حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430369387
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526301/1443
رقم الحكم:4430369387
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526301 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430369387 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439526301 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ: 20/ 12/ 1443ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأجاب: بأن موكله قام بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ردم وقطع صخري لصالح المدعى عليها وذلك بمشروع طريق (...) وذلك ابتداء من تاريخ 2014/5/26 حتى تاريخ: 2014/06/29، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1.060.096) ريال، سددت المدعى عليها منها مبلغاً قدره: (345.000) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره: (715.096) ريال، وهو يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله هذا المبلغ، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (75.000) ريال، وبسؤاله عن حصر بيانات موكله أجاب طلب إمهاله بتقديم كافة بينات موكلته، وبعرض الصلح على أطراف الدعوى أجاب المدعي بعدم الممانعة بذلك فيما تحفظ وكيل المدعى عليها عن إبداء رغبته بذلك من عدمه، وبسؤاله عن إجابته بالدعوى؟ أجاب بأنه يطلب إمهاله لذلك، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم مذكرة يحصر فيها كافة بينات موكله، كما أفهمت المدعى عليه بالإجابة على الدعوى وتقديم كافة دفوع موكلته وطلباتها وأسانيدها، فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 25/ 12/ 1443ه وردت مذكرة وكيل المدعي المتضمنة عددًا من المستخلصات الممهورة بتوقيع المدعى عليها، كما قدم كشف حساب صادر من المدعية تضمن توضيح المستخلصات والمبالغ التي سددتها المدعى عليها وقدرها: (345.000) ريال، وأرفق صورة لشيكين بالمبلغ المذكور. وبتاريخ: 26/ 12/ 1443ه، وردت مذكرة وكيل المدعى عليها ومفادها: أن الاتفاق مع المدعى عليها كان شفهياً بموجب مستخلصات يتم القيام بالأعمال الموكلة للمدعي ويتم بعد ذلك تحرير مستخلصات بالمبالغ المستحقة له، وأن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعي قدرها: (529,568) خمسمائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريالًا، تم تسليمه مبلغًا قدره: (345.000) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريال، وتبقى له في ذمة موكلته مبلغ قدره: (184.568) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريالًا. وفي جلسة: 4/ 1/ 1444ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة من خلال الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بتاريخ: 1444/1/3، المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة يرفق بها جميع المستخلصات التي تخص المشروع محل الدعوى والتي أشار إليها في البيان المرفق منه، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بيان القيمة المتفق عليها لأعمال الردم والحفر والقطع، وبيان سبب عدم علاقة المستند رقم (2) المرفق في مذكرة وكيل المدعي بالدعوى، وإرفاق المستخلصات الخاصة بالمشروع محل الدعوى إن وجدت لدى موكلته، فاستعدا بذلك. وفي جلسة: 25/ 1/ 1444ه، حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم قدم وكيل المدعى عليها ما طلبته منه الدائرة، ثم قدم وكيل المدعية رده، وبعرضه على وكيل المدعى عليها ذكر أن مذكرة وكيل المدعي لم تظهر له إلا صبيحة اليوم لكونه لم يودعها إلا قبل الجلسة بيوم وطلب مهلة لتقديم رد موكله عليها. وفي جلسة: 20/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة ثم سألتهما الدائرة هل لديهما ما يودان إضافته على ما سبق لهما تقديمه؟ فأجابا بأنهما يكتفيان بما قدماه وقد أرفقا كافة البيانات المتعلقة بالدعوى، ثم عقّب وكيل المدعي بأنه لا يمانع من إحالة القضية إلى محاسب قانوني حال رأت الدائرة حاجتها لذلك وموكله على استعداد بدفع تكاليف الخبرة ابتداءً. وفي جلسة: 24/ 2/ 1444ه، حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة، ثم أفهمت الدائرة طرفا الدعوى بأن الدائرة ترى أن الفصل في الدعوى يستلزم الاستعانة بخبير هندسي للاطلاع على مستخلصات الأعمال المنفذة وبيان كميتها وقيمتها وفق المتفق عليه بين الطرفين، وتقديم تقرير بذلك، كما أفهمتهما الدائرة بأنها ستندب الخبير عن طريق منصة خبرة، كما أفهمتهما الدائرة بأنه حال صدور التقرير ووجود اعتراض منهما عليه فإن ذلك يقدم من خلال منصة خبرة ولن تنظر الدائرة في الاعتراض الذي لم يقدم عبر المنصة إلا حال وجود إشكال تقني تعذر معه تقديمه عبر المنصة، وعلى من يواجه ذلك إثباته للدائرة، كما أفهمتهما الدائرة بالالتزام بالمدد المحددة من قبل منصة خبرة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة: 10/ 3/ 1444ه، حضر وكيل المدعى عليها، فيما تخلف من يمثل المدعي للحضور، وأشارت الدائرة إلى أنها أصدرت قرارها بندب الخبير وذلك برقم: (4460061708) وتاريخ: 29/ 02/ 1444، ورقم الطلب بمنصة خبرة: (...)، ونظرًا لتخلف المدعي ومن يمثله عن الحضور، فقد قررت الدائرة شطب الدعوى، وبناء على طلب النظر في القضية المشطوبة المقدم من المدعية قررت الدائرة إعادة السير في الدعوى، وفي جلسة: 22/ 3/ 1444ه، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه، وأشار وكيل المدعي بأنه جرى تعيين الخبير من قبل منصة خبرة ودفع الأتعاب، وعليه جرى رفع الجلسة لحين ورود تقرير الخبير، وفي جلسة: 7/ 4/ 1444ه، حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وأشارت الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير المعين في هذه القضية، وعليه قررت تأجيلها. وفي جلسة: 23/ 4/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارا بأنهما استلما التقرير المبدئي، وقرر وكيل المدعي بقناعته بنتيجة التقرير المبدئي للخبير، بينما قرر وكيل المدعى عليه اعتراضه عليه وسوف يتقدم بالاعتراض للخبير خلال الأجل الذي حدده، وبناء عليه جرى رفع الجلسة لحين ورود تقرير الخبير الختامي. وفي جلسة هذا اليوم: 12/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشار وكيل المدعي بأنه جرى إبرام صلح بين طرفي الدعوى لدى الخبير المنتدب في هذه القضية، وجرى الاطلاع على تقرير الخبير والمرفق فيه محضر الصلح المبرم بين الطرفين والذي تضمن: التزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: خمسمائة ألف (500.000) ريال، على ثلاثة دفعات كما يلي: الدفعة الأولى بتاريخ: 2023/01/15م، بمبلغ قدره: مئتا ألف (200.000) ريال. الدفعة الثانية بتاريخ: 2023/02/15م، بمبلغ قدره: مائة وخمسون ألف (150.000) ريال. الدفعة الثالثة بتاريخ: 2023/03/15م، بمبلغ قدره: مائة وخمسون ألف (150.000) ريال، واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه الدعوى، ولا يحق لأي طرف منهما المطالبة بأي مبلغ ناتج عن ذات هذه القضية، ثم طلبا إثبات الصلح، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: وحيـث رغـب طرفا الـدعوى في إنهـاء النزاع القـائم بينهمـا صــلحاً على النحـو الـوارد تفصـيـلـه في وقـائع الـدعوى على أن يكـون منهيًّا للنزاع بينهمـا، ولمـا كـانت النصـوص الشـرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حرامًا أو حرّم حلالًا لمـا فيه من قطـع النزاع وإنهـاء الخصومـة، لذا فالـدائرة تنتهي إلى إثبات الصـلح بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وإلزامهما به واعتباره منهياً للنزاع، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.