حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430376080

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470177981/1444
رقم الحكم:4430376080
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470177981 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430376080 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٧٩٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٧هـ بثمن إجمالي قدره (٣١٦,٤٢٦) ثلاثمائة وستة عشر ألفاً وأربعمائة وستة وعشرون ريالاً على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١٦,٤٢٦) ثلاثمائة وستة عشر ألفاً وأربعمائة وستة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية بيع بالآجل مبرمة بين المدعية والمدعى عليها على مطبوعات المدعية والمذيلة بتوقيع وختم طرفي الاتفاقية. ٢-مطابقةعلى صحة الرصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ (٣١٦,٤٢٦) ثلاثمائة وستة عشر ألفاً وأربعمائة وستة وعشرون ريالاً بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها، ثم كرر المدعي وكالة مضمون صحيفة الدعوى والطلبات، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة إعادة إرفاق كافة المستندات عبر تبادل المذكرات. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وأكد المدعي وكالة على ما جاء في صحيفة دعواه، وقدم مستند مصادقة على صحة الرصيد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ المطالبة والذي أجرت المدعى عليها الموافقة عليه وقامت باعتماده بختمها بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٥هـ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١٦,٤٢٦) ثلاثمائة وستة عشر ألفاً وأربعمائة وستة وعشرون ريالاً، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة على الرصيد المؤرخة في ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث تعد حجة عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها حتى يثبت خلافه، بناء على القاعدة الفقهية: (الأصل في الصفات العارضة العدم)، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من إبلاغها بالدعوى؛ مما يعد تفريطاً منه في الدفاع عن نفسها ونكولاً عن تقديم الجواب، مع عدم تقديمها عذراً يمنعا من ذلك، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...)، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغا بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ، مما يُعد معه عدم حضورها نكولاً منها، وتعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه؛ ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام مطعم (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣١٦,٤٢٦) ثلاثمئة وستة عشر ألفًا وأربعمئة وستة وعشرون ريالًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث