حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430363146
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470094074/1444
رقم الحكم:4430363146
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094074 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430363146 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470094074 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الانشاء للاستثمار والتطوير العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439557399) وتاريخ 1443/12/25هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة بشأن المطالبة بـتعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يؤمن المدعي لها حراسات أمنية، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الانشاء للاستثمار والتطوير العقاري بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (45,448) خمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالاً)، وذلك حسب الصك رقم (447096610) وتاريخ 1444/01/11هـ، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية، حيث أن المدعى عليها ألجأت موكله لإقامة الدعوى؛ مما أدى إلى تكبد موكله مصاريف التقاضي، وطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5,750) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة والمتضمن إلزام شركة (...) الانشاء للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (45,448) خمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالاً وذلك حسب الصك رقم (447096610) وتاريخ 1444/01/11هـ. 2- عقد أتعاب محاماة والمتضمن اتفاق المدعي مع المحامي (...) لتمثيل المدعي أمام الجهات القضائية على أن يلتزم المدعي بدفع الأتعاب بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريالاً بالإضافة لضريبة القيمة، موقع بتوقيع منسوب للطرفين بتاريخ 1443/12/21هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/08هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى الوكلاء، وتشير الدائرة إلى أنه سبق وأن أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليها وقيدت برقم (439557399) وتاريخ 1443/12/25هـ، وأحيلت لدى الدائرة التجارية السابعة وصدر حكم الدائرة بتاريخ 1444/01/11هــ، واستناداً على المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، واستناداً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وقررت الدائرة إحالة القضية إلى الدائرة السابعة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/11هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود هذه القضية من الدائرة الثالثة عشر، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أجاب بما ورد في لائحتها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (5,750) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً مقابل أتعاب محاماة سبق نظرها أمام الدائرة، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه، تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقررت المدعى عليها وكالة عدم قبولها بالصلح، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة، قدمت مذكرة جاءت فيها ما نصه: (أنه بإمكان أي شخص أن يترافع عن نفسه أو غيره دون الحاجة إلى توكيل محامي، وأفيد فضيلتكم بأن موكلتي لم تكن قاصدة التأخير عمداً، ولم تماطل عن قصد أو كيد للمدعي أو الإضرار به، بل أن موكلتي لديها عدة قضايا في ذات الموضوع بسبب عدة مشاكل تواجهها داخل الشركة)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,750) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: أن موكلتها لم تقصد المماطلة والإضرار بالمدعي ودفعت بوجود عدة قضايا في ذات الموضوع بسبب مشاكل تواجه موكلتها داخل الشركة. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعوى موكله الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة للقضية رقم (439557399) وتاريخ 1443/12/25هـ بمبلغ قدره (5,750) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً والتي تكبدها المدعي لإقامة وكيلاً عنه بحسب عقد الأتعاب المرفق بملف القضية، وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بُني عليه، وعقد الأتعاب المقدم، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع، واضطراره لتوكيل محامٍ وتكبده أتعابه ومصاريفه؛ للوصول لحقّه، وقد ماطلت المدعى عليها في سداد هذا الحق، مما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب المحاماة وذلك بموجب عقد الأتعاب وصك الحكم السابق، وحيث إن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر، فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداءً بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام شركة (...) الانشاء للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري:(...)، بأن تدفع لـ/(...) هوية وطنية رقم:(...)، مبلغا قدره أربعة الاف وستمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.