الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث