حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430356735
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439060333/1443
رقم الحكم:4430356735
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439060333 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430356735 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439060333 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعية قد تقدَّمت إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ورد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع البنية التحتية بمدينة جدة الاقتصادية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١٣٤٠٥٤) أربعة ملايين ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١٣٤٠٥٤) أربعة ملايين ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٤٤٨٠٥٤) مليونان وأربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١٦٩٠٠٠٠) مليون وست مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره (٤١٣٤٠٥٤) أربعة ملايين ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٩٠٠٠٠) مليون وست مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي ثم في اخر جلسة حصر طلبه في (1,448,000) مليون وأربعمئة وثمانية وأربعون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد اتفاق اعمال مصنعيات محرر على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين المدعية والمدعى عليها مختوم بأختام الطرفين وموقع منهما،2-مستند من 16 صفحة يضم فواتير محرره على مطبوعات المدعية ممهورة بأختامها وموقعه منها، 3-السجل التجاري للمؤسسة المدعية مؤسسة (...) للمقاولات مؤسسة فرديه برقم (...) وتاريخ 8/7/1439ه محرر على مطبوعات وزارة التجارة،4- السجل التجاري للمدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة رقم (...) وتاريخ1437/3/3ه فيما أجابت المدعي عليها على الدعوى، بان المبلغ المطالب به من قبل وكيل المدعية غير صحيح والمبلغ المتبقي للمدعي 1,598,042 ريال فقط لا غير، وأقرت بوجود اتفاق مبرم بانه سيتم الدفع بعد تحصيل المبلغ من المقاول الرئيسي شركة (...)، عقب وكيل المدعية على جواب المدعى عليها، بان الخطاب المرسل من قبل موكلتي بتحويل مستحقاتها من شركة (...) ذلك بعد الخلاف على عدم الدفع ومحاولة حل ما يمكن حله، لا تقبل به شركة (...)لعدم وجود أي علاقة تعاقدية مع موكلتي، موكلتي هي من قامت بتنفيذ المشروع والمدعى عليها ليس لها أي دور، ان المدعى عليها قد تسلمت مبالغ كثيرة من شركة (...) وماطلت في سداد حق موكلتي، وفي الجلسة بتاريخ 21/04/1444 أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لثمن المطالبة إلا أنها طلبت مهلة شهرين وذلك لموافقة شركة (...) على سداد مستحقات موكلتها، فيما عقب المدعي وكالة بأنه يطلب الحكم له بما ورد في طلباته المحصورة في مذكرته الختامية، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة 15/ 06 /1443هـ، وفيها حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة، فجرى عرضها على المدعى عليها وكالة، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات بينهما. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ هـ: حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى سؤالها المدعية الجواب على ما دفعت به المدعى عليها. وفي جلسة: 11/09/ 1443 هـ حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، ثم جرى سؤال المدعى عليها وكالة هل استعدت شركة الفوزان بسداد المبلغ للمدعية فأجابت: بأنه لم تستعد بذلك، ولم تدفع المبلغ محل الدعوى ولم تدفع للمدعية كذلك، وبسؤالها هل طالبت شركة (...) بالسداد قبل صدور الخطاب من المدعية أجابت: بنعم، كما جرى سؤال المدعي وكالة هل استلمت موكلته المبلغ المذكور في جواب المدعى عليه وكالة وقدره: (84,030) أربعة وثمانون ألف وثلاثون ريال فأجاب: بنعم، كما أفاد بأنه لا بينة لديه على ما طلبته منه الدائرة في الجلسة السابقة، ثم قدم مذكرة نصها: " بالنسبة للمبالغ المستلمة من شركة (...)فإن آخر الدفعات المسلمة من شركة (...)للمدعى عليها ما يلي: 1-تم تحويل مبلغ قدره: (700,000) سبعمئة ألف ريال من شركة (...) للمدعى عليها وبعدها تم تحويل مبلغ: (450,000) أربعمئة وخمسون ألف ريال بتاريخ: 2020/05/14م لموكلته. 2-بتاريخ: 2020/08/01م تم تحويل مبلغ: (700,000) سبعمئة ألف ريال. بتاريخ: 2020/08/23م تم تحويل مبلغ: (600,580) ستمئة ألف وخمسمئة وثمانون ريال لموكلته. 3-بتاريخ: 2021/03/06 تم تحويل مبلغ: (700,000) سبعمئة ألف ريال من شركة الفوزان للمدعى عليها. بتاريخ: 2021/03/06م تم تحويل مبلغ: (84,020) أربعة وثمانون ألف وعشرون ريال. هذا بيان لآخر ثلاث دفعات مسلمة من شركة (...) للمدعى عليها والمبلغ المسلم لموكلته. وتم استلام مبلغ: (2,100,000) مليونين ومئة ألف ريال وتم تسليم موكلته مبلغ: (1,145,200) مليون ومئة وخمس وأربعون ألف ريال من آخر الدفعات. ثانياً: تمت مراجعة شركة (...) لأخذ بيان يفيد المبالغ المسلمة وهل للمدعى عليها مشاريع أخرى فأفادوا بأنه ليس لديهم سوى هذا المشروع، وأيضاً تمت إفادتهم بأن المبلغ المتبقي لا يغطي قيمة مطالبتهم أي أنه تم استلام المبالغ المستحقة لهم ولم يتم تسليمهم إياها. ثالثاً: المدعى عليه أقر ما بذمته لموكلته وادعى أنه لم يستلم المبالغ وتبين أن ادعائه غير صحيح بعد الإفادة من شركة (...)صاحبة المشروع. رابعاً: طلب إدخال شركة (...) بالدعوى لسماع الإفادة أو مخاطبتهم رسمياً بذلك. سجل تجاري (...)" كما أفاد المدعي وكالة بأن المدعى عليها لم ترفع المستخلص النهائي للمقاول الرئيسي، وعليه جرى إفهام المدعى عليها وكالة بأن ترد على مذكرة المدعي وكالة عبر النظام وترفق فيها ما يفيد رفع المستخلص النهائي لشركة (...)، ومن ثم يعقب المدعي وكالة بالرد. عقدت الدائرة وفي جلسة 01/11/ 1443 هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وجرى إفهام المدعي وكالة بتقديم مستخرج السجل التجاري للمقاول الرئيسي شركة (...)؛ لإدخالها في الدعوى، وأن يكون ذلك عبر النظام، ففهم ذلك واستعد به،. وفي جلسة: 20 /12/ 1443 هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما طلبته منه الدائرة أجاب بأنه أرفق مستخرج السجل التجاري لشركة الفوزان قبل موعد الجلسة بيوم، وعليه قرت الدائرة رفع الجلسة لإدخال شركة (...) وتبليغها بموعد الجلسة القادمة. وفي جلسة 25/ 01/ 1444هـ: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وتشير الدائرة إلى قرارها بإدخال المقاول الرئيسي (شركة (...))، وأنه جرى إدخال طرف في الدعوى ولم يتبين للدائرة بيانات الطرف المدخل في النظام، كما لم يظهر أن الطرف متبلغ، وعليه جرى تكليف أمانة سر الدائرة بإعادة تصدير القرار، ومن ثم تبليغ الطرف المدخل، كما جرى إفهام المدعي وكالة بالتواصل مع الطرف المدخل وإفهامه بأنه جرى إدخاله بقرار من الدائرة ناظرة الدعوى، وإرسال رابط الجلسة القادمة له، كما جرى إفهام المدعى عليها وكالة بتقديم مذكرة رد على مذكرة المدعي وكالة الأخيرة وتقدم فيها ما يثبت قيامها برفع جميع المستخلصات للمقاول الرئيسي وأنها قامت بمطالبته بالسداد، مع إمهالها لتقديم ذلك خلال خمسة أيام، ومن ثم يعقب المدعي وكالة بالرد خلال خمسة أيام تالية،. وفي جلسة: 1444/02/24 هـ حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وفيها أفهمت الدائرة الحاضر بتقديم مذكرة ختامية خلال أسبوع فاستعد بها. وفي جلسة 1444/03/22 هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيل المدعى عليها، وفيها ذكرت المدعى عليها أن موكلتها لا تنكر استحقاق المدعية لمستحقاتها إلا أن الخلاف فقط في المستخلص النهائي، وطلبت مهلة لبوادر الصلح. كما قرر المدعي وكالة اكتفائه.. وفي جلسة 1444/04/21 هـ و: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وأقرت وكيلة المدعى عليها باستحقاق المدعية لثمن المطالبه إلا أنها طلبت مهلة شهرين وذلك لموافقة شركة (...) على سداد مستحقات موكلتها، فيما عقب المدعي وكالة بأنه يطلب الحكم له بما ورد في طلباته المحصورة في مذكرته الختامية وقرر اكتفائه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: 1444/04/28 هـ وملخصها: نظرا لما ورد للدائرة من تعميم الوزارة المبني على الأمر الملكي بانتهاء الدوام الرسمي لكافة الجهات الحكومية عند الساعة الثانية عشر تماما، ولأن موعد الجلسة بعد الساعة الثانية عشر ما تقرر معه الدائرة تأجيل الجلسة ليوم الغد الموافق 29/ 4 / 1444هـ في تمام العاشرة،. وفي جلسة 1444/05/05 هـ، حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وحضر وكيل مدير الشركة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن طلبه أجاب قائلاً: أطلب حصر دعواي في مبلغ قدره: (1,448,000) مليون وأربعمئة وثمانية وأربعون ألف ريال. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبما ان المدعية تطلب من المدعى عليها مبلغ ناتج عن عمل مقاولات بينها وبين المدعى عليها، فالاختصاص لنظر هذه القضية منعقد للمحكمة التجارية حسب نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ في مادته السادسة عشرة الفقرة (1) واما من حيث الموضوع وحيث ان غاية ما يهدف اليه وكيل المدعية من دعواه الى الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (1,448,000) مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف ريال وذلك مقابل المبلغ المتبقي من انتهاء المدعية من تنفيذ اعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع البنية التحتية بمدينة جدة الاقتصادية وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وبما ان المدعى عليها اقرت باستحقاق المدعية بثمن المطالبة المتبقية وبما ان الإقرار حجة قضائية كما هو متقرر قفها وقضاءا وبناء على نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هـ المادة الرابعة عشرة (1- يكون الإقرار قضائيا اذا اعترف الخصم امام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك اثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) مما تنتهي معه الدائرة الى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1,448,000) مليون واربعمائة وثمانية واربعون الف ريال. لما هو موضح بالأسباب.