حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430387670

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439201288/1444
رقم الحكم:4430387670
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201288 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430387670 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٢٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله دخل مع المدعى عليه في شراكة تجارية وتمّ توقيع عقد الشراكة في تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١ م برأس مال قدره (٥٢٢,٦٢٠) خمسمائة وإثنان وعشرون ألفاً وستمائة وعشرون ريالاً، وكانت حصص الشريكين في هذه الشراكة حصص عينية تمثلت حصة الشريك الأول (المدعى عليه) في عدد اثنين سيارة (...) (رؤوس) و عدد واحد سيارة بك اب ماركة (...) وتم تقييم الحصة بمبلغ (٤٤١,١٢٠) أربعمائة وواحد وأربعون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً، وتمثلت حصة الشريك الثاني (المدعي) في عدد اثنين صندوق (قلابات) تم تقييمها بمبلغ (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون ألفاً وستمائة ريال. وقد قضى الاتفاق بأن تكون الشراكة بين الطرفين بنسبة (٥٠%) على أن تتم تكملة حصة موكله من الأرباح، وكان المدعى عليه هو من يتولى إدارة الشراكة التي استمر نشاطها لمدّة تقارب العام ونصف العام، ثم بعد ذلك علم موكله بأنّ المدعى عليه قام بتصفية الشراكة وإيقاف النشاط وبيع السيارات التي تمثل حصته و الصناديق التي تمثل حصة موكله دون إبلاغه بذلك ولم يقم المدعى عليه طيلة الفترة من توقيع عقد الشراكة وحتى تاريخ تقديم هذه الدعوى بتسليم موكله ايّ أرباح. وقد كان السبب في عدم منح موكله نصيبه من الأرباح رغم مطالباته المتكرّرة هو زعم المدعى عليه بأنّ الشراكة خاسرة وهو زعم غير صحيح، لأنّ الواقع يقول أنّ الشراكة لم تكن أبدًا خاسرة و أنّ النشاط كان مستمرًّا بصورة جيدة وفقًا لما يتضح من خلال الفواتير التشغيلية، وعلى فرض صحة ادعاء المدعى عليه بأنّ الشراكة كانت خاسرة فإنّه كان يتوجب عليه على الأقل أن يُعيد لموكله حصته المتمثلة في عدد إثنين صندوق (قلابات) استنادًا على ما قرره أهل العلم من جواز أن يكون رأس مال الشركة من العروض و لا يُشترط لها أن تكون من النقدين. وطالب بالحكم بفسخ الشراكة وإعادة رأس المال المتمثل في عدد (٢) صندوق قلاب بمبلغ قدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون ألفاً وستمائة ريال، وإلزام المدعى عليه بتسليم أرباح الشراكة في الفترة السابقة إن وجدت مع يمينه. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٣/١٠/١٤ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله هل اشتغل المدعى عليه برأس المال، أجاب قائلاً: نعم اشتغل برأس المال هكذا أجاب، وبسؤاله عن تحرير طلبه في الأرباح، أجاب قائلاً أننا لا نعلم قيمة الأرباح المكتسبة في الفترة الماضية. هكذا أجاب، وبسؤاله عن تقرير المصالحة، أجاب قائلاً: نعم ذهبنا إلى منصة تراضي، وبسؤاله عن نسخة من تقرير المصالحة؟ طلب مهلة، فأجيب لطلبه، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة، أجاب قائلاً اطلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠ هـ، حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله، أجاب قائلاً عبر مذكرة تتضمن ما نصه: ابتداء نبين لفضيلتكم أن القضية منظورة سابقًا لدى المحكمة العامة بالدمام من الدائرة السادسة برقم (٣٩١١٦٠٧٦٤) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٣ هـ حيث أن المدعي ابتداء هو موكلي (...) وتم الحكم لصالحه إلا أن محكمة الاستئناف رأت عدم اختصاص الدائرة بنظر القضية كونها من شركات المضاربة فينعقد الاختصاص فيها للمحكمة التجارية وحيث المدعي لم يثبت دعواه على ما ادعاءه إضافة إلى أن يد موكلي يد أمانة في الربح والخسارة ولما قرره الفقهاء من أن المعتبر فيهما قوله بيمينه، فإني ابين لفضيلتكم استعداد موكلي على أداء اليمين على الخسارة ونفي استلام المدعى عليه هنا أرباح تتعلق بهذه الشراكة وهنا تفصيل الرد على ما ذكر المدعي بالرد على ما جاء في دعوى المدعي فذلك مردود عليه بما يلي: فيما يخص وجود شراكة تجارية برأس مال قدره (٥٢٢,٦٢٠) خمسمائة وإثنان وعشرون ألفاً وستمائة وعشرون ريالاً فهي صحيحة، وقد دفع موكلي منها مبلغ (٤٤١,١٢٠) أربعمائة وواحد وأربعون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً، ودفع المدعي (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون ألفاً وستمائة ريال، وتم الاتفاق على أن تكون الشراكة بين الطرفين (٥٠%) لكل شريك في الربح والخسارة والتصفية، على أن يكمل المدعي سداد نصيبه من رأس المال البالغ (١٧٩,٧١٠) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وعشرة ريالات لصالح موكلي -وهذا مالم يتم- بحيث يصبح كل طرف دفع مبلغ (٢٦١,٣١٠)مائتان وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وعشرة ريالات، وتم الاتفاق على أن يدفع المدعي المبلغ المذكور من خلال أرباحه الشهرية بعد خصم المصروفات والإيرادات، و كان كامل رأس المال نقدي وليس عيني، وأما ما ذكر بخصوص كونها عينية فهذا غير صحيح ويدل على ذلك العقد المثبت بين أطراف الدعوى، وكذلك إقرار المدعي في الدعوى بالسابقة بأنه ليس له هنا إلا دفع المال، وأما ما يخص مدة الشراكة في المملكة العربية السعودية وهي (١٧) شهر تقريبًا فهي صحيحة ولم يسفر عنها أي أرباح، بل كانت هناك خسائر تم تغطيتها من قبل موكلي مع استعداد موكلي لأداء اليمين على ذلك، ومن ثم تم الاتفاق على نقل الشراكة للجمهورية (...) بعد طلب من المدعي لوجود الخسائر وضعف الاشغال هنا، وحيث أن النقل يتطلب مصاريف لم تكن موجودة ولا يستطيع أطراف الدعوى تحملها تم الاتفاق على بيع معدتين من أصل خمس معدات وهي الصناديق وصرف ثمنها في مصاريف نقل المعدات الثلاث المتبقية ودفع رسوم الجمارك، وتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمعدات الثلاثة حاليًا في محافظة (...) في الجمهورية (...) ولم يتم تشغيلها لعدم وجود طلب عليها كما كان يذكر المدعي، بعد ذلك أصبح موكلي مثقلاً بالخسائر المادية المدفوعة في رأس المال وتغطية الخسائر، وتوجه للمحكمة العامة بالدمام ورفع دعوى ضد المدعي برقم (٣٩١١٦٠٧٦٤) يطلب فيها الحكم بفسخ الشراكة وإلزام المدعي بدفع مبلغ قدره (٢٣٤,٠٠٠)مائتان وأربعة وثلاثون ألف ريال، وذلك عن متبقي نصيبه من رأس المال بالإضافة إلى تحمل نسبته من الخسائر التشغيلية. وعليه حكمت الدائرة بفسخ الشراكة وإلزام المدعي بدفع مبلغ (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون ألفاً وستمائة ريال، وقد رأت محكمة الاستئناف عدم اختصاص المحاكم العامة بنظر القضية،عليه أطلب من فضيلتكم بالاطلاع على الحكم الصادر من الدائرة السادسة برقم (٣٩١١٦٠٧٦٤) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٣ هـ والحكم فيه بفسخ الشراكة وإلزام المدعي بدفع مبلغ (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون ألفاً وستمائة ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، فأجبته لطلبه، كما أفهمته بتقديم مذكرته عبر الطلبات في ملف القضية خلال ثلاثة أيام مع تقديم المستندات المؤيدةـ لدعواه، على أن يجيب عن ذلك وكيل المدعى عليه عبر الطلبات في ملف القضية خلال الثلاثة الأيام التالية- إن كان هناك إضافة-، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ هـ، حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة رد على جواب وكيل المدعى عليه مع مرفقاتها في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ هـ عبر الطلبات في ملف القضية، ومضمون هذه المذكرة ما نصه: اولاً: غير صحيح أنّ رأس مال الشراكة كان نقدي كما يزعم وكيل المدعى عليه و الصحيح أنّ حصص الشريكين كانت حصصاً عينية كما ذكرنا بلائحة الدعوى وذلك لأنّه وقبل أن يقرّر الطرفان الدخول في هذه الشراكة التجارية كان المدعى عليه يمتلك عدد اثنين سيارة (...) (رؤوس) و عدد واحد سيارة بك اب ماركة (...) بينما كان المدعي يمتلك عدد اثنين صندوق (قلابات) تم تأجيرها على المدعى عليه واستمرت علاقة الإجارة بين الطرفين لنحو ثلاثة أشهر ثم بعد ذلك اقترح المدعى عليه على موكلي موضوع الشراكة ، عندها وافق موكلي ومن ثمَّ تمّ تقييم ممتلكات المدعى عليه بمبلغ ٤٤١.١٢٠ ريال (اربعمائة واحد واربعون الف و مائة و عشرون) وتم تقييم ممتلكات المدعي بمبلغ ٨١.٦٠٠ ريال (واحد وثمانون الف وستمائة) وبذا صار رأس مال الشراكة مبلغ قدره ٥٢٢.٦٢٠ ريال (خمسمائة و إثنين وعشرون الف وسبعمائة وعشرون) .ثانياً: صحيح أنّه قد تم الاتفاق على خصم مبالغ من نصيب المدعي من الأرباح وعلى دفعات حتى تتساوى قيمة حصته مع قيمة حصة المدعى عليه وتكون الشراكة بين الطرفين مناصفة، وقد تم النص في العقد على أن يتم تسجيل تلك الدفعات التي تُخصم من نصيب المدعي في الأرباح على ان يسمح له بالاطلاع عليها إلّا أنّ المدعى عليه لم يقم بذلك، فلا هو اطلع المدعي على القدر المخصوم وفي نفس الأوقات لم يقم بتسليمه ايّ جزء من الأرباح. ثالثاً: ادعاء المدعى عليه بعدم وجود أرباح يظل ادعاءً يكذّبه واقع الحال المتمثل في ذلك الكم الهائل من الفواتير التشغيلية التي أشرنا إليها في لائحة الدعوى (مرفق١ فواتير تشغيلية) ، كما أنّ إقرار المدعى عليه باستمرار النشاط داخل المملكة لمدّة سبعة عشر شهراً لا ينسجم مع زعمه بعدم وجود أرباح و إلّا فكيف ظلّ يدير النشاط ويظل صابراً على الخسارة المزعومة طيلة هذه الفترة ؟؟؟ لا شك أنّها مزاعم لا يصدقها المنطق و الوجدان السليم خاصّة في ظل وجود الفواتير التشغيلية المشار إليها، وعلى فرض صحة ادعاء المدعى عليه بأنّ الشراكة كانت خاسرة فإنّه كان يتوجب عليه أن يُطالب بفض الشراكة ويُعيد لموكلي حصته المتمثلة في عدد إثنين صندوق (قلابات) وذلك استناداً على ما قرره أهل العلم، قال المرداوي -رحمه الله- ((ويرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عند العقد ،كما جعلنا نصابها قيمتها ،و سواءً كانت مثلية او غير مثلية)) يُنظر الإنصاف للمرداوي (٤١٠/٥)) رابعاً: غير صحيح أنّ نقل نشاط الشراكة للجمهورية اليمنية كان بطلب من المدعي ، وغير صحيح كذلك أنّه قد تم الاتفاق على بيع معدتين من أصل خمس معدات وهي الصناديق وصرف ثمنها في مصاريف نقل المعدات الثلاث المتبقية ودفع رسوم الجمارك و الصحيح أنّ المدعى عليه هو من قرّر ذلك ونفذه دون اذن او علم موكلي بنقل أصول الشركة الى اليمن او بيعها ولدينا شاهد على ذلك هو المدعو/ (...) ونطلب الاستماع الى شهادته . لكل ما سبق فإنّ موكلي يطلب الحكم له بالآتي: ١/ فسخ الشراكة وإعادة حصة موكلي المتمثلة في عدد (إثنين صندوق قلاب) . ٢/ محاسبة الشريك المدعى عليه و الزامه بتسليم المدعي ما يستحقه من أرباح طيلة فترة الشراكة هذا نص مذكرة وكيل المدعي. كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ هـ على مذكرة وكيل المدعي الأخيرة عبر الطلبات في ملف القضية، ونص مذكرته: يتلخص رد موكلي في ما يلي:-أولا: ذكر وكيل المدعي بأن الشراكة كانت عينية فهذا باطل وغير لأمور عديدة:-أ‌- ما ذكره وكيل المدعي من أن الشراكة عينية وليست نقدية فهذا مناقض للعقد المتفق عليه والمبرم بين الطرفين والمقر به والذي ينص على أن تكون الشراكة مناصفة في جميع المعدات وأن على المدعي أن يكمل المتبقي من حصته البالغة ٥٠% بما تقدر قيمته (٢٦١,٣٦٠) ريالاً ولذلك فإن على المدعي في ذمته للمدعى عليه أن يكمل متبقي رأس المال بمبلغ وقدره (١٧٩,٧٦٠) وحيث أنه هذه القيمة تعد أعلى من قيمة الصناديق المذكورة ولو كانت عينية لما لزم المدعي دفع متبقي حصته ولذلك فهو يؤكد ما ذهب إليه موكلي من أن الشراكة نقدية وليست عينية.ب‌- أقر المدعي في صك القضية السابق والمرفق لكم في جواب عن سؤال الدائرة في الصفحة ٥ وفي السطر ٦ من أسفل الصفحة من أنه لم يعمل سوى دفع المال وأن دوره فقط هو دفع المال المذكور وأن المدعى عليه هو من قام بالعمل ودفع المال معاً مما يثبت عدم صحة ما ذهب إليه وكيل المدعي من تملك موكله للصندوقين عيناً. ت‌- يوجد لدينا ما يكذب قول المدعي من أنها عينية وتشارك كل منهما في شراء المعدات المذكورة وهو سند قبض باسم المدعي كعربون لشراء رأس (...) برقم ٠٢٤٤ والمعنون بمؤسسة (...) والذي زعم المدعي أن لا علاقة له بها وانها ملك للمدعى عليه مما يبين عدم صحة ما ذكره وكيل المدعي في هذه الدعوى. ث‌- يوجد الشاهد (...) مالك القلاب الذي تم شراؤه منه وقد رصدت شهادته في الصك المرفق سابقاً الصفحة ٣ السطر ٣من أسفل الصفحة بأن المشتري هو المدعى عليه (...) وقد سلمه مبلغ ٣٥ ألف وبعرض الشهادة على المدعي أقر بصحة ما ورد في هذه الشهادة مما يكذب دعواه هنا انه هو من اشترى الصناديق ولا علاقة له بغيرها من المعدات ولا يخفى عليكم تناقض أقوال المدعي. ثانيا: لم يكن هناك أرباح يمكن أن تسدد منها دفعات لإكمال رأس المال والمدعي أصالة على علم بذلك وما سكوته طيلة الفترة الماضية إلا دليل جلي على ذلك إضافة إلى وجود الشاهد على (...) على امتناع المدعي من نظر الأوراق المقدمة من المدعى عليه وشهادته ثابتة في الصك المرفق بالصفحة الثانية السطر ١٧ وفيها ما نصه (وجاء (...) بأوراق فقال المدعي بأن (...) مصدق عندي ولا داعي لمناقشة الأوراق وبعرض الشهادة على المدعي أصالة أقر بصحة ما ورد في هذه الشهادة) . ثالثاً: اقر المدعى باستحقاق موكلي لنصف العقد المتبقي وأنه لم يسدد أي جزء منه إذ يعد دينا في ذمته وهو البالغ (١٧٩,٧٦٠) وذلك لإكمال المتبقي من حصته البالغة ٥٠% بما تقدر قيمتها (٢٦١,٣٦٠) ريالاً. رابعاً: لا يوجد في الفواتير ما يثبت وجود الأرباح وقد نظرت المحكمة العامة هذه الفواتير وكانت مقدمة من قبل موكلي بصفته مدعيا في تلك الدعوى ولم يتبين منها للدائرة وجود أي أرباح بل هناك خسائر ومدفوعات وعلى العكس فإنه يثبت الخسارة بالزيادة على رأس المال فقد تكبد موكلي أكثر من ١٠٠,٠٠٠ ألف ريال في محاولة إنجاح المشروع ومن ذلك استقدام العمالة ودفع رواتبهم لتشغيل هذه المعدات والفواتير المرفقة تثبت ذلك وقد أقر المدعي ببعض هذه المصاريف ومنها ما وقع عليه بيده ومنها ما أقر به في الصك المرفق في الصفحة ٢ السطر ٢ من أن المدعى عليه قام بعمل الصيانة من ماله الخاص. ثم إن تقرير المدعي لما قرره أهل العلم بقولهم ((ويرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عند العقد ،كما جعلنا نصابها قيمتها ،و سواءً كانت مثلية او غير مثلية)) على أن معناه هو أن يكون المفترض على المدعى عليه عند الخسارة فض الشراكة وإرجاع رأس المال هو تقرير فاسد و تلبيس حيث أن الشراكة مازالت قائمة والنص المذكور إنما يراد به حال المفارقة وفض الشراكة وكما نقرر أنه لا يلزم أحد الشريكين ذلك ومن أراد ذلك فهو بالخيار ولو أراده المدعي لطلبه والغنم بالغرم فلا يعقل أن يعد المدعي لنفسه ٥٠% من الأرباح حين وجودها ومن ثم يتنصل منها عند الخسارة ويطالب بإرجاع رأس ماله فيها خصوصا وأنه لم يسدد ما بقي في ذمته من رأس المال وذلك لم قرره أهل العلم من أن الخسارة على قدر رؤوس الأموال.خامساً: نقل الشراكة:-أ‌- أقر المدعى عليه بموافقته على نقل الأصول إلى اليمن في الصك السابق في الصفحة ٢ السطر السادس نصا قوله (فوافقت على ذلك) مما يكذب قول المدعي بعدم علمه وأن المدعى عليه قد انفرد بهذا الأمر مما يدل على علمه وموافقته بل انه هو من عرض ذلك على موكلي وما إنكاره هنا إلا محاولة منه للتملص من اكمال دفع رأس المال ومشاركة المدعى عليه في ما تحمل من خسائر ولا يخفى على فضيلتكم ما لتناقض الأقوال وتباينها من أثر في الحكم في قول المدعي المتناقض وأثره في الفصل بين الخصوم. ب‌- يوجد لدينا الشاهد (...) وقد رصدت شهادته في الصك المرفق سابقاً الصفحة ٤ السطر ٥ من بداية الصفحة بأنه فاوض المدعي على شراء القلاب وبعرض الشهادة على المدعي لم ينكر المدعي ما ورد في هذه الشهادة بدعوى أنه لا يذكر مما يكذب دعواه بعدم علمه. وللإقرارات القضائبة الحاصلة من المدعى في صك الدعوى المرفق لكم كونه مدعى عليه فيها فقد نصت المادة ١٠٨ من نظام المرافعات على (إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أما القضاء أثناء سير الدعوى في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها) وقد استوفت هذه الإقرارات لشروط الإقرار القضائي فقد أقر المدعي ووكيله بصحة العقد المبرم بين الطرفين في مواطن كثيرة كما أقر بأن الشراكة بين الطرفين هي عقد مضاربة في جوابه عن سؤال الدائرة القضائية بقوله من أنه لم يعمل سوى دفع المال وأن دوره فقط هو دفع المال المذكور وأن المدعى عليه هو من قام بالعمل وكما أقر بأنه لم يدفع متبقي نصيبه وأن لموكلي في ذمته مبلغ (١٧٩,٧٦٠) لإكمال مبلغ نصيبه من الشراكة وهي ٥٠% كما نص على ذلك العقد المقر به إذ تعد دينا في ذمته وكما أقر بموافقته على نقل الشراكة إلى جمهورية (...) مما يدل على علمه ورضاه عكس ما ادعى وكيله في رده المرفق ولما نصت عليه القاعدة الفقهية بأنه لا عذر لمن أقر، ولما ذكر موكلي من خسارة الشراكة القائمة ولما قرره الفقهاء من كون المضارب أمين فيما يدعيه من الخسارة والتلف والهلاك، في أنه يقبل قوله، في ذلك بـ يمينه، قال ابن عبد البر المالكي ما نصه: (والمقارض أمين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال وذهابه والخسارة فيه) ينظر الكافي في فقه أهل المدينة (٧٧٢/٢) وقد قرر ذلك الشافعية، وينظر إلى روضة الطالبين للنووي (١٤٥/٥) ومغني المحتاج للشربيني (٢٢٩/٣) وقال البهوتي الحنبلي ما نص الحاجة منه: (فصل والعامل أمين) في مال المضاربة المضاربة لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على وجه لا يختص بنفعه فكان أمينا كالوكيل...(لا ضمان عليه فيما تلف) من مال المضاربة (بغير تعد ولا تفريط) كالوديع والمرتهن (القول قوله) أي العامل...في (أنه ربح أو لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران) ؛ لأن تأمينه يقتضي ذلك ومحل ذلك: إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ذلك) ينظر كشاف القناع (٥٢٣/٣) ولما ثبت لفضيلتكم من تناقض أقوال المدعي بين الدعوى في المحكمة العامة والمقامة أمام فضيلتكم واستغلاله غياب موكلي لرفع الدعوى ابتداء بعد نقضها حتى يكون مدعياً فيها محاولا بذلك التلبيس على الدائرة وتبديل أقواله فيها ولذلك كله فإنا نطلب من فضيلتكم:- يطلب موكلي من فضيلتكم التالي:-١ – ولقول الله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) اطلب من فضيلتكم وبناء على ما ذكر من اتفاق بالعقد المذكور وما ورد من إقرارات المدعي وما يدل عليه واقع الحال فإني اطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعى عليه بدفع الدين المتبقي في ذمته من حصته في رأس المال والبالغة (١٧٩,٧٦٠). ٢- فض الشراكة والزام المدعي بتحمل نصيبه من الخسائر ٥٠% وذلك بمبلغ (٢٠٣,٥٠٠). وإذ تعد هذه الطلبات هي طلبات متصلة بالدعوى الأصلية بحيث لا يمكن تجزئتها فإن إجمالي مبلغ المطالبة هو مبلغ ١- ١٧٩,٧٦٠ ويمثل متبقي حصة المدعي من رأس المال ٢- ٢٠٣,٥٠٠ ويمثل ممناصفة الخسائر بين الطرفين وبإجمالي قدره (٣٨٣,٢٦٠) ألف ريال سعودي ٣- منع المدعى من السفر حتى استيفاء المديونية التي عليه . هذا نص مذكرة وكيل المدعى عليه، وطلب وكيل المدعي مهلة للرد على مذكرة وكيل المدعى عليه مهلة للرد، فأجيب لطلبه، كما أفهمته الدائرة بتقديم رده عبر الطلبات في ملف القضية خلال سبعة أيام على أن يجيب عن ذلك وكيل المدعى عليه خلال السبعة الأيام التالية، كما أفهمت الطرفين بأن هذه آخر مهلة لطلب تقديم المذكرات، ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ هـ، وباطلاع وكيل المدعى عليه قرر الاكتفاء فيما أفاد وكيل المدعي بأن لديه شاهدًا يود سماع شهادته في حال ما لو طلبت الدائرة منه ذلك، ثم قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ هـ،حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وتقرر الدائرة فتح باب المرافعة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المعدات محل الشراكة ما مصيرها فأجاب بأن المعدات عبارة عن قلابين وقد تم بيعهما في المملكة، وبقيمتهما تم نقل بقية المعدات إلى (...)، وأما بيقة المعدات وهي سيارة بيك اب (...) ٢٠١٠ وهي المنصوص عليها في العقد وعدد سيارتي (...) فهي لا زالت بيد موكله، وعليه تستفسر الدائرة من وكيل المدعى عليه عن القيمة التي اشترى بها هذه السيارات الثلاث فأجاب بأن سيارتي (...) كانت قيمة شراء الواحدة منهما هو (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعين ألف ريال أي مجموع قيمة السيارات (...) (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال، وكان تاريخ شرائهما في بداية عام ٢٠١٦ وأما سيارة (...) فقيمتها عند الشراء (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وكان شراؤها في بداية عام ٢٠١٦، وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل للإجابة، كما تقرر الدائرة حجز القضية لدراسة ما أفاد به وكيل المدعى عليه،ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ هـ،حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وأفهمت طرفي الدعوى بحضور المدعي الأصيل والمدعى عليه الأصيل في الجلسة القادمة لمناقشتهما بشأن الدعوى، فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة لأجله. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ هـ، وفيها حضر الطرفان أصالة ووكالة،واستفسرت الدائرة عن تحرير طلبه فأجاب بأنه يحرر طلبه: بأنه يطلب قيمة الصندوقين القلابين الذي دخل فيهما في الشراكة لكون أن المدعى عليه قد باعهما وقدر قيمتهما (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون ألفاً وستمائة ريال، والأرباح التي تم تحقيقه بهما طوال هذه الفترة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بان الشراكة مالية ولم تكن عينية ولم يكن القلابين ملكًا للمدعي وإنما ذهبنا لشرائهما سويًا والشاهد على ذلك هو الشاهد/ (...) شهادته في صك المحكمة العامة، وبينته على ذلك أن سند شراء (...) باسم المدعي (...) وكان شراء (...) قبل شراء القلابين، وهو ما يدل على أن الشراكة كانت قبل شراء القلابين، وهذا السند مقدم في المستندات، وهذا يدل على أن الشراكة كانت نقدية وليست عينية، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن القلابين هي ملك لموكله واشتراها من حر ماله، وقام بتأجيرها للمدعى عليه لمدة ثلاثة أشهر ثم عرض عليه المدعى عليه الدخول في الشراكة بهذين القلابين، وأكد المدعي بأن طلبه استرداد قيمة القلابين وليس استرداد عينهما، ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ هـ، حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) و (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وأفهمت المدعى عليه بأنها توجه عليه اليمين على خسارة الشراكة وأن الشراكة لم تحقق أي أرباح، وأن مطالبة المدعي غير صحيحة، وبعرضها على المدعى عليه أفاد بانه مستعد بأداء اليمين ولكن بقي من رأس مال الشراكة سيارة (...) ٢٠١٠ وهي المنصوص عليها في العقد وسيارتي (...) وهذه السيارات الثلاثة لا زالت بيد موكله في (...) وفق ما أقر به وكيله في محضر ١٠/٠١/١٤٤٤هـ، ويطلب تنضيض الشراكة والمحاسبة بشأن ما يتعلق بهذه السيارات، فأفهمته الدائرة بانها تقصر دعواها الماثلة بنظر طلبات المدعي فقط وهو مطالبته بقيمة القلابين التي كان يدعي أنهما ملكه وأنه ساهم بهما في الشراكة، وكذلك الأرباح التي حققتها الشراكة وفسخ العقد، وأما ما ذكره المدعى عليه في هذه الجلسة فله أن يقيم به دعوى مستقلة، ثم استعد المدعى عليه باداء اليمين وبعد تذكيره بعظم امر اليمين حلف قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن الشركة التي تم الاتفاق فيها بيني وبين المدعي بخصوص السيارات محل الدعوى قد خسرت واستغرقت الخسارة رأس المال ولم أربح من الشراكة أي مبلغ مالي، وأن مطالبة المدعي غير صحيحة ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي حصر دعواه في طلب قيمة الصندوقين القلابين الذي دخل فيهما في الشراكة لكون أن المدعى عليه قد باعهما وقدر قيمتهما (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون ألفاً وستمائة ريال، وكذلك يطلب الأرباح التي تم تحقيقها بهما طوال هذه الفترة، وكذلك يطلب فسخ الشراكة، وفق ما حرر طلبه وحصره فيه في جلسة يوم ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ، وقد أسس المدعي طلبه الحكم له بقيمة القلابين على ان تالشراكة بينه وبين المدع عليه كانت شراكة عينية وليست مالية حيث إنه شارك مع المدعى عليه بمعدتين عبارة عن قلابين للمضاربة بهما وقام المدعى عليه ببيعهما وهما في الحقيقة ملك للمدعي بحسب ما يدعيه ويطلب الحكم برد قيمتهما، وتمثلت إجابة المدعى عليه بإنكار كون الشراكة عينية وادعى ان الشراكة كانت مالية أن المدعي لم ليقم إلا بدفع المال وان مال الشراكة تعرض للخسارة ولم يحقق أي أرباح، وإن الدائرة وبعد دراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين تبين لها ان شراكة المدعي مع المدعى عليه كانت مالية ولم تكن عينية والدليل على ذلك ثلاث بينات: البينة الأولى: أن المدعي في صك القضية السابقة قضية المحكمة العامة أقر في جواب عن سؤال الدائرة في الصفحة ٥ وفي السطر ٢٦ من أنه لم يعمل سوى دفع المال وأن دوره فقط هو دفع المال المذكور وأن المدعى عليه هو من قام بالعمل ودفع المال معاً مما يثبت عدم صحة ما ذهب إليه وكيل المدعي من تملك موكله للصندوقين عيناً. البينة الثانية: - الشاهد (...) مالك القلاب الذي تم شراؤه منه وقد رصدت شهادته في صك حكم المحكمة العامة الصفحة ٣ السطر ٢٧ بأن المشتري هو المدعى عليه (...) وقد سلمه مبلغ ٣٥ ألف وبعرض الشهادة على المدعي أقر بصحة ما ورد في هذه الشهادة مما يكذب دعواه هنا انه هو من اشترى الصناديق، البينة الثالثة: العقد المتفق عليه والمبرم بين الطرفين والمقر به حيث إنه لم يتم النص فيه على ان الشراكة عينية وإنما تم النص فيه على أن الشراكة بين الطرفين مقرة بالمال، كما ان العقد ينص على أن تكون الشراكة مناصفة في جميع المعدات وأن على المدعي أن يكمل المتبقي من حصته البالغة ٥٠% ولو كانت الشراكة عينية لما لزم المدعي دفع متبقي حصته، وعليه تنتهي الدائرة إلى ان الثابت ان شراكة المدعي مع المدعى عليه مالية وليست عينية، وقد دفع المدعى عليه بخسارة الشراكة وخسارة رأس مالها وعدم تحقيقها لأي أرباح ولما كان المدعي لم يثبت دعواه بأي بینات موصلة، ودفع المدعى عليه بالخسارة، فلذا وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه على خسارة الشراكة وأن الشراكة لم تحقق أي أرباح، إعمالاً للقاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر فأداها المدعى عليه وفق ما تم تحريره في جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي ورفض طلباته. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) (...) الجنسية هوية إقامة رقم (...) ضد المدعى عليه (...) (...) الجنسية هوية إقامة رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430387670 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٢٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيلة المدعي تنحصر في طلب فسخ الشراكة وإعادة رأس المال المتمثل في عدد (٢) صندوق قلاب بمبلغ قدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون ألفاً وستمائة ريالاً، وإلزام المدعى عليه بتسليم أرباح الشراكة في الفترة السابقة إن وجدت مع يمينه. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ في ١٦/٠٣/١٤٤٤ه، والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) (...) الجنسية هوية إقامة رقم (...) ضد المدعى عليه (...) (...) الجنسية هوية إقامة رقم (...). مسببة ذلك أنه تبين لها أن شراكة المدعي مع المدعى عليه كانت مالية ولم تكن عينية والدليل على ذلك ثلاث بينات: البينة الأولى: أن المدعي في صك القضية السابقة قضية المحكمة العامة أقر في جواب عن سؤال الدائرة في الصفحة ٥ وفي السطر ٢٦ من أنه لم يعمل سوى دفع المال وأن دوره فقط هو دفع المال المذكور وأن المدعى عليه هو من قام بالعمل ودفع المال معاً مما يثبت عدم صحة ما ذهب إليه وكيل المدعي من تملك موكله للصندوقين عيناً. البينة الثانية: - الشاهد (...) مالك القلاب الذي تم شراؤه منه وقد رصدت شهادته في صك حكم المحكمة العامة الصفحة ٣ السطر ٢٧ بأن المشتري هو المدعى عليه (...) وقد سلمه مبلغ ٣٥ ألف وبعرض الشهادة على المدعي أقر بصحة ما ورد في هذه الشهادة مما يكذب دعواه هنا انه هو من اشترى الصناديق، البينة الثالثة: العقد المتفق عليه والمبرم بين الطرفين والمقر به حيث إنه لم يتم النص فيه على ان الشراكة عينية وإنما تم النص فيه على أن الشراكة بين الطرفين مقرة بالمال، كما ان العقد ينص على أن تكون الشراكة مناصفة في جميع المعدات وأن على المدعي أن يكمل المتبقي من حصته البالغة ٥٠% ولو كانت الشراكة عينية لما لزم المدعي دفع متبقي حصته، وعليه تنتهي الدائرة إلى ان الثابت ان شراكة المدعي مع المدعى عليه مالية وليست عينية، وقد دفع المدعى عليه بخسارة الشراكة وخسارة رأس مالها وعدم تحقيقها لأي أرباح ولما كان المدعي لم يثبت دعواه بأي بینات موصلة، ودفع المدعى عليه بالخسارة، فلذا وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه على خسارة الشراكة وأن الشراكة لم تحقق أي أرباح، إعمالاً للقاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر فأداها المدعى عليه وفق ما تم تحريره في جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ. ثم تقدم علي محمد بالعبيد وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض أن الثابت من خلال إجراءات هذه الدعوى أن رأس المال لم يهلك وبالتالي لا مجال لإعمال قاعدة التفريط والإهمال، ولا يوجد ما يشير إلى بينة المدعى عليه كانت أقوى من بينة المدعي بل على العكس فقد أثبت المدعي بأنه من قام بشراء الصندوقين وقام بإحضار الأشخاص الذين اشتراهما منهم كشهود أمام المحكمة العامة في الدعوى السابقة، وأن من كلام المدعى عليه وجود بعض الآلات والمعدات. واختتمها بطلب إلغاء الحكم والحكم بطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة اليوم ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضرها المستأنف، ولم يحضر الطرف الآخر رغم تبلغه، والدائرة تنظر القضية تدقيقاً، وباطلاعها على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بإحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فقد خلت صحيفة الاستئناف مما يعضد ما ذكره المستأنف وكالة من وجود مستندات تشغيل وفواتير أو معدات تبين وجود أرباح، سيما وقد كانت أمامه المهلة الكافية أمام الدائرة الابتدائية وفي فترة تقديم طلب الاستئناف، وعلى فرض وجودها فهو تفريط منه والمفرط أولى بالخسارة، مما يؤكد سلامة النتيجة التي خلص إليها الحكم الابتدائي وفق أسبابه، وبحسبان المادة (٢٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ والقاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث